مرسوم تنفيذي رقم 23-216 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادة الأولى : تُحدث مفتشية عامة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة الصحة، وكذا مفتشيات جهوية تسيَّر كمصالح خارجية تابعة لها، وتحدد مهامها وتنظيمها وعملها وفقا لأحكام هذا المرسوم”.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بفصل أول عنوانه” المفتشية العامة” يدرج بعد المادة الأولى أعلاه، ويحرر كما يأتي :
“الفصل الأول المفتشية العامة“
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة 9 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام، ويساعده في أداء مهامه اثنا عشر (12) مفتشا“.
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، بفصل ثانٍ عنوانه “المفتشية الجهوية”
ويضم المواد من 13 مكرر إلى 13 مكرر 7، تدرج بعد المادة 13 أدناه، وتحرر كما يأتي :
“الفصل الثاني المفتشية الجهوية
المادة 13 مكرر
فتح المادةتضم المفتشية العامة تسع (9) مفتشيات جهوية.
يغطي الاختصاص الإقليمي لكل مفتشية جهوية عدة ولايات. يحدد المقر والاختصاص الإقليمي لكل مفتشية جهوية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 13 مكرر
فتح المادة1 : في إطار المهام المخولة للمفتشية العامة، المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، تكلف المفتشية الجهوية، في حدود اختصاصها الإقليمي وتحت سلطة المفتش العام، بالقيام في الولايات التابعة لاختصاصها الإقليمي، بأعمال التفتيش والمراقبة والتقييم على أساس الوثائق وفي عين المكان للهيئات والهياكل والمؤسسات الصحية وكذا مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الصحة العمومي والخاص.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح برنامج تفتيش، طبقا لبرنامج عمل المفتشية العامة للوزارة المكلفة بالصحة،
– السهر على متابعة تطبيق التوجيهات والأوامر والتعليمات الصادرة عن السلطات الصحية،
– مراقبة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصحة على المستوى الجهوي،
– مراقبة حالة تنفيذ برامج الصحة،
– التأكد من السير الحسن للمؤسسات تحت الوصاية والهياكل والمؤسسات الصحية،
– تفتيش نشاط وسير هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة والتحقيق بشأنهما وتقييمهما، ولا سيما في مجال احترام المقاييس وجودة الخدمات واقتراح تدابير تحسينها،
– التأكد من إعداد وتنفيذ مشروع المؤسسة ومشاريع المصالح على مستوى مختلف مؤسسات الصحة،
– السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للموارد البشرية والمالية والمادية والوسائل والتجهيزات الطبية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة،
– مراقبة الشروط العامة لحفظ الصحة والأمن الصحي في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة وفي مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الصحة،
– مراقبة مصالح المناوبة والاستعجالات لمؤسسات الصحة العمومية والخاصة من أجل التأكد من السير الحسن والحضور الفعلي للمستخدمين الممارسين على مستوى هذه المصالح،
– السهرعلى احترام تطبيق بنود دفتر الشروط الذي يسير مؤسسات الصحة الخاصة،
– مراقبة المطابقة في الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة فيما يخص المستخدمين والمحلات والتجهيزات الصحية مع المقاييس والشروط التشريعية والتنظيمية الساري مفعولها،
– مراقبة شرعية ممارسة مهن الصحة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الساري مفعولها،
– السهر على احترام تطبيق الشروط والمقاييس المحددة في التنظيم الساري مفعوله في المؤسسات العامة والخاصة للتكوين التابعة لقطاع الصحة.
يمكن أن تكلف المفتشية الجهوية من طرف المفتش العام، في إطار صلاحياته، بالقيام بمهام ظرفية ذات طابع خاص.
المادة 13 مكرر
فتح المادة2 : يدير المفتشية الجهوية مفتش جهوي يعين بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصحة.
وظيفة مفتش جهوي وظيفة عليا للدولة تصنف ويدفع راتبها استنادا إلى وظيفة مدير بالإدارة المركزية.
ويساعده في ممارسة مهامه ممارسون طبيون مفتشون للصحة العمومية، يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 10–77 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 13 مكرر
فتح المادة3 : يوجه الممارسون الطبيون المفتشون للصحة العمومية إلى المفتشية الجهوية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح المفتش العام للصحة.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 13 مكرر
فتح المادة4 : يمارس الممارسون الطبيون المفتشون للصحة العمومية مهامهم تحت سلطة المفتش الجهوي.
ويستمر ضمان تسيير مسارهم المهني من طرف المديرية المكلفة بالصحة للولاية.
المادة 13 مكرر
فتح المادة5 : يحدد عدد الممارسين الطبيين المفتشين للصحة العمومية لكل مفتشية جهوية بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. 12 يونيو سنة 2023 م
المادة 13 مكرر
فتح المادة6 : يسهر المفتش الجهوي على الاستعمال الحسن للوسائل الموضوعة من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة تحت تصرف المفتشية الجهوية.
المادة 13 مكرر
فتح المادة7 : يعد المفتش الجهوي تقريرا تحليليا وتقييميا، شهريا، عن نشاطات مختلف الهياكل والمؤسسات الصحية ويرسله إلى المفتش العام للوزارة المكلفة بالصحة لاتخاذ كل التدابير الضرورية التي تسمح بتحسين سيرها وجودة خدماتها العلاجية.
ويعد المفتش الجهوي كذلك تقريراً سنوياً عن نشاطات المفتشية الجهوية ويرسله إلى المفتش العام للوزارة المكلفة بالصحة، يتضمن على الخصوص، وضعية سير مهام التفتيش على مستوى مختلف الولايات التابعة لدائرة اختصاصه الإقليمي والاختلالات والنقائص الرئيسية المسجلة، ويقترح التدابير الكفيلة بتصحيحها وتحسين أداء الهياكل والمؤسسات المعنية”.
المادة 6
فتح المادةتستبدل في عنوان وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–68 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، تسمية “المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان” بتسمية “ المفتشية العامة للصحة”.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 96-68
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 96-68
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.