مرسوم رئاسي رقم 21-373 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 42-20 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 12 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، التي تدعى في صلب النص "الوكالة".
المادة 2
فتح المادةتنظم الوكالة، تحت سلطة المدير العام، في مصالح وهياكل، وتضم :
أ- المصالح الملحقة بالمدير العام للوكالة، وتشمل :
- الأمانة التقنية مصلحة الاتصال والعلاقات العامة
- مصلحة الشؤون القانونية.
ب - الهياكل المركزية، وتشمل :
- المديرية المكلفة بالتعاون الثقافي والعلمي والديني المديرية المكلفة بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، المديرية المكلفة بدراسات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف والتحليل والتلخيص، المديرية المكلفة بالإدارة والوسائل العامة.
الفصل الأول — صلاحيات وتنظيم المصالح الملحقة بالمدير العام
القسم الأول — الأمانة التقنية
المادة 3
فتح المادةتكلف الأمانة التقنية، على الخصوص بما يأتي :
ضمان استقبال بريد الوكالة وتوزيعه وإرساله
- ضمان معالجة بريد المدير العام مسك أرشيف الوكالة وتسييره وضمان حفظه، طبقا للتنظيم المعمول به
- ضمان أمانة الاجتماعات التي يرأسها المدير العام، ضمان تسيير مكتبة الوكالة.
المادة 4
فتح المادةتضم الأمانة التقنية ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب الأمانة الخاصة مكتب التنظيم العام مكتب التوثيق والأرشيف.
ينشط وينسق الأمانة التقنية رئيس دراسات.
القسم الثاني — مصلحة الاتصال والعلاقات العامة
المادة 5
فتح المادةتكلف مصلحة الاتصال والعلاقات العامة، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد استراتيجية الاتصال الداخلي والخارجي للوكالة، وضمان تنفيذها، تسيير عوامل الإعلام والاتصال الإلكترونية للوكالة وتحيينها، ضمان عرض الصحافة في كل أشكالها وتحليل مضمونها والقيام بالمساعي الضرورية في هذا المجال،
- إقامة العلاقات بعنوان الوكالة مع مؤسسات الصحافة ووسائل الإعلام العمومية والخاصة ، الوطنية والدولية، طبقا للتنظيم المعمول به 6 أكتوبر سنة 2021 م
- السهر على ضمان التغطية الإعلامية لنشاطات الوكالة،
- تطوير كل خدمات الوكالة عبر الأنترنت وتوزيعها، متابعة العرائض والطلبات الموجهة للوكالة وتسييرها بالتشاور مع الهياكل الأخرى للوكالة،
- إعداد الحصيلة السنوية لنشاطاتها.
المادة 6
فتح المادةتضم مصلحة الاتصال والعلاقات العامة ثلاثة
(3) مكاتب :
مكتب العلاقات مع الصحافة والاتصال الإلكتروني، مكتب الإنتاج والتغطية الإعلامية مكتب اليقظة الاتصالية وتسيير العرائض والطلبات.
القسم الثالث — مصلحة الشؤون القانونية
المادة 7
فتح المادةتكلف مصلحة الشؤون القانونية على الخصوص بما يأتي :
ضمان معالجة المسائل القانونية والمنازعات التي تخص الوكالة المشاركة في إعداد النصوص القانونية التي تخص تنظيم الوكالة وصلاحياتها، إبداء الآراء القانونية وتقديم كل الملاحظات حول النصوص القانونية التي تلزم الوكالة وكذا كل المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها،
- إبداء الرأي القانوني في كل طلب من هياكل ومصالح الوكالة، بما فيها مشاريع الاتفاقات والبرامج التنفيذية والاتفاقيات والعقود الوطنية والدولية المتعلقة بنشاطات الوكالة، ضمان تحضير الاتفاقات والبرامج التنفيذية والوثائق الدولية بعنوان الوكالة دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخطر بها الوكالة،
- معالجة ملفات المنازعات التي تخص الوكالة وتسييرها ومتابعتها إلى غاية تسويتها.
المادة 8
فتح المادةتضم مصلحة الشؤون القانونية مكتبين (2) :
مكتب الدراسات القانونية والتنظيم، مكتب الشؤون القانونية الدولية والمنازعات. 29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م
الفصل الثاني — صلاحيات الهياكل المركزية وتنظيمها وسيرها
المادة 9
فتح المادةتكلف الهياكل المركزية للوكالة، في ظل احترام أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-42 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020 والمذكور أعلاه، بالمهام المنصوص عليها في المواد 10 و12 و14 و 16 أدناه.
القسم الأول — المديرية المكلفة بالتعاون الثقافي والعلمي والديني
المادة 10
فتح المادةتكلف مديرية التعاون الثقافي والعلمي والديني، على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني، تعزيز علاقات التعاون الثقافي والعلمي والديني وتوسيعها مع البلدان المعنية بالتعاون الدولي والمؤسسات والهيئات الأجنبية المختصة، تقديم المساعدة لعمل الجهاز الديبلوماسي والوزارات المعنية من أجل تعبئة مثلى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية في المجالات العلمية والتربوية والثقافية والدينية تطوير برامج الشراكة العلمية والدعم للتطوير التكنولوجي والتربوي لصالح البلدان الأخرى، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية إعداد برامج التعاون قصد المحافظة على التراث الثقافي الوطني والإفريقي، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، تنسيق تنفيذ سياسة تكوين الأجانب في الجزائر وتكوين الجزائريين في الخارج، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية، مركزة عروض المنح الموجهة للطلبة الأجانب على مستوى الوكالة، وكذا دراسة الاحتياجات في مجال التكوينات التي تقدمها البلدان الأخرى وإمكانية تلبيتها بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المختصة، إعداد نموذج محين حول قواعد استقبال الطلبة والمتربصين الأجانب والتكفل بهم وإقامتهم، وكذا كيفيات متابعة الطلبة والمتربصين الجزائريين في الخارج والسهر على تنفيذها بالتشاور مع الهياكل المعنية للوكالة وبالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المختصة،
- إعداد المخطط والحصيلة السنويين لتكوين الأجانب في الجزائر، مسك معلومات محينة حول عروض التكوين في الخارج وتنسيق عملية تخصيص المنح المذكورة بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– ترقية توظيف الكفاءات الوطنية في الخارج، والسهر على متابعة وترقية ملفات ترشيح الخبراء الجزائريين ضمن المنظمات الدولية ذات الطابع العلمي والتربوي والثقافي والديني، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، تنظيم تكوينات تكميلية متخصصة لصالح الخبراء الجزائريين الباحثين عن وظائف في الخارج، بمساهمة المؤسسات والهيئات العمومية و / أو الخاصة
- إقامة علاقات مع المجموعة العلمية الجزائرية المقيمة في الخارج وتوطيدها، بمساهمة المؤسسات الوطنية المختصة، إعداد، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، برامج التعاون قصد المحافظة على التراث الديني الوطني والمغاربي والإفريقي، وضمان تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المختصة، تنسيق أعمال إعداد برامج التعاون الديني والتكوين الديني، لا سيما الأئمة والمرشدات والمرشدين، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية.
المادة 11
فتح المادةتضم مديرية التعاون الثقافي والعلمي والديني خمس (5) وحدات برامج :
وحدة التكوين والبحث العلمي والتبادلات ما بين الجامعات،
– وحدة الخبرة التربوية وبرامج دعم التعليم القاعدي،
- وحدة الإشعاع الثقافي والمحافظة على التراث، وحدة التعاون الديني وبرامج الدعم للمؤسسات الدينية،
– وحدة حركة وتوظيف الكفاءات الجزائرية في الخارج.
ينشط كل وحدة من هذه الوحدات رئيس وحدة يكلف ببرامج الوحدة التابعة لاختصاصه، ويزود بثلاثة (3) رؤساء مشاريع.
القسم الثاني — المديرية المكلفة بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني
المادة 12
فتح المادةتكلف مديرية التعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، على الخصوص بما يأتي :
المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، إقامة علاقات التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع كل الأطراف المعنية بالتعاون، وتطويرها، المساهمة في إعداد قائمة الدول المرشحة للمساعدة الجزائرية في مجال العمل الإنساني والتضامن، وتحيينها بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، المبادرة بعمليات التعاون الثلاثي للتنمية والتضامن لصالح البلدان الأخرى، والمشاركة في تجسيدها بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية، تقديم مساهمتها للقطاعات المعنية من أجل التعبئة القصوى للمساعدة التقنية والمالية الخارجية في خدمة التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية تعبئة التمويلات لدعم إنجاز برامج التعاون من أجل التنمية التي تبادر بها الوكالة لفائدة البلدان الأخرى، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، تقديم مساهمتها لانتشار الممثليات والمؤسسات الوطنية البنكية والتأمين والمؤسسات الوطنية والمتعاملين الوطنيين في الخارج،
- ضمان متابعة التسيير التقني والمالي المشاريع المساعدة والتعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية لصالح البلدان الأخرى، تقديم دعمها لتنفيذ الأعمال والبرامج الاقتصادية والاجتماعية المكيفة مع الحاجات الخاصة للبلدان المعنية بالتعاون الدولي، بمشاركة المؤسسات الوطنية،
- المساهمة في ترقية العمل الإنساني والتضامن لصالح البلدان الأخرى، والمبادرة، بهذه الصفة، بأعمال تعبئة المساعدات الإنسانية الدولية لصالح البلدان المعنية بالتعاون الدولي الموجودة في حالة أزمة، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، تنسيق ومتابعة منح المساعدة الإنسانية التي تقدمها الجزائر وتوجيهها بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، إقامة علاقات مع مجموعة المقاولين ورجال الأعمال الجزائريين المقيمين في الخارج في إطار صلاحياتها والمحافظة عليها وتنظيم مشاركتهم في أعمال التعاون الدولي مع البلدان والمنظمات المعنية بالتعاون، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، العمل على ترقية توظيف الخبراء الجزائريين في المؤسسات والمنظمات والهيئات الاقتصادية الدولية 6 أكتوبر سنة 2021 م بالاتصال مع القطاعات المعنية والمؤسسات الوطنية المختصة، وإعلام المهنيين والخبراء الجزائريين بفرص وعروض التشغيل في الخارج،
- المساهمة في ترقية مشاريع وبرامج تعزيز عمليات الإدماج والتعاون الاقتصاديين، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- الإشراف على برامج تعزيز القدرات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لصالح البلدان المعنية بالتعاون الدولي، بالاتصال مع القطاعات والمؤسسات المعنية.
المادة 13
فتح المادةتضم مديرية التعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني خمس (5) وحدات برامج :
- وحدة دعم تنمية الاقتصاديات المحلية،
- وحدة دعم التنمية الاجتماعية،
- وحدة الدعم لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الكبرى،
- وحدة التضامن والأمن الغذائي،
– وحدة مجموعة المقاولين الجزائريين في الخارج.
ينشط كل وحدة من هذه الوحدات رئيس وحدة يكلف ببرامج الوحدة التابعة لاختصاصه، ويزود بثلاثة (3) رؤساء مشاريع.
القسم الثالث — المديرية المكلفة بدراسات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف والتحليل والتلخيص
المادة 14
فتح المادةتكلف مديرية دراسات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف والتحليل والتلخيص، على الخصوص، بما يأتي :
إنجاز دراسات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف وكذا أي تحليل يساهم في فعالية السياسة في مجال التعاون الدولي، اقتراح عناصر استراتيجية التعاون الدولي للوكالة وعناصر السياسة الوطنية للتعاون الدولي، بالتشاور مع الهياكل الأخرى للوكالة، تحضير مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات للوكالة، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوكالة، متابعة وتحليل التحولات على الصعيد الدولي وتطور الوضعية في البلدان ذات الظروف الخاصة وآثارها المحتملة على الاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي،
– وضع آلية للإنذار بشأن الوضعيات التي تتطلب عملا تضامنيا و / أو مساعدة إنسانية من الجزائر، 29 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 6 أكتوبر سنة 2021 م
- اقتراح ، بعنوان الوكالة، معايير قابلية تقديم المساعدة من الجزائر، والسهر على تحيينها، تأسيس بنوك معطيات حول التعاون الدولي والعمل الإنساني، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوكالة، المساهمة في تحديد ميادين واحتياجات التعاون للبلدان المعنية بالتعاون الدولي وكذا إمكانيات الشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولية و/أو الهيئات المماثلة،
- إنجاز التحاليل والتلاخيص حول التعاون الدولي حسب مجال النشاطات والمنطقة الجغرافية
- إنجاز دراسات الأثر وتقييم أعمال وبرامج التعاون التي باشرتها الوكالة بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوكالة،
- إعداد دليل حول مناهج الحوكمة في الوكالة وآليات التنسيق مع القطاعات الأخرى والمؤسسات والهيئات الوطنية، بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوكالة.
المادة 15
فتح المادةتنظم مديرية دراسات اليقظة الاستراتيجية والاستشراف والتحليل والتلخيص في خمس (5) وحدات للدراسات والتحليل والتقييم :
وحدة دراسات اليقظة الاستراتيجية
- وحدة الدراسات الاستشرافية والتخطيط
- وحدة التحليل العملياتي،
– وحدة تقييم الأثر،
- وحدة التنظيم . والمناهج ينشط كل وحدة من هذه الوحدات مكلف بالدراسات والتلخيص يزود برئيسي (2) دراسات ومحلل.
القسم الرابع — المديرية المكلفة بالإدارة والوسائل العامة
المادة 16
فتح المادةتكلف مديرية الإدارة والوسائل العامة، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تسيير الموارد البشرية للوكالة في كل جوانبها، بالنسبة لكل الأسلاك، والسهر على تثمينها،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية للوكالة، والعمل على المصادقة عليها والسهر على تنفيذها، بالتشاور مع الهياكل الأخرى للوكالة،
- تسيير عمليات توظيف المستخدمين وتقييمهم وترقيتهم وانتدابهم وإنهاء انتدابهم لدى الوكالة،
- ضمان التسيير التقديري للحياة المهنية لمستخدمي الوكالة وتأسيس آليات التحفيز وتثمين الكفاءات لصالح مستخدمي الوكالة، والسهر على تنفيذها،
– وضع نظام لهندسة التكوين للوكالة والسهر على ضمان تكوين مستخدمي الوكالة وتحسين مستواهم، بصفة مستمرة من خلال شراكات في مجال التكوين مع المنظمات والهيئات الدولية وكذا الهيئات المماثلة في مجال اختصاص الوكالة،
- إعداد مشاريع انتشار الملحقين بالتعاون في الخارج من طرف الوكالة وضمان تنفيذها بعد الموافقة عليها،
- ضمان تكوين الملحقين بالتعاون والمستخدمين المعينين في مكاتب الوكالة في الخارج، لممارسة وظائفهم،
- وضع جهاز للنشاط الاجتماعي لصالح مستخدمي الوكالة وضمان تنفيذه
- السهر على احترام النظام الداخلي للوكالة وعلى تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجالات الانضباط في العمل، ضمان تصميم وتحديد الحاجات في مجال المالية والوسائل، بالتشاور مع الهياكل الأخرى للوكالة، تحضير الميزانية العامة للوكالة بما فيها مكاتبها في الخارج، وضمان تنفيذها، إعداد التقديرات بتراخيص البرامج بعنوان ميزانية التعاون الدولي،
- دعم مكاتب الوكالة في الخارج والملحقين بالتعاون الموجودين في الخارج وتعزيزها،
- ضمان التكفل بالعمليات المالية والمحاسباتية للوكالة ومتابعتها،
- ضمان تسيير الوكالة المالية والتنقلات ضمان التكفل بالوفود والخبراء الذين لهم علاقة بالوكالة، وكذا تنظيم الملتقيات والتظاهرات الأخرى التي تنظمها الوكالة، بالتشاور مع هياكل الوكالة الأخرى طبقا للتنظيم المعمول به
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وتجهيزات الوكالة والحفاظ عليها وصيانتها ومسك الجرود بشأنها،
- السهر على تزويد ووضع تحت تصرف مختلف هياكل ومصالح الوكالة التجهيزات والوسائل والتوريدات المختلفة الأشكال الضرورية لسيرها، إعداد المخطط التوجيهي المعلوماتي للوكالة، والسهر على وضع الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات والشبكات الضرورية لسير الوكالة وأمنها، السهر على أمن مقر الوكالة ووسائلها المادية ومستخدميها ، بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المختصة.
المادة 17
فتح المادةتضم مديرية الإدارة والوسائل العامة :
قسم الموارد البشرية
- قسم المالية، قسم الإعلام الآلي والتنمية الرقمية، . قسم الدعم اللوجيستي والوسائل.
المادة 18
فتح المادةتنظم أقسام الموارد البشرية والمالية والإعلام الآلي والتنمية الرقمية والدعم اللوجيستي والوسائل في مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب.
الفصل الثالث — أحكام خاصة ونهائية
المادة 19
فتح المادةيقوم بتدقيق ومراقبة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للوكالة محافظ أو عدة محافظي حسابات يعينون طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 20
فتح المادةيكلف المدير العام للوكالة بالعمل على ضمان المسك الحسن لمحاسبة الوكالة.
ويحضّر ويعرض على موافقة السلطة المختصة دليلا عملياتيا يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة لسير وتسيير الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 21
فتح المادةيعيّن أصحاب الوظائف العليا بعنوان الوكالة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
ويعين أصحاب المناصب العليا بعنوان الوكالة بموجب مقرر من المدير العام للوكالة.
المادة 22
فتح المادةتُعَدُّ وظائف مدير ، ورئيس وحدة، ومكلف بالدراسات والتلخيص، ورئيس قسم، ومحلل، ومكلف بمصلحة ، ورئيس دراسات، ورئيس مشاريع في الوكالة وظائف عليا للدولة، ويحدّد تصنيفها وكيفيات دفع رواتبها بموجب نص خاص.
المادة 23
فتح المادةيُعَدُّ منصب رئيس مكتب في الوكالة، منصبا عاليا يصنف ويدفع راتبه بالاستناد إلى منصب مكلف بمشروع في الإدارة المركزية، بعنوان رئاسة الجمهورية. 6 أكتوبر سنة 2021 م
المادة 24
فتح المادةيخضع مستخدمو الوكالة إلى قانون أساسي خاص، ويمكن أن تستفيد الوكالة من انتداب مستخدمين يمارسون في مؤسسات وإدارات عمومية وكذا مؤسسات وطنية أخرى ضمن احترام أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 25
فتح المادةتحدد صلاحيات المكاتب المنصوص عليها في هذا المرسوم، بموجب مقرر من المدير العام للوكالة.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر 2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-160
مرسوم تنفيذي رقم 24-160 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم على عمليات اقتناء المعدات والسلع والخدمات الموجهة لإنجاز مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.