مرسوم تنفيذي رقم 25–193 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الرياضة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تنظيم المفتشية العامة لوزارة الرياضة وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة لوزارة الرياضة، تحت سلطة الوزير، زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
– ضمان مراقبة استعمال الإعانات و المساعدات الممنوحة للحركة الجمعوية الرياضية،
– مراقبة المصالح غير الممركزة والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الرياضة وتقييمها،
– المساهمة بآرائها و توصياتها في إثراء وتحيين التشريع والتنظيم اللذين يحكمان أنشطة القطاع،
– المشاركة في إعداد الوثائق التعليمية وفي تحضير برامج التكوين والبحث المتعلقة بنشاطات الوزارة،
– اقتراح كل التدابير التي يمكن أن ترقي وتطور الحركة الجمعوية ذات صلة بالقطاع،
– تنسيق وتنشيط عمليات التقييم والمراقبة المتعلقة بالمؤسسات والهيئات وهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين التابعة للقطاع،
– المساهمة بآرائها وتوصياتها وملاحظاتها في تحسين وتعزيز الحركة الجمعوية الرياضية قصد إنجاز أهدافها والالتزامات بالنتائج الواجب بلوغها،
– ضمان تقييم الحركة الجمعوية الرياضية ومراقبتها، لا سيما في إطار العقود التي تربطها بالإدارة المكلفة بالرياضة،
– التأكد من تنفيذ التشريع والتنظيم المعمول بهما والمقاييس التقنية الخاصة بالقطاع، وهذا بالتعاون مع هياكل وأجهزة الإدارة المركزية،
– التحقق من تطبيق القرارات و التوجيهات المقررة من طرف الوزير ومتابعتها.
المادة 3
فتح المادةيمكن المفتشية العامة، في إطار مهامها، اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم النشاطات والهيئات التي تم تفتيشها وكذا استعمال ومردود المستخدمين التابعين لها.
ويمكنها أيضا، بمناسبة تدخلاتها، أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تفرضها الظروف من أجل إعادة التسيير المنظم للهياكل و المؤسسات و الهيئات التي تم تفتيشها، وتعلم الوزير بذلك فوراً.
ويتعيّن عليها الحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو التي تطلع عليها.
يؤهل المفتشون، في مهمتهم العادية للمطالبة بكل المعلومات وكل الوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهمتهم.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة وفقا لبرنامج سنوي للتفتيش تعرضه على موافقة الوزير.
ويمكنها كذلك، بطلب من الوزير، أن تتدخل بصفة فجائية للقيام بكل مهمة تحقيق يفرضها ظرف خاص.
المادة 5
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يقدمه المفتش العام إلى الوزير.
ويعد المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يستعرض فيه كل ملاحظاته و اقتراحاته المتعلقة بسير المصالح ونوعية خدمتها.
المادة 6
فتح المادةيدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين.
المادة 7
فتح المادةيكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
يحدد وزير الرياضة توزيع المهام وبرنامج الأعمال بين المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 8
فتح المادةيمنح وزير الرياضة تفويضاً بالإمضاء إلى المفتش العام في حدود صلاحياته.
المادة 9
فتح المادةيعيّن المفتش العام والمفتشون بمرسوم، بناء على اقتراح من وزير الرياضة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
تصنف وظائف المفتش العام والمفتشين، وتدفع مرتباتهم حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-86 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الشباب والرياضة وتنظيمها وسيرها، المتعلقة بالرياضة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.