مرسوم رئاسي رقم 23-57 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2023، كما يأتي :
العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، الرقم الاستدلالي ال ال ر ص ا ق م لأ ن القسم س الا س 4 6 8 ف ا س س ن س س س ي ت ت ا ن ن ن د لا ن و و و لي ( ات ات ات 2 ) 1 3289 3453 3617 3782 3946 أ 2 3459 3632 3805 3978 4150 1 3629 3810 3992 4173 4355 ب 2 3799 3989 4179 4369 4559 1 3969 4167 4366 4564 4763 ج 2 4139 4346 4553 4760 4967 1 4309 4525 4740 4956 5171 د 2 4479 4703 4927 5151 5375 1 4649 4882 5114 5347 5579 ه 2 4820 5060 5301 5542 5783 1 4990 5239 5489 5738 5988 و 2 5160 5418 5676 5934 6192 ز قسم وحيد 5330 5596 5863 6129 6396 الأساسي مع الزيادة المطابقة لعدد سنوات الممارسة 0 1 س 2 1 4 1 6 1 8 1 0 2 2 2 4 2 ن س س س س س س س و ن ن ن ن ن ن ن ا ت ة ة ة ة ة ة ة 4111 4275 4440 4604 4768 4933 5097 5262 4323 4496 4669 4842 5015 5188 5361 5534 4536 4717 4899 5080 5262 5443 5625 5806 4749 4939 5129 5318 5508 5698 5888 6078 4961 5160 5358 5557 5755 5954 6152 6350 5174 5381 5588 5795 6002 6209 6416 6623 5387 5602 5817 6033 6248 6464 6679 6895 5599 5823 6047 6271 6495 6719 6943 7167 5812 6044 6277 6509 6742 6974 7207 7439 6024 6265 6506 6747 6988 7229 7470 7711 6237 6486 6736 6985 7235 7484 7734 7983 6450 6708 6966 7224 7482 7740 7998 8256 6662 6929 7195 7462 7728 7995 8261 8528
المادة 2
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل، ابتداء من أول جانفي سنة 2024، كما يأتي :
الرقم الاستدلالي الأساسي مع الزيادة المطابقة لعدد سنوات الممارسة ال ال ر ص ا ق م لأ ن القسم س الا س 4 6 8 ف ا س س ن س س س ي ت ت ا ن ن ن د لا ن و و و لي ( ات ات ات 2 ) 1 3552 3729 3907 4084 4262 أ 2 3735 3922 4109 4296 4482 1 3919 4115 4311 4507 4703 ب 2 4103 4308 4513 4718 4923 1 4287 4501 4715 4929 5144 ج 2 4470 4694 4917 5141 5364 1 4654 4887 5119 5352 5585 د 2 4838 5080 5321 5563 5805 1 5021 5272 5523 5775 6026 ه 2 5205 5465 5726 5986 6246 1 5389 5658 5928 6197 6467 و 2 5572 5851 6130 6408 6687 ز قسم وحيد 5756 6044 6332 6620 6907 0 1 س 2 1 4 1 6 1 8 1 0 2 2 2 4 2 ن س س س س س س س و ن ن ن ن ن ن ن ا ت ة ة ة ة ة ة ة 4440 4617 4795 4972 5150 5328 5505 5683 4669 4856 5043 5230 5416 5603 5790 5977 4899 5095 5291 5487 5683 5879 6075 6271 5129 5334 5539 5744 5949 6154 6359 6564 5358 5572 5787 6001 6215 6430 6644 6858 5588 5811 6035 6258 6482 6705 6929 7152 5817 6050 6283 6516 6748 6981 7214 7446 6047 6289 6531 6773 7015 7256 7498 7740 6277 6528 6779 7030 7281 7532 7783 8034 6506 6767 7027 7287 7547 7808 8068 8328 6736 7005 7275 7544 7814 8083 8353 8622 6966 7244 7523 7801 8080 8359 8637 8916 7195 7483 7771 8059 8346 8634 8922 9210
المادة 3
فتح المادةيعاد تصنيف شاغل وظيفة عليا في الدولة في الشبكتين المنصوص عليهما في المادتين الأولى و 2 أعلاه، في نفس الصنف والقسم والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان هاتين الشبكتين، على التوالي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة .2023 عبد المجيد تبون 24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 17 جانفي سنة 2023 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 06-03
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-228
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.