مرسوم تنفيذي رقم 22-402 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 والتقنية للمجلس الأعلى للشباب وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا 27 نوفمبر سنة 2022 م تنظيمية المرسوم إلى تحديد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب وسيرها، الذي يدعى في صلب النص "المجلس".
المادة 2
فتح المادةتشمل الأمانة الإدارية والتقنية، تحت سلطة رئيس المجلس :
- الأمين العام، مديري الدراسات،
- رؤساء الدراسات.
الهياكل الآتية :
مديرية الاتصال والإعلام والتعاون مديرية الأنظمة المعلوماتية والتوثيق مديرية الإدارة والمالية.
المادة 3
فتح المادةتكلف الأمانة الإدارية والتقنية بأعمال الدراسة والبحث ودعم هياكل وأجهزة المجلس وأنشطتها.
المادة 4
فتح المادةيكلف الأمين العام للمجلس بتنشيط وتنسيق ومتابعة هياكل ونشاطات الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس، ويسهر على تنفيذ برنامج نشاطات المجلس.
يساعد الأمين العام في أداء مهامه ستة (6) مديري دراسات.
ويساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
كما يلحق بالأمين العام مكتب التنظيم العام.
المادة 5
فتح المادةيكلف مديرو الدراسات بضمان دعم أجهزة المجلس وتزويدها بكل أعمال الدراسات والبحث والتحليل والتقييم ذات الصلة بمهامهم.
وبهذه الصفة، يكلفون خصوصا بما يأتي :
- المشاركة في تحضير وتنفيذ مشروع برنامج نشاطات المجلس بالتنسيق مع أجهزة المجلس،
- إنجاز أعمال الدراسة والبحث في المسائل ذات الصلة بمهام المجلس،
- المساهمة في تحضير وتصميم برامج تنمية قدرات ومهارات الشباب
- المشاركة في تحضير الملفات المتعلقة بالآراء والتوصيات والاقتراحات والتقارير التي تعدها مختلف أجهزة المجلس ولجانه.
المادة 6
فتح المادةيحدّد توزيع المهام بين مديري الدراسات بموجب مقرر من رئيس المجلس. 3 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2022 م
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية الاتصال والإعلام والتعاون خصوصا، بما يأتي :
- تحضير ومتابعة تنفيذ سياسة الاتصال الخاصة بالمجلس،
- إدارة وتطوير العلاقات مع وسائل الإعلام تحضير وإنجاز الوثائق والوسائط ذات الصلة بنشاط المجلس وتلك المنبثقة عن أشغاله
- تحضير أعمال التعاون وتبادل الممارسات الجيدة التي يبادر بها المجلس مع المنظمات والهيئات الأجنبية والدولية التي لها أهداف مماثلة لأهداف المجلس،
- - تحضير ومتابعة ملفات الاتفاقيات والاتفاقات التي يبرمها المجلس، -تنظيم ندوات ومؤتمرات ومنتديات ولقاءات تندرج ضمن إطار نشاطات المجلس.
تشمل مديرية الاتصال والإعلام والتعاون ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للاتصال
- المديرية الفرعية للإعلام
- المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات العامة.
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية الأنظمة المعلوماتية والتوثيق خصوصا، بما يأتي :
- تحديد وتطوير استراتيجية رقمنة أشغال المجلس والأنظمة المعلوماتية جمع الوثائق المتعلقة بأشغال المجلس ووضعها تحت تصرف أعضاء وأجهزة المجلس، متابعة أرشيف المجلس ورقمنته ومعالجته وحفظه، تصميم وتطوير الأرضيات الرقمية للمجلس وتحديد احتياجاته في مجال البرمجيات والتجهيزات المعلوماتية، ضمان تسيير ومتابعة وصيانة موقع الواب والأنظمة المعلوماتية للمجلس، ضمان أمن أنظمة الإعلام للمجلس.
وتشمل مديرية الأنظمة المعلوماتية والتوثيق مديريتين
(2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للبنى التحية وتطوير البرمجيات،
- المديرية الفرعية لاستغلال الأنظمة المعلوماتية والتوثيق.
المادة 9
فتح المادةتكلّف مديرية الإدارة والمالية خصوصا، بما يأتي :
- ضمان تسيير الشؤون الإدارية والمالية للمجلس، ضمان تسيير أعضاء المجلس ومستخدميه ضمان تكوين مستخدمي المجلس وتحسين مستواهم،
- إعداد مشروع ميزانية المجلس وتنفيذها،
- تزويد أجهزة المجلس بالوسائل الضرورية لسيرها، ضمان صيانة أملاك المجلس ووسائله وتجهيزاته.
وتشمل مديرية الإدارة والمالية ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمستخدمين وشؤون أعضاء المجلس،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
- المديرية الفرعية للوسائل العامة.
المادة 10
فتح المادةوظائف الأمين العام ومدير الدراسات والمدير ونائب المدير ورئيس الدراسات وظائف عليا في الدولة تخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما للمراسيم التنفيذية رقم 90-226 و 90–227 و 90–228 المؤرخة في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، والمذكورة أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيحدد تنظيم المديريات الفرعية للمجلس في مكاتب بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة . 2022 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 21 محرّم عام 1447 الموافق 17 يوليو سنة 2025، يعدّل المقرّر المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024 والمتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1445 الموافق 20 يونيو سنة 2024، يعدل المقرر المؤرخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023 و المتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 8 شوّال عام 1445 الموافق 17 أبريل سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمينة العامة
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتضمن إحداث لجنة الصفقات العمومية للمجلس الأعلى للشباب وتعيين أعضائها
-
مقرر
مقرر مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدد تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الأعلى للشباب في مكاتب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.