مرسوم تنفيذي رقم 90-127 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة " وظائف عليا " . 658
المادة الأولى
فتح المادةدون الاخلال بأحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 من المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1989 المذكور أعلاه، يعين رئيس الحكومة بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة، بناء على اقتراح من الوزير المعني أو الوزراء المعنيين في الوظائف العليا التالية :
أمين عام لوزارة مدير ادارة مركزية كاتب عام لولاية مدير عام أو مدير مؤسسة عمومية ذات طابع وطني، لا توجد بشأنها كيفية أخرى للتعيين ويأتي المرسوم التنفيذي لانهاء المهام ضمن الكيفيات نفسها.
المادة 2
فتح المادةيعين في الوظائف العليا التي تنشأ لدى .
رئيس الحكومة أو المصالح التابعة له بواسطة مرسوم تنفيذي.
ويتم إنهاء المهام ضمن الكيفيات نفسها.
المادة 3
فتح المادةيعين رئيس الحكومة بواسطة مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المعني أو الوزراء المعنيين، في الوظائف العليا، زيادة عن تلك المذكورة في المادة الاولى أعلاه.
ويصدر انهاء المهام ضمن الكيفيات نفسها.
المادة 4
فتح المادةيعين رئيس الحكومة بواسطة مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المعني أو الوزراء المعنيين، في الوظائف العليا للادارة الاقليمية، زيادة عن تلك المذكورة في المادة الأولى أعلاه. 21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية وفي هذا الاطار المذكور أعلاه، تحدد كيفيات تحويل الموظفين المعنيين في بعض الوظائف العليا للادارة الاقليمية بواسطة نص خاص.
ويأتي إنهاء المهام ضمن الكيفيات نفسها.
المادة 5
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 3 أعلاه يصدر التعيين في الوظائف العليا لرئيس ديوان الوزير والمكلفين بالدراسات والتلخيص، عن طريق التفويض بواسطة قرار من الوزير المعني.
ويجب أن تندرج هذه التعيينات ضمن حدود مناصب الميزانية المفتوحة لهذا الغرض.
ويتم انهاء المهام ضمن الكيفيات نفسها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990.
مولود حمروش
المادة 2
فتح المادةيتولى المجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء تحديد السياسة الوطنية في مجال حماية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء، اجتماعيا وترقيتهم والمحافظة على التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بكفاح التحرير الوطني واعلاء شأنه.
يسهر المجلس على تنفيذ التدابير والقرارات المحددة ويتولى تنسيقها.
المادة 3
فتح المادةيترأس المجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء رئيس الحكومة.
ويتكون من :
وزير الاقتصاد وزير الداخلية الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الوزير المكلف بالتشغيل أعضاء الامانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين، الامين العام للمنظمة الوطنية لابناء الشهداء.
ويمكنه أن يستعين بأي شخص مؤهل في المجال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-307
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-63 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990، ورقم 90-127 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-214
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-142
مرسوم تنفيذي رقم 95-142 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-89
مرسوم تنفيذي رقم 94 89 مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 8 10 أبريل سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-117 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة عقارية. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-175
مرسوم تنفيذي رقم 94-175 مؤرخ في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994، يتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-198
مرسوم تنفيذي رقم 94-198 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يتضمن احداث لجنة وطنية للتضامن
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-192
مرسوم تنفيذي رقم 93-192 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للتضامن الوطني. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-347
مرسوم تنفيذي رقم 92-347 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1413 الموافق 14 سبتمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها. 1756
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، يتضمن تعيين المدير العام لديوان مساحات الري بسهل الشلف. 1066
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-86
مرسوم تنفيذي رقم 91-86 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية . 543
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-31
مرسوم تنفيذي رقم 91 31 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث المفتشية العامة للتجهيز وتنظيمها وعملها . 252
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-117
مرسوم تنفيذي رقم 91-117 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة عقارية. 671
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-41
مرسوم تنفيذي رقم 91-41 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الداخلية. 294
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-168
مرسوم تنفيذي رقم 91-168 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن أحداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها . 934
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-189
مرسوم تنفيذي رقم 91-189 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني للوثائق والتقييم والخبرة للجمارك وتحديد مهامه . 1034
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-190
مرسوم تنفيذي رقم 91-190 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني لوسائل الامداد للمديرية العامة للجمارك وتحديد صلاحياته. 1035
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-191
مرسوم تنفيذي رقم 91-191 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني للاشارة تابع للجمارك وتحديد مهامه . 1036
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-307
مرسوم تنفيذي رقم 91-307 مؤرخ في 28 صفر عام 1629 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة 1412 ১১ وظائف عليا ". ১১ 1631 9 و ربيع الأول عام 1412
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-188
مرسوم تنفيذي رقم 90-188 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. 850
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-226
مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 1023
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-230
مرسوم تنفيذي رقم 90-230 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد أحكام القانون الاساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في 1033 الادارة المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-228
مرسوم تنفيذي رقم 90-228 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 1029
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-408
مرسوم تنفيذي رقم 90-408 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن احداث وظيفة مدنية في الدولة لمندوب الترقية الصناعية لدى وزير المناجم والصناعة ويحدد صلاحياته. 1808
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-324
مرسوم تنفيذي رقم 90-324 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك. 1417
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-361
مرسوم تنفيذي رقم 90-361 مؤرخ في 22 ربيع الثاني. عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وظائف عليا لامين عام مساعد وسفراء مستشارين بعنوان الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . 1580 / فهرس (
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-287
مرسوم تنفيذي رقم 90-287 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-244
مرسوم تنفيذي رقم 90-244 مكرر 2 مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الاشغال الكبرى لدى وزير التجهيز وتحديد صلاحياته. 1276 / فهرس (
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.