مرسوم تنفيذي رقم 26–200 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وعملها.
المادة 2
فتح المادةتتولى المفتشية العامة تحت سلطة الوزير، في إطار أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، اتخاذ التدابير ووضع الوسائل الضرورية لتفتيش نشاطات قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وتقييمها ومراقبتها.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة المهام الآتية :
– السهر على تطبيق واحترام التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، واقتراح التعديلات اللازمة، عند الاقتضاء،
– التأكد من تنفيذ ومتابعة قرارات وتوجيهات الوزير المكلف بالتجارة الداخلية،
– التأكد من السير الحسن لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، وكذا جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،
– السهر على الحفاظ والاستعمال الرشيد للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية،
– القيام، عند الاقتضاء، بكل تحقيق يهدف إلى التأكد من صحة الشكاوى،
– توجيه ومساعدة مسؤولي مختلف هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، لتمكينهم من ممارسة مهامهم بأكثر فعالية،
– المساهمة في متابعة الوضعية الاجتماعية لموظفي القطاع المرتبطة بوظيفتهم.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه.
ويمكنها زيادة على ذلك، التدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بتحقيقات حول وضعيات ذات طابع خاص.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير يتضمن النتائج المتوصل إليها والتدابير المقترحة والحلول الملائمة.
المادة 6
فتح المادةيسيّر المفتشية العامة مفتش عام، ويساعده ثمانية (8) مفتشين يكلفون بمهام تفتيش ومراقبة وتقييم هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية.
يعيّن المفتش العام والمفتشون بمرسوم طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على المفتش العام والمفتشين الحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق المطلع عليها والمستغلة.
يخوّل المفتشون حق الاطلاع وطلب كل المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة للقيام بمهامهم، ويجب تزويدهم بتكليف بمهمة للقيام بذلك.
المادة 8
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق نشاطات المفتشين الذين يمارس عليهم السلطة السلّمية.
يفوّض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.
يتعيّن على المفتش العام إعداد حصيلة النشاطات السنوية وإرسالها إلى الوزير.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-209 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة التجارة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها، المعد ل.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026 .
سيفي غريّب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.