مرسوم رئاسي رقم 23–71 مؤرّخ في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 22-02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التنظيم الإداري للأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، التي تدعى في صلب النص ''الأكاديمية''.
المادة 2
فتح المادةتكلف الهياكل الإدارية والمالية والتقنية للأكاديمية بمساعدة ودعم أنشطة مختلف أجهزة الأكاديمية. 15 فبراير سنة 2023 م تنظيميّة وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
– تنفيذ الأعمال الإدارية والتقنية اللازمة لحسن سير الأكاديمية،
– تحضير الملفات المتعلقة بنشاطات أجهزة الأكاديمية،
– تنفيذ قرارات أجهزة الأكاديمية،
– البحث الوثائقي وإعداد قواعد البيانات والإحصائيات،
– الدعم الإداري والتقني.
المادة 3
فتح المادةيشرف الأمين العام، تحت سلطة رئيس الأكاديمية، على تسيير وتنشيط ومتابعة الهياكل الإدارية والمالية والتقنية، ويضمن التنسيق بينها وبين مختلف أجهزة الأكاديمية.
يساعد الأمين العام أربعة (4) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
– مدير دراسات مكلف بالتبادلات والعلاقات الخارجية،
– مدير دراسات مكلف بالعلاقات مع الهيئات والمؤسسات الوطنية،
– مدير دراسات مكلف بالاتصال والتشريفات،
– مدير دراسات مكلف بالنشاطات العلمية والتكنولوجية، يساعده أربعة (4) رؤساء دراسات لتأطير العمل العلمي لفروع ولجان الأكاديمية، ويحدد توزيع مهامهم بموجب مقرر من رئيس الأكاديمية.
تشتمل الهياكل الإدارية والمالية والتقنية للأكاديمية على ما يأتي :
– مديرية إدارة الوسائل،
– مديرية أنظمة المعلوماتية والوثائق.
كما يلحق بالأمين العام مكتب التنظيم العام.
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية إدارة الوسائل بما يأتي :
– تسيير مستخدمي الأكاديمية وأعضائها،
– ضمان تكوين مستخدمي الأكاديمية،
– إعداد مشروع الميزانية وتنفيذها بعد المصادقة عليها،
– تزويد الأكاديمية بالوسائل الضرورية لسير مصالحها،
– ضمان صيانة وسائل الأكاديمية وأجهزتها ومعداتها. 24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2023 م تشتمل مديرية إدارة الوسائل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للمستخدمين وأعضاء الأكاديمية،
– المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة،
– المديرية الفرعية للوسائل العامة.
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية أنظمة المعلوماتية والوثائق بما يأتي :
– ضمان توفير أجهزة الإعلام الآلي ومتابعتها وصيانتها،
– تطوير وإدارة الموقع الإلكتروني للأكاديمية،
– وضع التدابير الضرورية لحماية وصيانة المنظومة المعلوماتية للأكاديمية،
– تطوير التطبيقات والبرامج اللازمة لعمل الأكاديمية،
– تنظيم جلسات واجتماعات أجهزة وفروع ولجان الأكاديمية،
– تنظيم محاضرات وندوات ودورات الأكاديمية،
– تحضير النصوص والوثائق الضرورية لأعمال أجهزة الأكاديمية وكذا المحاضر،
– تسيير مكتبة الأكاديمية وجمع الأرشيف وحفظه.
تشتمل مديرية أنظمة المعلوماتية والوثائق على ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية لأنظمة المعلوماتية،
– المديرية الفرعية لليقظة ومعالجة المعلومات والنمذجة،
– المديرية الفرعية للوثائق والنشريات.
المادة 6
فتح المادةوظائف الأمين العام ومدير الدراسات والمدير ونائب المدير ورئيس الدراسات، وظائف عليا في الدولة تصنّف وتدفع مرتباتها بالاستناد إلى الوظائف العليا في الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
ويعينون بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس الأكاديمية، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم المديريات الفرعية للأكاديمية في مكاتب بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية ورئيس الأكاديمية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1444 الموافق 12 فبراير سنة .2023 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.