مرسوم رئاسي رقم 23–236 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات انتداب الموظفين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية لدى وزارة الدفاع الوطني لشغل وظائف ومناصب عليا وكذا تلك المتعلقة بتعيينهم ودفع رواتبهم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات انتداب الموظفين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية لدى وزارة الدفاع الوطني لشغل وظائف ومناصب عليا وكذا تلك المتعلقة بتعيينهم ودفع رواتبهم والذين يدعون في صلب النص ”الموظفون المنتدبون”.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يُنتدب من أجل شغل وظائف ومناصب عليا على مستوى وزارة الدفاع الوطني، الموظفون التابعون للمؤسسات والإدارات العمومية الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
– المنتمون إلى رتبة مصنفة، على الأقل، في الصنف 12،
– الحائزون، على الأقل، ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة،
– المثبتون، على الأقل، خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم الأصلية في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 3
فتح المادةتكون فترة الانتداب مساوية لمدة شغل الوظيفة العليا أو المنصب العالي بوزارة الدفاع الوطني اللذين تم الانتداب من أجلهما.
المادة 4
فتح المادةيتم الانتداب بمبادرة من وزارة الدفاع الوطني.
يتم الانتداب بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الوصاية أو المسؤول المباشر للمؤسسة أو الإدارة العمومية التي يتبع لها الموظف المعني، حسب الحالة.
يُنهى الانتداب حسب نفس الأشكال.
المادة 5
فتح المادةيتم إنهاء الانتداب في الحالات الآتية :
– بمبادرة من السلطة المستقبلة،
– بمبادرة من السلطة التي يتبع لها الموظف المنتدب بالتنسيق مع السلطة المستقبلة،
– بطلب من الموظف المنتدب بعد موافقة السلطة المستقبلة.
المادة 6
فتح المادةيواصل الموظفون المنتدبون استفادتهم في أسلاكهم لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية التي يتبعون لها، 6 يوليو سنة 2023 م من حقوقهم في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات والترقية في الرتبة وفي التقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على الموظفين المنتدبين التفرغ كليا للمهام المسندة إليهم بوزارة الدفاع الوطني، وتأديتها بمنتهى المسؤولية، وهذا في إطار الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يُلزم الموظفون المنتدبون باحترام الواجبات الخاصة المرتبطة بطبيعة وشروط الممارسة لدى هياكل وزارة الدفاع الوطني.
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتدبون من بعض الحقوق المرتبطة بممارسة مهامهم، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةيبقى الموظفون المنتدبون خاضعين لنظام الخدمات الاجتماعية الخاص بسلكهم الأصلي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
كما يحق لهم الاستفادة من العلاجات الطبية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها، على التوالي، المؤسسات الاستشفائية العسكرية والهياكل الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، وكذا من أية خدمة أخرى يرخص بها وزير الدفاع الوطني.
المادة 10
فتح المادةيتم تعيين الموظفين المنتدبين في الوظائف والمناصب العليا لدى وزارة الدفاع الوطني، بموجب :
– مرسوم رئاسي بالنسبة للوظائف العليا، وهذا باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
– قرار من وزير الدفاع الوطني، بالنسبة للمناصب العليا.
يتم إنهاء المهام حسب نفس الأشكال.
المادة 11
فتح المادةيتقاضى الموظفون المنتدبون خلال فترة الانتداب راتبهم من قبل وزارة الدفاع الوطني وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 12
فتح المادةيُحسب راتب الموظفين المنتدبين الذين يشغلون وظائف عليا بوزارة الدفاع الوطني، على أساس الشبكة الاستدلالية المطبقة على نفس الوظائف العليا في الدولة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، المعدّل والمذكور أعلاه.
كما يستفيدون من النظام التعويضي للإطارات الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة وفقا للتنظيم الساري المفعول. 18 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يوليو سنة 2023 م
المادة 13
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتدبون الذين يشغلون مناصب عليا بوزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى الراتب المرتبط بالرتبة الأصلية، من زيادة استدلالية تُحسب طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم، الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتدبون بالإضافة إلى الراتب المرتبط بالوظائف والمناصب العليا المنصوص عليه في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم، من تعويض خاص شهري عن التبعة خاضع للضريبة على الدخل الإجمالي، يكون مبلغه كالآتي :
– أربعون ألف دينار 40.000( دج)، بالنسبة للذين يشغلون وظائف عليا،
– عشرون ألف دينار 20.000( دج)، بالنسبة للذين يشغلون مناصب عليا.
المادة 15
فتح المادةتُحدد الموافقة بين تصنيف الوظائف والمناصب العليا بوزارة الدفاع الوطني حسب الشبكة الاستدلالية والزيادة الاستدلالية المذكورتين في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 16
فتح المادةيبقى الموظفون المنتدبون خاضعين للنظام العام للتأمينات الاجتماعية والتقاعد لسلكهم الأصلي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 17
فتح المادةيحق للموظفين المنتدبين الذين يشغلون وظائف عليا بوزارة الدفاع الوطني الاستفادة من النظام الخاص بتقاعد الإطارات العليا في الدولة.
تؤخذ بالحسبان فترات شغل هذه الوظائف العليا بوزارة الدفاع الوطني، بعنوان النظام الخاص بتقاعد الإطارات العليا في الدولة، كما هو الشأن بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا في الدولة، وهذا طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 18
فتح المادةيُقيّم الموظفون المنتدبون حول كيفية خدمتهم من طرف الهيئات المخولة لوزارة الدفاع الوطني.
تُرسل بطاقة التقييم إلى إدارتهم الأصلية.
المادة 19
فتح المادةتُحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.