مرسوم رئاسي رقم 90-225 معدَّل

مرسوم رئاسي رقم 90-225 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية . 1023

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 92-173 (ج.ر عدد 33 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 95-348

    « تتمّم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرّرة تحرر كما يأتي : المادة الأولى مكرّرة : تحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-463

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 90-225 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 90-323

    « تعدل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : " تحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة التابعة لرئاسة الجمهورية ومنها »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
  • مرسوم رئاسي رقم 25-315

    مرسوم رئاسي رقم 25-315 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 11 ديسمبر سنة 2025، يتمّم المرسوم الرئاسي رقم 21-539 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره 8

  • مرسوم رئاسي رقم 21-121

    مرسوم رئاسي رقم 21-121 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم المديرية العامة للأرشيف الوطني 5

  • مرسوم رئاسي رقم 21-122

    مرسوم رئاسي رقم 21-122 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مركز المحفوظات الوطنية. 7

  • مرسوم رئاسي رقم 21-540

    مرسوم رئاسي رقم 21-540 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم رئاسي رقم 21-373

    مرسوم رئاسي رقم 21-373 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 5

  • مرسوم رئاسي رقم 21-539

    مرسوم رئاسي رقم 21-539 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره

  • مرسوم رئاسي رقم 16-201

    مرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، يتعلق بالقواعد الخاص ة بتنظيم المجلس الدستوري

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-115

    مرسوم تنفيذي رقم 10-115 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئ ات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 ، يتضمن تكليف مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية بمسؤولية وإدارة مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية. 16

  • مرسوم رئاسي رقم 03-179

    مرسوم رئاسي رقم 03-179 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 رئيس الجمهورية بمسؤولية وإدارة مديرية الاتصال والصحافة

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-178

    مرسوم تنفيذي رقم 03-178 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-46

    مرسوم تنفيذي رقم 03-46 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق يناير سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة

  • مرسوم رئاسي رقم 02-157

    مرسوم رئاسي رقم 02-157 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه. 4

  • مرسوم رئاسي رقم 02-323

    مرسوم رئاسي رقم 02-323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة

  • مرسوم رئاسي رقم 02-322

    مرسوم رئاسي رقم 02-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 5

  • مرسوم رئاسي رقم 02-158

    مرسوم رئاسي رقم 02-158 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002 ، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-439

    مرسوم رئاسي رقم 2000-439 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 4 23 ديسمبر سنة 2000، يعدل المرسوم يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-196

    مرسوم تنفيذي رقم 97-196 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 الجزائرية / العدد 33 3 مايو سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-194

    مرسوم تنفيذي رقم 97-194 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 14

  • مرسوم رئاسي رقم 95-348

    مرسوم رئاسي رقم 95-348 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية. 39

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-350

    مرسوم تنفيذي رقم 94-350 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 8

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-352

    مرسوم تنفيذي رقم 94-352 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 10

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مركز أمن في رقان ( ولاية ادرار ( بالناحية العسكرية الثالثة. 299

  • مرسوم رئاسي رقم 92-173

    مرسوم رئاسي رقم 92-173 مؤرخ في 29 شوال

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-387

    مرسوم تنفيذي رقم 91-387 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تاسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة

  • مرسوم رئاسي رقم 90-321

    مرسوم رئاسي رقم 90-321 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يحدد اجهزة رئاسة الجمهورية وهيأكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها

  • مرسوم رئاسي رقم 90-322

    مرسوم رئاسي رقم 90-322 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان رئاسة الجمهورية. 1413

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-228

    مرسوم تنفيذي رقم 90-228 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 1029

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.