مرسوم رئاسي رقم 22-141 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90–228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، كما يأتي :
الرقم الرقم الاستدلالي الأساسي مع الزيادة المطابقة لعدد سنوات الممارسة القسم الصنف الاستدلالي سنتان 4 6 8 الأساسي (2) سنوات سنوات سنوات أ 1 3045 3197 3350 3502 3654 2 3203 3363 3523 3683 3843 ب 1 3360 3528 3696 3864 4032 2 3518 3693 3869 4045 4221 ج 1 3675 3859 4043 4226 4410 2 3833 4024 4216 4407 4599 د 1 3990 4190 4389 4589 4788 2 4148 4355 4562 4770 4977 ه 1 4305 4520 4736 4951 5166 2 4463 4686 4909 5132 5355 و 1 4620 4851 5082 5313 5544 2 4778 5016 5255 5494 5733 ز قسم 4935 5182 5429 5675 5922 وحيد 10 12 14 16 18 20 22 24 سنوات سنة سنة سنة سنة سنة سنة سنة 3806 3959 4111 4263 4415 4568 4720 4872 4003 4163 4323 4484 4644 4804 4964 5124 4200 4368 4536 4704 4872 5040 5208 5376 4397 4573 4749 4925 5100 5276 5452 5628 4594 4778 4961 5145 5329 5513 5696 5880 4791 4982 5174 5366 5557 5749 5940 6132 4988 5187 5387 5586 5786 5985 6185 6384 5184 5392 5599 5807 6014 6221 6429 6636 5381 5597 5812 6027 6242 6458 6673 6888 5578 5801 6024 6248 6471 6694 6917 7140 5775 6006 6237 6468 6699 6930 7161 7392 5972 6211 6450 6689 6927 7166 7405 7644 6169 6416 6662 6909 7156 7403 7649 7896
المادة 2
فتح المادةيعاد تصنيف شاغل وظيفة عليا في الدولة في الشبكة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفي نفس الصنف والقسم والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة .2022
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون 5 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 6 أبريل سنة 2022 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 06-03
- مرسوم تنفيذي رقم 90-228
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.