مرسوم رئاسي رقم 23-288 مؤرخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يحدد الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 40 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022 الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الهياكل الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها، الذي يدعى في صلب النص “المجلس”.
المادة 2
فتح المادةيشمل تنظيم الهياكل الإدارية التابعة للمجلس تحت سلطة رئيسه، ثلاث (3) مديريات :
– مديرية الشؤون المهنية للقضاة،
– مديرية البحث والتعاون،
– مديرية الإدارة والوسائل.
وتضم المديريات المذكورة أعلاه، مديريات فرعية ومكاتب.
المادة 3
فتح المادةتتولى مديرية الشؤون المهنية للقضاة تقديم الدعم الإداري والتقني للمجلس في مجال تثمين المسار المهني للقضاة ومتابعة تنفيذه، كما تكلف، بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة العدل، بمتابعة الشؤون الاجتماعية للقضاة وتكوينهم المستمر والمتخصص وتجديد مداركهم.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : .1 المديرية الفرعية لمتابعة تسيير المسار المهني للقضاة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– متابعة سير المسار المهني للقضاة، ومسك الملفات المرتبطة به وتحيينها، 22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 9 غشت سنة 2023 م
– متابعة الملفات المتعلقة بالتكوين المستمر والمتخصص للقضاة وتجديد مداركهم ومتابعة تقييم نتائجها،
– تحضير ومسك الملفات التأديبية للقضاة ومتابعتها،
– جمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بنشاط القضاة وعرضها على المجلس،
– برمجة زيارات أعضاء المكتب الدائم للمجلس إلى مؤسسات التكوين المعنية بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة العدل، وضبط نتائجها، وإعداد تقارير بشأنها مشفوعة برأيهم واقتراحاتهم التي تعرض على المجلس. .2 المديرية الفرعية لمتابعة الشؤون الاجتماعية للقضاة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ترقية ومتابعة تسيير النشاطات الاجتماعية لفائدة القضاة الموضوعين في حالة خدمة لدى المجلس طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– متابعة الملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للقضاة، بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة العدل.
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية البحث والتعاون مهمة إعداد أعمال البحث والتحليل والتلخيص التي لها علاقة باجتماعات المجلس، وكذا الدراسات التي تتعلق بالمجالين القضائي والقانوني، ومسك الوثائق العامة والمتخصصة، والعمل على ترقية التعاون مع المؤسسات والهيئات الأخرى ذات الصلة بمهامها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للبحث والدراسات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إبداء الرأي وتقديم الاقتراحات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرض على المجلس في إطار صلاحياته،
– متابعة مستجدات التشريع ذات الصلة بالقضاء على المستويين الوطني والدولي،
– المساهمة في الأعمال التحضيرية المتعلقة بإعداد وتحيين مشروعي النظام الداخلي ومدوّنة أخلاقيات مهنة القضاء،
– إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة بالمجلس،
– متابعة تطور الاجتهاد القضائي، لا سيما اجتهاد المجلس،
– متابعة تطور الفقه حول مختلف المسائل ذات الصلة بالقضاء،
– القيام، تلقائيًا أو بناء على طلب من المجلس، بالدراسات وإعداد تلاخيص عنها،
– المساهمة في الأعمال التحضيرية لإعداد التقرير السنوي حول نشاط المجلس الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية،
– دراسة واقتراح مناهج التنظيم الإداري والتقني لضمان السير الحسن للهياكل الإدارية للمجلس. .2 المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في إعداد وتنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي، ذات الصلة بمهام المجلس وصلاحياته،
– التحضير العلمي والإعلامي للمؤتمرات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية التي ينظمها المجلس أو التي يشارك فيها أعضاؤه على الصعيدين الوطني والدولي،
– تقديم اقتراحات حول ترقية العلاقات مع المؤسسات والهيئات الوطنية والجامعات ومؤسسات التكوين والبحوث القانونية والقضائية،
– تحضير الملفات وتقديم اقتراحات بشأن ترقية العلاقات وتبادل الدراسات والخبرات والزيارات مع مختلف الهيئات المماثلة والهيئات القضائية العليا الدولية والإقليمية. .3 المديرية الفرعية للوثائق والإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير مكتبة المجلس وتزويدها بالكتب والمراجع والدوريات ومختلف الوثائق الضرورية، وضمان الاشتراك في المجلات الوطنية والأجنبية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مسك وتسيير وترتيب أرشيف المجلس، وضمان حمايته وحفظه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الإشراف على إعداد النشرية الخاصة للمجلس، والسهر على توزيعها على الجهات القضائية،
– ضبط وتحليل بصفة دورية الإحصائيات المتعلقة بنشاطات المجلس، وبمداولاته وقراراته التأديبية،
– إعداد دراسات إحصائية استشرافية لا سيما في مجال ترقية العمل القضائي وتوزيع القضاة.
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية الإدارة والوسائل مهمة تسيير الموارد البشرية والمالية، وكذا الوسائل اللازمة لسير هياكل ومصالح المجلس، والسهر على حسن استعمالها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية للموظفين، ومتابعة سير مسارهم المهني،
– إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،
– إعداد مخططات تكوين وتحسين مستوى وتجديد معلومات مستخدمي المجلس وضمان تنفيذها بالتنسيق مع المؤسسات والهياكل المعنية،
– متابعة الجانب التأديبي لمستخدمي المجلس. .2 المديرية الفرعية للمالية والوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات ومسك حساباتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تسيير كل العمليات المالية المتعلقة بميزانية المجلس وتنفيذها،
– تحديد الاحتياجات وتقدير حجمها فيما يخص الوسائل العامة والتجهيز الضروري لسير المجلس، والعمل على توفيرها،
– تسيير الموارد المالية والوسائل العامة للمجلس،
– تسيير حظيرة السيارات وضمان صيانتها،
– إنجاز دراسات الهندسة المعمارية والدراسات التقنية،
– متابعة والإشراف على تنفيذ النشاطات العلمية من دورات واجتماعات وملتقيات وندوات وأيام دراسية والاحتفالات التي ينظمها المجلس، وتوفير الوسائل اللازمة لذلك،
– إعداد الصفقات والاتفاقيات والعقود طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما. .3 المديرية الفرعية للإعلام الآلي والرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تسيير وإثراء موقع المجلس ومسك تطبيقاته الإلكترونية،
– نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس النشرية الخاصة به، 9 غشت سنة 2023 م
– تطوير مناهج العمل وتجسيد أساليب التسيير الإلكتروني بالمجلس،
– تأمين الشبكة والتطبيقات والأنظمة المعلوماتية للمجلس،
– صيانة أجهزة الإعلام الآلي الخاصة بالمجلس.
المادة 6
فتح المادةتمارس مديريات المجلس مهامها تحت إشراف رئيس المكتب الدائم للمجلس.
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم المديريات الفرعية للمجلس في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ونائب رئيس المجلس والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، وذلك في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 8
فتح المادةيعيّن المديرون بالمجلس، من بين القضاة المنتمين إلى المجموعة الأولى من الرتبة الثانية، على الأقل، ويوضعون في وضعية خدمة.
وظائف مدير، ونائب مدير بالمجلس، وظائف عليا في الدولة، تصنف وتدفع مرتباتها استنادًا، على التوالي، إلى وظائف مدير ونائب مدير بالإدارة المركزية في وزارة.
يتم التعيين في هذه الوظائف بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح نائب رئيس المجلس، وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةيتقاضى المديرون كامل الأجرة المرتبطة بالوظيفة التي كانوا يمارسونها عند تعيينهم بالمجلس، ويختارون الأجرة الأفضل لهم بين كامل الأجرة المرتبطة بالوظيفة التي كانوا يمارسونها عند تعيينهم بالمجلس وبين الأجرة التي يتقاضونها بمناسبة شغلهم للوظيفة العليا المنصوص عليها أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيخضع مستخدمو المجلس لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة .2023 عبد المجيد تبون 22 محرّم عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 9 غشت سنة 2023 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الأعلى للقضاء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.