ج.ر عدد 31 لسنة 1990
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر | تزاد عليها نفقات | الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 90-224 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر عام 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 1022 مرسوم رئاسي رقم 90-225 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية . 1023 مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 1023 مرسوم تنفيذي رقم 90-227 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية. 1028

1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 90-228 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 1029 مرسوم تنفيذي رقم 90-229 مؤرخ في 3 محرم عام

  • 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. 1032 مرسوم تنفيذي رقم 90-230 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد أحكام القانون الاساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في 1033 الادارة المحلية. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الدفاع الوطني. 1035 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام قائد أركان الجيش الوطني الشعبي. 1036 مراسيم

    - مرسوم رئاسي رقم 90-224 مؤرخ في 3 محرم عام / العدد 31 6 محرم عام 1411 تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليوسنة 1990 يتضمن انهاء مهام قائد القوات الجوية نائب قائد أركان الجيش الوطني الشعبي 1036 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين قائد أركان الجيش الوطني الشعبي. 1036 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني. 1036 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني 1036 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجمارك. 1036 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للجمارك. 1036 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام وال. 1036 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المحافظ السامي للبحث . 1036 تنظيمية في صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم | تعيين رئيس الحكومة، المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 75 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 المذكور أعلاه على النحو التالي :

6 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1023 اللواء خالد نزار…..

  • علي بن محمد. مصطفى الشريف.
  • الصادق بوسنة. حسن كحلوش.
  • محمد قنيفد محمد سراج.
  • حميد سيدي السعيد الشريف الحاج سليمان. .. وزيرا للدفاع الوطني، وزيرا للتربية وزيرا للجامعات وزيرا للمناجم والصناعة وزيرا للنقل وزيرا للتجهيز وزيرا للبريد والمواصلات .. وزيرا للصحة .. وزيرا منتدبا للبحث والتقنولوجيا. “ الباقي بدون تغيير” المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990. مرسوم رئاسي رقم 90-225 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 21 و 74 و 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة | وواجباتهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة التابعة لرئاسة الجمهورية بما فيها الامانة العامة للحكومة على النحو التالي : الشاذلي بن جديد مستشار مدير دراسات مدير مكلف بالدراسات والتلخيص نائب مدير. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو 1990 سنة الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. إن رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 21 و 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية

1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 6 محرم عام 1411

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة، وواجباتهم المتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الذي يظبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “ وظائف عليا “، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم حقوق العمال الذين | يمارسون وظائف عليا في الدولة، كما يحدد واجباتهم. الفصل الاول احكام عامة المادة 2 : يمارس العامل الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة، في اطار تأسيسي قانوني وتنظيمي تحت السلطة التي عين لديها، وفي حدود الاختصاصات المحددة له وظيفة من وظائف الادارة او التنسيق او الرقابة او التنشيط او التخطيط او التمثيل والدراسات، وذلك على مستويات عالية في الدولة. وبهذه الصفة، يضطلع على الخصوص، في ميدان اختصاصه، بما يأتي : 1 - مساعدة السلطة العليا في تصور القرارات الاقتصادية او الادارية او التقنية واعدادها وفي تحضيرها والاشارة عليها بذلك، ثم السهر على تطبيق هذه القرارات في مستوى الهيكل او الجهاز اللذين يشرف عليهما عند الاقتضاء 2 - السهر على احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وتنفيذها، وكذا التوجيهات والتعليمات التي تصدرها السلطة السلمية التي ينتمي اليها، 3 - تقديم اي اقتراح في اطار اختصاصاته لجعل المقاييس والنصوص المعمول بها ملائمة للاهداف المحددة في برنامج الحكومة 4 - تنشيط عمل الهياكل او الجهاز اللذين يحتمل ان يوضع على رأسهما، قصد تجسيد اهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبهذه الصفة يكون مسؤولا عن حسن سير هذه الهياكل والاجهزة التي يتولى دوريا تقويم اعمالها ونتائجها 5 - المساهمة بعمله في تحسين سير المصالح العمومية ونوعية خدماتها … انه همزة الوصل بين الهياكل الادارية والاقتصادية والتقنية والسلطة العليا التي يترجم توجيهاتها الى تدابير تطبيقية. ويستلهم في عمله باستمرار الدستور والقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 3 : يجب على العامل الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة ان يبرهن لدى ممارسة مهامه عن تمتعه بضمير مهني فعال. يجب ان يكون حريصا على المصالح العليا للأمة وان يدعمها ويرعاها قصد المحافظة عليها. كما يجب ان يتفرغ للمهمة المسندة اليه وان يضطلع بالواجبات الملقاة على عاتقه بمنتهى المسؤولية في اطار الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. وبهذه الصفة يجب ان يتحلى لدى ممارسة مهامه بالحياد والموضوعية، لا سيما ازاء مستعملي المصلحة العمومية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يخول العامل الذي يمارس وظيفة عليا في الدولة الحق في مرتب يناسب مستوى المسؤوليات المسندة اليه والتبعيات المرتبطة بالوظيفة التي يشغلها. يستفيد العامل الذي يمارس وظيفة من الوظائف العليا التي ستحدد قائمتها بمرسوم، زيادة على ذلك، وسائل خاصة تتصل بالاعباء المرتبطة بنوعية الوظيفة التي يضطلع بها. المادة 5 : يتعين على السلطة السلمية ان تتخد اي اجراء يرمي الى حماية العامل الذي يمارس وظيفة عليا من التهديدات والاهانات والشتم والقذف والاعتداءات مهما يكن نوعها مما قد يتعرض له بسبب ممارسته لمهامه او بمناسبتها ..

6 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1025 تحل الدولة محل العامل في الحصول على حقوقه من مرتكبي احدى المخالفات المذكورة في المقطع الاول اعلاه وطلب اى تعويض لازم، كما يمكن ان تقيم الدولة دعوى مباشرة عند الحاجة، عن طريق المطالبة بالحق المدني امام القضاء الجنائي. المادة 6 : اذا احتمل خلال تحقيق قضائي ما ان توجه التهمة الى عامل يشغل وظيفة عليا وجب أن تخطر بذلك سلطته السلمية فورا. واذا كانت الوقائع التي يتهم بها المعني قد ارتكبت لدى ممارسة وظائفه او بمناسبتها، وجب على المؤسسة أو الادارة أو الهيئة المعنية أن تأمر حينا باجراء تحقيق اداري قصد التأكد من مدى حقيقة الوقائع، وتحديد مسؤولية | المعني. تبلغ نتائج التحقيق الاداري مشفوعة برأي المؤسسة او الادارة أو الهيئة المعنية الى السلطة القضائية المختصة. المادة 7 : اذا احتمل ان يتهم عامل يمارس وظيفة عليا بارتكاب جناية أو جنحة وجب اعلام سلطته السلمية بذلك لكي تتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح المؤسسة او الادارة او الهيئة المعنية. واذا صدر الاتهام المذكور في اطار اجراء التلبس بالجناية وجب ان تعلم السلطة السلمية بذلك فورا. المادة 8 : اذا تعرض عامل يمارس وظيفة عليا لملاحقة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة وجب على المؤسسة او الادارة أو الهيئة العمومية التي ينتمي اليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه مالم يرتكب هذا العامل نفسه خطأ شخصيا يقتضي فصله عن ممارسة مهامه. المادة 9 : يجب على العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يسهر على صيانة الممتلكات الموضوعة تحت مسؤوليته | ويحافظ عليها ويسعى لرفع قيمتها. ويجب ان تستعمل الوسائل والاعتدة الموضوعة تحت تصرفه في اداء المهمة المسندة اليه وان لا تستخدم بأي حال من الاحوال في اهداف غير الاهداف المحددة لها قانونا. المادة 10 : يتعين على العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يكون رهن اشارة المؤسسة او الادارة التي يمارس فيها مهامه. المادة 11 : يمكن ان يلزم العمال الذين يمارسون بعض الوظائف العليا بالتماس رخصة من سلطتهم السلمية بمناسبة اى تنقل يقومون به خارج دائرة اقامتهم. المادة 12 : يحق للعامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يحظى بالاحترام الذي يناسب المهام المسندة اليه سواء بمناسبة ممارسة مهامه ام خارجها. يزود العامل الذي يمارس وظيفة عليا لاثبات هويته وصفته، بوثيقة سيحدد نموذجها وكيفيات تسليمها في نص خاص. المادة 13 : يجب على العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يتحلى ولو خارج ممارسة مهامه بسلوك يناسب أهمية تلك المهام، وعليه ان يمتنع عن أي موقف من شأنه ان يشوه كرامة المهمة المسندة اليه. المادة 14 : يمنع أى عامل يمارس وظيفة عليا من أن يلتقى او يقبل بمقتضى مهامه ولأى سبب من الاسباب، وتحت اي شكل من الاشكال هدايا او مكفات اولية منافع أخرى. غير انه اذا تلقى هدايا بمناسبة قيامه بمهمة رسمية أو كانت ذات صلة بعمل المصلحة العادي فانه يجب عليه ان يصرح بها للسلطة السلمية التي تحدد في اطار التنظيم المعمول به الجهة التي توجه اليها الهدايا المذكورة. المادة 15 : يجب على كل عامل يمارس وظيفة عليا ان يصرح لسلطته السلمية بأي نشاط مهني تقوم به زوجته. واذا كان عمل الزوجة يتنافى وطبيعة المسؤوليات المسندة إلى المعني ومستواها، يتعين على السلطة المختصة ان تتخذ التدابير الكفيلة بحماية مصالح المؤسسة او الادارة أو الهيئة العمومية. المادة 16 : يجب على العامل الذي يمارس وظيفة عليا، مراعاة للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة برفع كتمان السر المهني ان لا يكشف، ولو بعد انتهاء مهامه، الوقائع أو المحررات او المعلومات التي يشملها واجب كتمان السر المهني والتي اطلع عليها خلال ممارسة مهامه او بمناسبتها . المادة 17 : يتعين على العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يخبر سلطته السلمية كتابيا بعقد زواجه قبل ثلاثة اشهر من اقامة حفل الزواج المذكور. ويمكن السلطة السلمية ان تتخذ خلال هذه المدة، عند الاقتضاء، جميع التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة.

1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 6 محرم عام 1411 المادة 18 : يخضع انخراط العامل الذي يمارس وظيفة عليا في جمعية أجنبية او مشاركته فيها ولو بصفة محسن لرخصة كتابية قبلية من السلطة العليا. المادة 19 : تمنع ممارسة وظيفة عليا في الدولة القيام بأي نشاط مأجور آخر. ولا ينطبق هذا المنع على انتاج الاعمال العلمية او الادبية أو الفنية. غير انه لا يمكن العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يذكر وظيفته في هذه الاعمال دون رخصة قبلية صريحة من السلطة العليا. وخلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يقوم بمهام التعليم او التكوين أو البحث حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل. المادة 20 : لا يجوز للعامل الذي يمارس وظيفة عليا ان تكون له في وظيفته صلات تبعية سلمية مباشرة بزوجته او بقريب له حتى الدرجة الثانية. الفصل الثالث التعيين المادة 21 : لا يعين أحد في وظيفة عليا في الدولة اذا لم تتوفر فيه شروط الكفاءة والنزاهة. ويجب أن يتوفر فيه على الخصوص ما يأتي : 1 (1) أن يستوفي الشروط العامة للالتحاق بوظيفة عمومية، على النحو الذي يحدده التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل 2 ) أن يثبت تكوينا عاليا او مستوى من التأهيل مساويا لذلك، 3 ) أن يكون قد مارس العمل مدة خمس ( 5 ) سنوات على الاقل في المؤسسات او الادارات العمومية او في المؤسسات والهيئات العمومية. تحدد بمرسوم عند الحاجة الشروط النوعية لبعض الوظائف العليا. المادة 22 : يعين في الوظائف العليا التابعة للدولة بالاشكال والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 23 : تعين السلطة المعنية بقرار في حالة شغور وظيفة عليا قائما بالاعمال مؤقتا ينتسب وجوبا الى اطارات القطاع المعني، ثم تقترح تعيين موظف دائم في الوظيفة خلال أجل اقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ شغور الوظيفة العليا المذكورة. يسرى مفعول القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ توقيعه بعد التأشيرة التنظيمية وذلك حسب الطرق نفسها المقررة فيما يخص القرارات الفردية. لا تخول صفة القائم بالاعمال المؤقت صفة صاحب الوظيفة العليا. يتقاضى المعني مدة قيامه بالاعمال التي لا يمكن ان تتجاوز سنة واحدة، جميع عناصر المرتب المرتبط بالوظيفة العليا التي يشغلها الا اذا كان المرتب الذي يتقاضاه في منصبه الاصلى أعلى من ذلك. المادة 24 : يستمر العامل المدعو الممارسة وظيفة عليا في الانتساب الى رتبته الاصلية ويحتفظ فيها ان اقتضى الامر بحقوقه في الترقية حسب المدة الاحسن له، وذلك خارج النسب التي تنص عليها احكام القانون الاساسي الخاص بها. كما يمكنه ان يحتفظ بالمرتب المرتبط برتبته الاصلية اذا كانت في هذه الاخيرة فائدة أكثر له. المادة 25 : اذا توفرت في العامل الذي يمارس وظيفة عليا، الشروط القانونية الاساسية للترقية في رتبته الاصلية الى رتبة أعلى، رقي اليها بقوة القانون ولو كان زائدا على العدد المطلوب أو خارج النسب المقررة. المادة 26 : تتولى السلطة السلمية التسيير الاداري والمحاسبي للعمال الذين يمارسون وظائف عليا لديها، الا اذا كانت هناك احكام خاصة مخالفة لذلك. الفصل الرابع انتهاء المهام المادة 27 : تنتهي مهام اى عامل يمارس وظيفة عليا باحدى الطريقتين الآتيتين : 1 ) بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين 2 ) بطلب من المعني.

6 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1027 المادة 28 : اذا قررت السلطة التي يمارس لديها الاطار الدائم وظيفة عليا اقتراح انهاء مهامه وجب عليها ان تعلمه بذلك. لا يجوز لاحد ان يترك وظيفته او ان يعفى منها قبل تبليغه القرار الفردى الذى ينهي مهامه. المادة 29 : يشتمل القرار الفردى الذي يتضمن انهاء المهام على البيانات الآتية : 1 (1) اذا كان المعني مدعوا لشغل وظيفة عليا أخرى، (2) اذا كان المعني محالا على التقاعد، 3 (3) اذا كان المعني يعاد ادماجه في رتبته الاصلية، 4 (4) اذا كان انهاء المهام حاصلا بناء على طلب المعني (5) اذا كان انهاء المهام بسبب وفاة المعني، (6) اذا كان انهاء المهام حاصلا في اطار احكام المادة 32 ادناه. اذا لم يتضمن القرار الفردى لانهاء المهام المتخذة i طبقا للتشريع والتنظيم المطبقين احد هذه البيانات المنصوص عليها اعلاه، فان المعني يوضع في حالة عطلة خاصة طبقا لما | تنص عليه المادة 30-4 ادناه. المادة 30 : تسوى وضعية العامل الذي يمارس وظيفة عليا وانهيت مهامه فيها بمبادرة من السلطة العليا، حسب الشروط الآتية : (1) يحتفظ المعني المدعو الى شغل وظيفة عليا بالراتب | المرتبط بالوظيفة التي كان يشغلها حتى يصدر تعيين آخر . ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة (2) يوضع العامل الذي يمارس وظيفة عليا المقبول للاحالة على التقاعد، فورا في هذه الوضعية. ويجب ان يتم تكوين ملف التقاعد بمبادرة من آخر مؤسسة او ادارة عمومية للمعني في أجل أقصاه ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ انهاء المهام. وفي انتظار انهاء عمليات التصفية تدفع هيئة التقاعد المعنية تسبيقا شهريا للمعني من معاشه يساوى 50% من مبلغ آخر راتب تقاضاه كما يستخلص من شهادة توقيف دفع الراتب. وتقوم هيئة التقاعد فور تصفية المعاش بالتسوية المحاسبية النهائية. (3) اذا نص على ان المعني يعاد ادماجه في رتبته الاصلية طبقت عليه احكام المادة 31 ادناه. (4) ينتفع بعطلة خاصة العامل الذى يمارس وظيفة عليا واستكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة (1 (1) اعلاه، كما ينتفع بها العامل الذي يخضع لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 29 أعلاه. ويتقاضى المعني طوال العطلة الخاصة راتبه الاخير مدة شهرين عن كل سنة قضاها في الوظيفة العليا وفي حدود سنة واحدة. وعند انتهاء مدة العطلة الخاصة أو عند انهاء مهام الاطار الدائم في الوظيفة العليا بناء على طلبه فانه يعاد ادماجه في رتبته الاصلية ولو كان زائدا على العدد المطلوب. وفي هذه الحالة، ينتفع في الحدود التي تتماشى مع التنظيم المعمول به بالتصنيف في الرتبة التي تعلو مباشرة الرتبة التي كان يشغلها اول الامر. يبقى المعني طوال العطلة الخاصة تحت تصرف الدولة ولا يحق له ان يمارس اي نشاط خاص بدر ربحا ماعدا الاعمال المذكورة في الفقرة 3 من المادة 19 اعلاه. المادة 31 : اذا انهيت مهام عامل يمارس وظيفة عليا بسبب خطأ ارتكبه اعيد ادماجه في رتبته الاصلية ولو كان زائدا على العدد المطلوب، دون المساس عند الاقتضاء بالعقوبات التأديبية و / أو الجزائية التي ينص عليها التشريع الجاري به العامل. المادة 32 : اذا الغيت الوظيفة العليا التي كان يشغلها احد العمال او الغي الهيكل الذى كان يعمل فيه، فانه يحتفظ بمرتبه مدة سنة، ثم يوضع بعدها في حالة عطلة خاصة كما تنص عليه المادة 30 اعلاه. وينجم عن الغاء الهيكل انهاء مهام الاطار الدائم في الوظيفة العليا المرتبطة بهذا الهيكل. المادة 33 : اذا حدث انهاء المهام بسبب الوفاة استفاد ذوو حقوق المتوفى من الامتيازات المرتبطة بحالة العطلة الخاصة وفق ما تنص عليه المادة 30-4 اعلاه. المادة 34 : لا يجوز للعامل الذي شغل وظيفة عليا ان يمارس اثر انتهاء الوظيفة المذكورة مهاما لدى مؤسسة اجنبية طوال سنتين.

1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 6 محرم عام 1411 المادة 35 : تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور اعلاه. المادة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو س1990 سنة مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-227 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية. ان رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 21 و 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة بعض الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة | المصنفة “ وظائف عليا “ ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية كما يأتي : 1 (1) لدى رئيس الحكومة : مكلف بمهمة. (2) في المؤسسات والهيئات العمومية : ا - في المجلس الدستوري : الامين العام للمجلس الدستوري، مدير الدراسات والبحث بالمجلس الدستوري مدير بالمجلس الدستوري ب - في مجلس المحاسبة : رئيس مجلس المحاسبة نائب رئيس مجلس المحاسبة الناظر العام لمجلس المحاسبة،
  • رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. ج - في المجلس الاسلامي الاعلى : الامين العام للمجلس الاسلامي الاعلى. د في المجلس الاعلى للامن : 1 أمين المجلس الاعلى للأمن. ه - في مجلس مصف الاستحقاق الوطني : مسؤول أمانة مجلس مصف الاستحقاق الوطني. و - في البنك المركزي الجزائري : محافظ البنك المركزي نائب محافظ البنك المركزي،
  • ناظر البنك المركزي. ز - في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة : مسؤول المعهد، الأمين العام للمعهد، مسؤول قسم بالمعهد. ح - في المؤسسات العمومية للاعلام والاتصال : مسؤولو المؤسسات العمومية في ميادين الاعلام والاتصال. ط - في الديوان الوطني للاحصائيات : المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات. 3 (3) في الادارة المركزية : مدير ديوان

6 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1029

  • رئيس ديوان
  • رئيس قسم مفتش عام
  • مدير دراسات
  • مدير
  • مفتش
  • مكلف بالدراسات والتلخيص،
  • نائب مدير
  • رئيس دراسات. 4 ) في الادارة المركزية المتخصصة :
  • المندوب للتخطيط
  • المندوب للاصلاح الاقتصادي
  • الامين العام للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوى الحقوق المدير العام للامن الوطني
  • المدير العام للوظيفة العمومية المدير العام للجمارك،
  • المدير العام للحماية المدنية المفتش العام للعمل. 5 (5) في وزارة الاقتصاد : المدير المركزي للخزينة المدير العام للضرائب
  • المدير العام للاملاك الوطنية، المدير العام للميزانية
  • المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية،
  • المدير العام للتنظيم التجاري
  • المدير العام للمنافسة والاسعار العون القضائي للخزينة. (6) في وزارة الشؤون الخارجية :
  • السفير القنصل العام القنصل. 7 (7) في الوزارة المكلفة بالجامعات :
  • مدير جامعة. 8 (8) في الادارة المحلية : الوالي، رئيس قسم أو مسؤولو المصالح الخارجية للدولة على مستوى الولاية الذين تم تعيينهم بمرسوم
  • الكاتب العام للولاية، مفتش عام بالولاية رئيس دائرة
  • رئيس ديوان الوالي. المادة 2 : يمكن الوظائف العليا التابعة للمؤسسات أو الهيئات العمومية المنصوص عليها بمرسوم غير تلك المذكورة في المادة الاولى أعلاه الاستفادة من القانون الاساسي المطبق على المرسمين في الوظائف العليا للدولة. يجب أن يحدد المرسوم المتضمن احداث هذه الوظائف العليا، كيفية التعيين والتصنيف ومنح المرتبات الخاصة بهذه الوظائف العليا. المادة 3 : تعوض وظيفة الأمين العام، بوظيفة مدير الديوان باستثناء الوظيفتين الخاصتين بوزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الخارجية. يسمى الامناء العامون العاملون من الآن فصاعدا ९ १ مدير ديوان “. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو .. 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-228 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. إن رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 21 و 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة ९९ وظائف عليا “،

1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 6 محرم عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وواجباتهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة، بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. الفصل الاول احكام عامة المادة 2 : يتقاضى العمال مرتبا يحسب اعتمادا على سلم الاجور المحدد في المادة 5 أدناه. غير أن مرتبات وظائف مسؤولي المؤسسات والمعاهد والهيئات العمومية ذات الاهمية الوطنية والمصنفة وظائف عليا في الدولة تستنتج من منظومة الرواتب التي تطبق على هذه المؤسسات والمعاهد والهيئات العمومية. المادة 3 : يصنف العمال لتحديد مرتباتهم في سبعة ( 7) أصناف (أ - ب - ج – د – ه – و – ز ) . تشتمل الاصناف ا - ب - ج – د – ه - و على قسمين. ويشتمل الصنف “ ز “ على قسم واحد. ويحتوي كل قسم على رقم استدلالي أساسي يزاد عليه ان اقتضى الأمر، تعويض الخبرة المهنية. يساوى تعويض الخبرة المهنية نسبة 25% من الرقم الاستدلالي الأساسي عن كل سنة من العمل في الوظيفة العليا وهذا في حدود 50%. ويحسب تعويض الخبرة المهنية المحصل عليها قبل التعيين في الوظيفة العليا حسب النسبة المحددة في قطاع النشاط الاصلي والمطبقة على الرقم الاستدلالي الاساسي لآخر منصب عمل تم شغله، عن كل سنة من العمل في القطاع العام. المادة 4 : تحدد الاقدمية اللازمة للاستفادة من الزيادة في الرقم الاستدلالي بعنوان الوظيفة العليا بسنتين. وتتم هذه الزيادة بقوة القانون عن طريق مقرر يتخذه الجهاز المسير، على أن ترسل نسخة من المقرر المذكور الى المصالح المختصة لترتيبها في ملف المعني. المادة 5 : تحدد الارقام الاستدلالية المخصصة للاصناف والاقسام، مع زيادة تعويض الخبرة المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، حسب الجدول الآتي : الارقام الاستدلالية الاساسية مع الزيادة المطابقة لعدد سنوات الممارسة الرقم الاصناف | الاقسام الاستدلالي 4 6 الاساسي | سنتان سنوات سنوات 1 800 840 880 920

2 840 882 924 966 1 880 924 968 1012 ب 2 920 966 1012 1058 1 960 1008 1056 1104 ج 2 1000 1050 1100 1150 8 10 12 14 16 18 20 سنوات سنوات | سنة سنة 20 سنة سنة سنة 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 1008 1050 1092 1134 1176 1218 1260 1056 1100 1144 1188 1232 1276 1320 1104 1150 1196 1242 1288 1334 1380 1152 1200 1248 1296 1344 1392 1440 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

6 محرم عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1031 ( الجدول ( تابع ) الرقم الارقام الاستدلالية الاساسية مع الزيادة المطابقة لعدد سنوات الممارسة الاصناف | الاقسام الاستدلالي 4 6 الاساسي | سنتان سنوات | سنوات 1 1040 1092 1144 1196 د 2 1080 1134 1188 1242 1 1120 1176 1232 1288 ه 2 1160 1218 1276 1334 1 1200 1260 1320 1380 و 1364 1426 2 1240 1302 ز 1280 قسم 1344 1408 1472 وحيد

  • المادة 6 : المرتب هو حاصل الرقم الاستدلالي مضروبا | في قيمته. وتحدد قيمة الرقم الاستدلالي بأحد عشر (11) دينارا. المادة 7 : يستفيد العمال :
  • عند أول تعيين في الوظيفة العليا، من الراتب الاساسي المرتبط بقسم الصنف لترتيب الوظيفة التي عينوا فيها، يضاف اليه مبلغ تعويض الخبرة الذي يحسب وفق الشروط التي تحددها أحكام المادة 3 أعلاه.
  • عند التعيين في وظيفة عليا أخرى من الراتب الاساسي لقسم الصنف لترتيب الوظيفة التي عينوا فيها، يضاف اليه مبلغ تعويض الخبرة المتقاضي في آخر وظيفة عليا شغلوها . عند اعادة ادماجهم في رتبهم الاصلية أو تحويلهم الى منصب عمل آخر من الراتب الاساسي المرتبط بقسم الصنف لترتيب رتبة اعادة الادماج أو منصب العمل المحولين اليه، يضاف اليه مبلغ تعويض الخبرة المتقاضي في آخر وظيفة عليا شغلوها أو حازوها في رتبهم الاصلية اذا كانت هذه الرتب الاخيرة أكثر فائدة لهم. 8 10 12 14 16 18 20 سنوات سنوات سنة سنة سنة سنة سنة 1248 1300 1352 1404 1456 1508 1560 1296 1350 1404 1458 1512 1566 1620 1344 1400 1456 1512 1568 1624 1680 1392 1450 1508 1566 1624 1682 1740 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1488 1550 1612 1674 1736 1798 1860 1536 1600 1664 1728 1792 1856 1920 يمكن أن يحتفظ الاطار الدائم في الوظيفة العليا بالراتب الاساسي المرتبط برتبته الاصلية اذا كانت هذه الاخيرة أكثر فائدة له، وذلك بغض النظر عن أحكام المقطعين 1 و2 أعلاه. يحدد منح المرتبات الناتجة عن الاحكام أعلاه ترتيب العامل في الرقم الاستدلالي الذي يعادل في صنف ترتيب الوظيفة العليا أو القسم الخاص بها، الرتبة الاصلية أو منصب العمل أو يعلوهما مباشرة. لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يفوق هذا الترتيب الرقم الاستدلالي الاقصى لصنف وقسم ترتيب الوظيفة العليا أو الرتبة الاصلية أو منصب العمل المحول اليه. المادة 8 : يستفيد العمال المعينون في الخارج تعويضا مرتبطا بممارسة وظيفتهم. وتحدد نسب التعويض المذكور وشروط تخصيصه بمرسوم. المادة 9 : يمكن أن يستفيد العمال، زيادة على الراتب الرئيسي، منحا وتعويضات خاصة تحدد كيفيات منحها بمرسوم.

1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 6 محرم عام 1411 المادة 10: تطبق أحكام المادتين 3 و7 أعلاه ابتداء من تاريخ أول يوليو سنة 1990 المادة 11 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو 1990 سنة مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-229 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المعدل، والمتعلق بتعويض الخبرة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية : وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات | والادارات العمومية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المواد 85 و 87 و 90 من المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 85 : تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لشعبة الادارة العامة كما يأتي تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه :

  • رئيس مشروع في الادارة المركزية
  • رئيس دراسات في الادارة المركزية ملحق بالديوان في الادارة المركزية رئيس مكتب في الادارة المركزية
  • مساعد في الديوان
  • مكلف بالاستقبال والتوجيه “. “ المادة 87 : يكلف رؤساء المشاريع والمكلفون بالدراسات والملحقين بالدواوين ورؤساء المكاتب في الادارة المركزية، بالمهام المحددة بالنصوص الخاصة المتعلقة بهم “. ९९ المادة 90 : يعين رؤساء المشاريع من بين أعوان القطاع العمومي المثبتين تكوينا جامعيا لاربع (4) سنوات أو أكثر وخبرة مهنية قدرها عشر (10) سنوات على الاقل. يعين المكلفون بالدراسات في الادارة المركزية من بين أعوان القطاع العمومي المثبتين تكوينا جامعيا لاربع (4) سنوات أو أكثر أو تأهيلا معادلا وخبرة مهنية قدرها ثماني (8) سنوات على الاقل. يعين الملحقون بالديوان في الادارة المركزية : 1 2 (بدون تغيير) 2 (بدون تغيير). المادة 2 : تتمم قائمة المناصب العليا وتصنيفها التابعة لشعبة الادارة العامة المذكورة في المادة 222 من المرسوم رقم 898-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، وتعدل كالتالي :

6 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1033 المناصب العليا رئيس مشروع في الادارة المركزية . مكلف بالدراسات في الادارة المركزية . ملحق بالديوان في الادارة المركزية. رئيس مكتب حسب الشروط الواردة في المادة 91 الفقرة الأولى) أعلاه ……. رئيس مكتب حسب الشروط الواردة في المادة 91 الفقرة 2 ( ) أعلاه ….

  • مساعد في الديوان. مكلف بالاستقبال والتوجيه . الباقي بدون تغيير) المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو 1990 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-230 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد أحكام القانون الاساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الادارة المحلية. إن رئيس الحكومة
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 20 2 740 19 1 658 19 1 658 19 1 658 17 5 581 15 1 434 13 3 373 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات العليا في الحزب والدولة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسوم وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق | المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة

1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 6 محرم عام 1411 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 الذي | يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة “ وظائف عليا “، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على الوظائف العليا في الادارة المحلية، زيادة على أحكام التنظيم المعمول به المطبقة على الوظائف العليا في الدولة. الماد 2 : وظائف الوالي والكاتب العام للولاية ورئيس | الدائرة، وظائف عليا في الادارة المحلية. المادة 3 : يسير وزير الداخلية الحياة المهنية للاعوان الذين يمارسون وظائف عليا في الادارة المحلية. المادة 4 : الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة في الولاية. يسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات ويتولى تنفيذ قرارات المجلس الشعبي الولائي. كما ينشط وينسق ويراقب عمل المصالح التابعة للدولة في اطار المواد 93 و 105 و 106 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 5 : يساعد الكاتب العام الوالي في القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 4 السابقة. ويتولى تحت سلطة الوالي على الخصوص ما يأتي : يسهر على حسن سير جميع المصالح، ينشط وينسق عمل المصالح ويتابع باستمرار الاعمال المبادر بها، يبادر بالتعاون مع مختلف المصالح المعنية، بمخططات الاستثمار الولائية ويتابع تنفيذها،

  • يتابع تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة
  • يكون رصيدا من الوثائق والمحفوظات في الولاية ويسيره يحدد مخططات تنظيم الاسعاف في الولاية وتدخلها وينسق تنفيذها،
  • يرأس اللجان ذات الطابع الاداري والتقني التي تحدثها القوانين والتنظيمات. ويخلف الوالي، في حالة غيابه أو حصول مانع له، ويمارس بهذه الصفة كل صلاحياته. المادة 6 : يخول الكاتب العام للولاية، قصد القيام بمهامه، توقيع كل العقود والمقررات والقرارات. المادة 7 : يساعد رئيس الدائرة الوالي في مهمة تمثيله الدولة. وبهذه الصفة ينشط وينسق عمل بلديتين أو عدة بلديات . وفي هذا الاطار المبين أعلاه، يتولى تحت سلطة الوالي خصوصا ما يأتي : يسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات وعلى حسن سير المصالح الادارية والتقنية التي يتكفل بها، يسهل تنفيذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي في البلديات المعنية،
  • يعلم الوالي بالوضع العام في البلديات التي ينسق أعمالها، يسهر على حسن سير العمليات الانتخابية يسلم طبقا للتنظيم المعمول به السندات والرخص : التي تتعلق بتنقل الاشخاص وتدخل في اختصاصه، يسهر تحت رقابة الوالي على حفظ النظام العام والامن العمومي. ويمكن رئيس الدائرة أن يتلقى من الوالي، زيادة على ذلك تفويضا من الوالي من أجل القيام بأعمال أخرى أو بالمهام التي يراها مفيدة. المادة 8 : يمكن أن يكلف الوالي رئيس الدائرة بقرار ليستخلف رئيس دائرة أو رؤساء دوائر تغيبوا أو وقع لهم
  • يلخص التقرير السنوى عن سير المصالح التابعة | مانع مؤقتا. للدولة في الولاية وأعمالها
  • يتخذ جميع التدابير، مع المصالح المعنية بغية ترقية التكوين الاداري وتحسين مستوى المستخدمين، المادة 9 : يكون التعيين في الوظائف العليا التابعة للادارة المحلية حسب تقدير السلطة التي لها صلاحية التعيين.

6 محرم عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 1035 المادة 10 : يعين الوالي بمرسوم يصدره رئيس | التنظيم المعمول به لفائدة المصلحة، من أجل أن يضطلع الجمهورية في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. بمهمة لدى المصالح أو لدى أية مؤسسة أو هيئة عمومية أخرى. المادة 11 : يعين الكاتب العام للولاية بمرسوم تنفيذي في مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 12 : يعين رئيس الدائرة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الداخلية. المادة 13 : يعين الولاة من بين :

  • الكتاب العامين للولايات رؤساء . الدوائر غير أنه يمكن أن يعين %5 %5% من أعداد سلك الولاة خارج أصحاب الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة. المادة 14 : يعين الكتاب العامون للولايات من بين : رؤساء الدوائر
  • مسؤولي المصالح المركزية ومسؤولي مديرية مصالح الدولة في الولاية
  • الكتاب العامين للبلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة المادة 15 : يعين رؤساء الدوائر من بين :
  • مسؤولي المصالح المركزية والمناصب العليا الاخرى في الادارة المحلية. المادة 16 : يمكن أن يوضع الوالي في وضعية “خارج | الاطار”، زيادة على الوضعيات الاخرى المنصوص عليها في مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام الامين العام | لوزارة الدفاع الوطني. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 (1 و 2) و 6 ) و 116 منه ، المادة 17 : يوضع الوالي في وضعية “خارج الاطار “ بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح وزير الداخلية. ويمكن أن يعين اثر اتمام مهمته في احدى الولايات. المادة 18 : لا يمكن أن تتعدى وضعية “خارج الاطار” ثلاث ( 3 ) سنوات. ويمكن أن تمدد هذه الفترة سنتين ( 2 ) استثناء. المادة 19 : يتضمن الاجر المقدم بمقتضى الوظائف العليا في الادارة المحلية مرتبا وعلاوات، حسب كيفيات تحدد بمرسوم تنفيذي. المادة 20 : يترك الوالي الموضوع في وضعية “خارج الاطار” المنصب الذي كان يشغله في الادارة المحلية. ويستمر في تقاضي أجره من الهيئة الجديدة التي استقبلته ويتمتع بحقوق الترقية والمعاش. المادة 21 : يستفيد الوالي عطلة خاصة لا يمكن أن تقل مدتها عن ستة أشهر، في جميع الاحوال، زيادة على أحكام المادة 30-4 من المرسوم رقم 90-226 المؤرخ. في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 . مولود حمروش فردية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين الامين العام لوزارة الدفاع الوطني

1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام العميد مصطفى شلوفي بصفته أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو 1990 سنة الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 | يوليو سنة 1990 يتضمن انهاء مهام قائد أركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 تنهى مهام اللواء خالد نزار بصفته قائدا لأركان الجيش الوطني الشعبي لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام قائد القوات الجوية نائب قائد أركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 تنهى مهام العميد عبد المالك قنايزية، بصفته قائدا للقوات الجوية، نائبا لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين قائد أركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يعين العميد عبد المالك قنايزية قائدا لاركان الجيش الوطني الشعبي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد المجيد | / العدد 31 6 محرم عام 1411 بوزبيد، بصفته مديرا عاما للامن الوطني، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يعين العقيد بشير الاحرش مديرا عاما للامن الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد قنيفد، بصفته مديرا عاما للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يعين السيد عمرو شوقي 、 1 جباره مديرا عاما للجمارك. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام وال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد سراج بصفته واليا على ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المحافظ السامي للبحث. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 تنهى مهام السيد الشريف الحاج سليمان، بصفته محافظا ساميا للبحث، لتكليفه بوظيفة أخرى. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر