مرسوم تنفيذي رقم 24–431 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تصنيف الوظائف العليا في الدولة بعنوان السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 23–234 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 والمذكور أعلاه، تصنف الوظائف العليا للدولة، بعنوان السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتدفع مرتباتها وفقا للجدول الآتي :
الوظيفة العليا الصنف القسم أمين عام ه 2 رئيس قسم ج 1 مدير / مدير الدراسات ب 2 نائب مدير أ 2
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.