مرسوم رئاسي رقم 26-103 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 86-10 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية، الذي يدعى في صلب النص ”المجمع“.
المادة 2
فتح المادةيتكون التنظيم الإداري للمجمع من هيكل إداري وتقني، يتولى إدارته، تحت سلطة رئيس المجمع، الكاتب العام ويساعده في ذلك الكاتب العام المساعد.
يمكن رئيس المجمع تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، إلى الكاتب العام والكاتب العام المساعد.
ويضم الهيكل الإداري والتقني :
– مديرية البحوث والأنشطة العلمية وأنظمة المعلومات،
– مديرية إدارة الوسائل.
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية البحوث والأنشطة العلمية وأنظمة المعلومات، بما يأتي :
– ضمان مرافقة أعضاء المجمع والباحثين الدائمين في نشاطهم،
– الإشراف على نشر الإنتاج العلمي للمجمع وتوزيعه باستخدام الوسائل الإعلامية والتقنية الملائمة،
– ضمان المرافقة في استخدام الوسائل التكنولوجية المساعدة في أعمال المجمع،
– الإشراف على تنظيم النشاطات العلمية للمجمع،
– متابعة إبرام اتفاقيات التعاون العلمي،
– ضمان اليقظة العلمية لاستشراف آفاق البحث في إطار مهام المجمع،
– الإشراف على حفظ أرشيف البحوث.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للبحوث الوثائقية،
– المديرية الفرعية للأنشطة العلمية وتثمين نتائج البحث،
– المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات.
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للبحوث الوثائقية، بما يأتي :
– القيام بالبحث الوثائقي الذي تقتضيه النشاطات العلمية للمجمع،
– القيام باستشراف آفاق البحث في إطار مهام المجمع،
– تسيير مكتبة المجمع،
– حفظ الأعمال العلمية للمجمع باستخدام الوسائل التقنية الملائمة،
– تسيير أرشيف البحوث والمحافظة عليه.
وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب البحث الوثائقي،
– مكتب الوثائق وأرشيف البحوث.
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للأنشطة العلمية وتثمين نتائج البحث، بما يأتي :
– السهر على نشر المصطلحات المعتمدة من قبل المجمع وتعميمها،
– السهر على نشر الدراسات والبحوث التي تدخل ضمن أهداف المجمع وتثمينها،
– السهر على إنشاء بنوك المصطلحات،
– ضمان النشر الإلكتروني لأنشطة المجمع ومتابعتها،
– السهر على تنظيم النشاطات العلمية للمجمع،
– السهر على إعداد اتفاقيات التعاون ومتابعة تنفيذها،
– الإشراف على إصدار كل المطبوعات العلمية للمجمع ومجلته وكذا العمل على نشرها وتوزيعها.
وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الأنشطة العلمية والتعاون،
– مكتب تثمين نتائج البحث.
المادة 6
فتح المادةتكلّف المديرية الفرعية لأنظمة المعلومات، بما يأتي :
– وضع أنظمة معلومات المجمع ومعالجة المعطيات،
– ضمان أمن أنظمة معلومات المجمع وصيانتها،
– تحديد المواصفات التقنية لاحتياجات المجمع في مجال البرمجيات والتجهيزات الرقمية، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– متابعة رقمنة أعمال المجمع ومصالحه،
– مرافقة أعضاء المجمع وباحثيه ومستخدميه في استعمال التكنولوجيات الحديثة.
وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب أنظمة المعلومات والصيانة،
– مكتب الرقمنة.
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية إدارة الوسائل، بما يأتي :
– السهر على توفير الموارد البشرية والوسائل المالية والمادية الضرورية لأداء مهام المجمع،
– ضمان تسيير الموارد البشرية ومتابعة تكوينها،
– ضمان إعداد مشروع الميزانية والسهر على تنفيذها بعد الموافقة عليها،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية والسهر على صيانتها.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية للمستخدمين،
– المديرية الفرعية للميزانية والوسائل.
المادة 8
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للمستخدمين، بما يأتي :
– ضمان التسيير الإداري لأعضاء المجمع والباحثين ومستخدمي دعم البحث ومستخدمي المجمع،
– ضمان تكوين مستخدمي المجمع والباحثين ومستخدمي دعم البحث،
– إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية.
وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تسيير أعضاء المجمع،
– مكتب تسيير المستخدمين.
المادة 9
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، بما يأتي :
– إعداد مشروع الميزانية وتنفيذها بعد الموافقة عليها،
– تزويد المجمع بالوسائل الضرورية لسير مصالحه وضمان صيانتها،
– تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمجمع ومتابعة جردها وصيانتها،
– تسيير الأرشيف الإداري للمجمع.
وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الميزانية والمحاسبة،
– مكتب الوسائل والصيانة.
المادة 10
فتح المادةيعيّن الكاتب العام والكاتب العام المساعد بموجب مرسوم رئاسي.
يعيّن مديرو ونواب مديري المجمع بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس المجمع. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 11
فتح المادةتعد وظائف الكاتب العام والكاتب العام المساعد والمدير ونائب المدير للمجمع وظائف عليا في الدولة. تصنف هذه الوظائف وتدفع مرتباتها استنادا، على التوالي، إلى وظائف أمين عام، ومدير عام، ومدير، ونائب مدير بالإدارة المركزية في الوزارة.
المادة 12
فتح المادةيعد منصب رئيس المكتب بالمجمع منصبا عاليا ويدفع مرتبه استنادا إلى منصب رئيس مكتب بالإدارة المركزية في الوزارة.
يعيّن رئيس المكتب بمقرر من رئيس المجمع، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 13
فتح المادةرئيس المجمع هو الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية المجمع.
المادة 14
فتح المادةتشتمل ميزانية المجمع على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– الإعانات الممنوحة من طرف الدولة،
– الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به،
– الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المجمع.
في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– كل النفقات الأخرى الضرورية للقيام بمهامه.
المادة 15
فتح المادةتمسك محاسبة المجمع وفق قواعد المحاسبة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةيقدم مشروع الميزانية لمجلس المجمع للمصادقة عليه.
المادة 17
فتح المادةيتولى المراقبة الميزانياتية للمجمع مراقب ميزانياتي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 87-145 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026 .
عبد المجيد تبون مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.