مرسوم تنفيذي رقم 22-200 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يتضمن مهام المفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم وتنظيمها وسيرها. 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم وتنظيمها وسيرها ، التي تدعى في صلب النص "المفتشية العامة".
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة، تحت سلطة المدير العام للميزانية، بالقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتقييم التي تنصب خصوصا على ما يأتي :
السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، والنصوص ذات الصلة لتحسين نجاعة النفقات العمومية 30 شوال عام 1443 ه الجريدة الرسمية 31 ماي سنة 2022 م تنفيذ الميزانية ومتابعتها وإنجازها وفقا للأهداف المحددة،
- الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة للمديرية العامة للميزانية
- السير العادي والمنتظم للإدارة المركزية للميزانية والهياكل والمصالح غير الممركزة التابعة لها، تجسيد مبدأ الصرامة في تنظيم العمل في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةدون المساس بالصلاحيات التي تخولها القوانين والتنظيمات المعمول بها لمؤسسات وأجهزة الرقابة الأخرى، يمكن تكليف المفتشية العامة للقيام بالاتصال والتشاور مع الأمرين بالصرف المعنيين، بتقييم مشاريع الاستثمار العمومي طبقا لاستحقاقات إنجازها واختتامها. ويمكن أن تنفذ هذه التدخلات بإشراك الهياكل الأخرى للإدارة المركزية للمديرية العامة للميزانية.
كما يمكن أن تكلف المفتشية العامة، بالقيام بأعمال الدراسة والتفكير التي تدخل ضمن مجال اختصاصها.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي بعد الموافقة عليه من المدير العام للميزانية.
وزيادة على ذلك يمكنها التدخل، بصفة فجائية، بناء على تعليمات المدير العام للميزانية، على مستوى المصالح التابعة للمديرية العامة للميزانية فقط، للقيام بأية مهمة تحقيق ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو طلبات تكون ضرورية بفعل ظروف خاصة.
تباشر مهام التفتيش والمراقبة على أساس مذكرة يحدد من خلالها الهيكل أو المصلحة التي يتم تفتيشها ومضمون الأعمال المراد القيام بها وكذا الأهداف المحددة لكل تدخل.
المادة 5
فتح المادةتتوج مهام التفتيش والرقابة والتقييم بتقرير يتضمن المعاينات والملاحظات والتوصيات المحتملة التي من شأنها أن تساهم في تحسين وتعزيز عمل وتنظيم الهياكل والمصالح التي يتم تفتيشها.
المادة 6
فتح المادةتبلغ نسخة من التقرير أو مستخرج منه، حسب الحالة، إلى مسؤولي الهياكل والمصالح التي تم تفتيشها، الذين يتعين عليهم الرد على كل المعاينات والملاحظات المحررة.
وبناء على الردود المقدمة في هذا الشأن، تعد مذكرة توجيهية وترسل إلى مسؤولي الهياكل والمصالح التي تم تفتيشها، تتضمن التوصيات والتدابير التي يجب التكفل بها.
يؤهل المفتشون للحصول على كل المعلومات والوثائق الضرورية التي تفيدهم في تنفيذ مهامهم وطلبها من مسؤولي الهياكل والمصالح التي يتم تفتيشها.
وبهذه الصفة، يلزم المفتشون بالسر المهني وبالحفاظ على سرية الوثائق والمعلومات التي يقومون بتسييرها ومتابعتها والإطلاع عليها.
المادة 7
فتح المادةيعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يرسل إلى المدير العام للميزانية ، يقدم فيه الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بتقييم سير الهياكل المركزية والمصالح اللامركزية.
المادة 8
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثمانية (8) مفتشين وثمانية (8) مكلفين بالتفتيش.
وينشط المفتش العام وينسق ويتابع نشاطات المفتشين.
المادة 9
فتح المادةوظائف المفتش العام والمفتشين والمكلفين بالتفتيش وظائف عليا في الدولة ويتم تعيينهم طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
تصنف وظائف المفتش العام والمفتش والمكلف بالتفتيش وتدفع مرتباتهم استنادا على التوالي، إلى وظيفة مفتش عام في الوزارة ومدير في الإدارة المركزية ونائب مدير في الإدارة المركزية.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 154-08 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن مهام مفتشية مصالح الميزانية وتنظيمها وسيرها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي 2022 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 154-08 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.