مرسوم رئاسي رقم 2000-439 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 4 23 ديسمبر سنة 2000، يعدل المرسوم يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 و المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 6 : المرتب هو حاصل الرقم الاستدلالي الذي يحوزه المعني مضروبا في قيمته الاستدلالية.
وتحدد قيمة الرقم الاستدلالي بتسعة عشر (19) دينارا ابتداء من أول يناير سنة 2001.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-440
مرسوم رئاسي رقم 2000-440 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 2000-439 المؤرخ في 27 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تمديد رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى بعض المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع . الإداري 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.