مرسوم رئاسي رقم 22-37 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يحدد تنظيم المصالح الإدارية للمرصد الوطني للمجتمع المدني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم الرئاسي رقم 21-139 المؤرخ في 29 شعبان عام 1442 الموافق 12 أبريل سنة 2021 والمتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المصالح الإدارية للمرصد الوطني للمجتمع المدني، الذي يدعى في صلب النص "المرصد".
المادة 2
فتح المادةتشمل المصالح الإدارية للمرصد، تحت سلطة رئيسه :
- الأمين العام رئيس الديوان.
الهياكل الآتية :
مديرية العلاقات الخارجية والمؤتمرات مديرية الاتصال والتوثيق مديرية المنظومة المعلوماتية مديرية الإدارة العامة.
المادة 3
فتح المادةتكلّف المصالح الإدارية للمرصد المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بمساعدة ودعم أنشطة هياكل المرصد الذي يساهم في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة والمشاركة مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وتقديم آراء وتوصيات واقتراحات بشأن وضعية المجتمع المدني وانشغالاته وآليات تعزيز دوره في الحياة العامة.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
تحضير الملفات المتعلقة بالتوصيات والآراء والتقارير والدراسات
- البحث الوثائقي،
- الدعم الإداري والتقني.
المادة 4
فتح المادةيسير الأمين العام المصالح الإدارية للمرصد وينشطها وينسق بينها، ويساعده مديرا (2) دراسات.
كما يلحق بالأمين العام مكتب للتنظيم العام.
المادة 5
فتح المادةينشط رئيس الديوان نشاطات الديوان وينسق أشغاله، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
توزع المهام بين أعضاء الديوان بموجب مقرر من رئيس المرصد.
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية العلاقات الخارجية والمؤتمرات بما يأتي :
متابعة وتسيير مختلف ملفات التعاون والشراكة القيام بإرساء أسس للتشاور بين كل فعاليات المجتمع المدني والسلطات العمومية، قصد جعل المجتمع المدني مساهما فعالا في التنمية الوطنية المستدامة، ومشاركته في كل الأعمال التي تبادر بها الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بنشاط المجتمع المدني
- دراسة سبل إشراك وتوسيع مساهمة الجالية الوطنية بالخارج في مختلف البرامج والنشاطات المتعلقة بالمجتمع المدني على المستوى الوطني، وإدماجها ضمن مسار التنمية الوطنية وتعزيز الإعلام والاتصال معها، 2 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسمية 5 جانفي سنة 2022 . - م
- - ترقية التشاور والتعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة بالتنسيق مع مصالح الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تنظيم المؤتمرات والأيام الدراسية والندوات والجلسات الوطنية والمحلية للمجتمع المدني وكل عمل إعلامي أو تحسيسي له علاقة بمهام المرصد، تنظيم دورات تكوينية لفائدة المجتمع المدني.
تشمل مديرية العلاقات الخارجية والمؤتمرات ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية المديرية الفرعية لتكوين المجتمع المدني،
- المديرية الفرعية للملتقيات والمؤتمرات.
المادة 7
فتح المادةتكلّف مديرية الاتصال والتوثيق بما يأتي :
- تحضير وإنجاز جميع الوثائق والوسائط المنبثقة عن أشغال المرصد، متابعة وإثراء بوابة المرصد على الإنترنت إدارة حسابات المرصد على شبكات التواصل الاجتماعي، جمع الوثائق المفيدة لأشغال المرصد ووضعها تحت تصرف الأعضاء، جمع أرشيف المرصد ومعالجته وحفظه،
- السهر على المساهمة في نشر القيم والمبادئ الوطنية،
- اقتراح الآليات الأساسية لتشجيع العمل التطوعي والعمل للصالح العام في إطار نشاط المجتمع المدني وتنمية روح الانتماء وتحسين قدرات الأفراد على التواصل فيما بينهم.
تشمل مديرية الاتصال والتوثيق مديريتين فرعيتين (2) :
- المديرية الفرعية للاتصال
- المديرية الفرعية للتوثيق والنشريات.
المادة 8
فتح المادةتكلّف مديرية المنظومة المعلوماتية بما يأتي :
- إعداد نظام معلوماتي وطني يتعلق خصوصا بوضعية المجتمع المدني ونشاطه ومختلف مجالات تدخله بالتنسيق مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والإدارات والهيئات المعنية
- القيام بوضع المعلومات والتدابير الإجرائية الضرورية لحماية وأمن البيانات
– وضع البيانات والمعلومات المفيدة لأشغال المرصد تحت تصرف الهياكل والأعضاء،
- ضمان صيانة المنظومة المعلوماتية للمرصد.
تشمل مديرية المنظومة المعلوماتية ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لتطوير المنظومة المعلوماتية
- المديرية الفرعية للشبكة والحماية
- المديرية الفرعية لتجهيزات الإعلام الآلي والصيانة.
المادة 9
فتح المادةتكلّف مديرية الإدارة العامة بما يأتي :
- تسيير مستخدمي المرصد وأعضائه، ضمان تكوين مستخدمي المرصد،
- تحضير الميزانية وتنفيذها،
- تزويد المرصد بالوسائل الضرورية لسير مصالحه، صيانة وسائل وأجهزة المرصد ومعداته.
تشمل مديرية الإدارة العامة ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمستخدمين
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
- المديرية الفرعية للوسائل العامة.
المادة 10
فتح المادةوظائف الأمين العام ورئيس الديوان ومدير الدراسات والمدير والمكلّف بالدراسات والتلخيص ونائب المدير وظائف عليا في الدولة، تخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما منها المرسومان التنفيذيان رقم 226-90 و90-228 المؤرخان في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكوران أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم المديريات الفرعية للمرصد في مكاتب بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ورئيس المرصد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مقرر
مقرّر وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1443 الموافق 12 مايو سنة 2022، يحدّد تنظيم المديريات الفرعية للمرصد الوطني للمجتمع المدني في مكاتب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.