مرسوم رئاسي رقم 23–73 مؤرّخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023، يحدد مهام الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكيفيات تنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكيفيات تنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص ''الأمانة التنفيذية''.
المادة 2
فتح المادةالأمانة التنفيذية، الموضوعة تحت سلطة الرئيس، هي الجهاز التنفيذي الذي يقدم دعما إداريا وتقنيا ولوجيستيا للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي تدعى في صلب النص ''السلطة''.
يتولى الأمين التنفيذي، تحت إشراف رئيس السلطة، تسيير الأمانة التنفيذية والتنسيق بين مختلف هياكلها.
يساعد الأمين التنفيذي في أداء مهامه، مديرا (2) دراسات، ورئيسا (2) دراسات.
المادة 3
فتح المادةيخضع مستخدمو الأمانة التنفيذية للقانون الأساسي لمستخدمي السلطة ونظامها الداخلي.
الفصل الثاني — مهام الأمانة التنفيذية
المادة 4
فتح المادةتتولى الأمانة التنفيذية، على الخصوص، ما يأتي :
– تلقي التصريحات وطلبات الترخيص المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الموجهة للسلطة، ومنح وصولات استلام بشأنها،
– تلقي الاحتجاجات والطعون والشكاوى بخصوص تنفيذ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الموجهة للسلطة، وإعلام أصحابها بمآلها،
– تحضير الملفات المعروضة على السلطة،
– تبليغ قرارات وآراء السلطة إلى الأشخاص المعنيين بها،
– ضمان متابعة تنفيذ قرارات وآراء السلطة،
– تحضير اجتماعات السلطة وتحرير محاضر عنها وحفظها،
– إنجاز جميع المهام التي يوكلها إليها رئيس السلطة،
– مساعدة رئيس السلطة في التسيير الإداري والمالي،
– ضمان تسيير وتحيين مضمون الموقع الإلكتروني للسلطة، 24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2023 م
– تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية للسلطة،
– حفظ وثائق وأرشيف السلطة،
– المساهمة في إعداد التقرير السنوي للسلطة.
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، تقوم الأمانة التنفيذية بوضع وتسيير وتأمين، ما يأتي :
– النظام المعلوماتي وقواعد البيانات،
– مخطط الإعلام والاتصال.
الفصل الثالث — تنظيم الأمانة التنفيذية
المادة 6
فتح المادةتشمل الأمانة التنفيذية الهياكل الآتية :
– مديرية الشؤون القانونية والمطابقة،
– مديرية الاتصال والأنظمة المعلوماتية،
– مديرية الإدارة العامة.
المادة 7
فتح المادةتتولى مديرية الشؤون القانونية والمطابقة دراسة ومتابعة الشؤون القانونية والمنازعات، وكذا تنظيم مهام التفتيش والمراقبة والتدقيق المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بالتنسيق مع جميع هياكل السلطة.
وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
– متابعة الملفات المتعلقة بالشؤون القانونية ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– متابعة الملفات المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالسلطة،
– ضمان اليقظة القانونية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتأثيرها على الحلول المعتمدة لمعالجتها،
– المساهمة في إثراء الإطار التشريعي والتنظيمي والبحثي المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– المساهمة في إعلام وتحسيس مختلف الفاعلين المعنيين بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق والواجبات،
– إعداد وتحليل مختلف الإحصائيات المتعلقة بنشاط السلطة،
– تحضير الملفات الخاصة بالتصاريح وبطلبات الترخيص ذات الصلة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– تحضير الملفات المتعلقة بطلبات إبداء الرأي،
– تحضير الملفات الخاصة بطلبات نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو الخارج،
– تحضير الملفات المتعلقة بالاحتجاجات والتظلمات والشكاوى الواردة إلى السلطة،
– اقتراح نماذج الاستمارات المختلفة المرتبطة بعمل السلطة،
– وضع الترتيبات اللازمة لمسك واستغلال السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– تحضير وبرمجة وتنفيذ مهام المراقبة والتدقيق التقني،
– متابعة تطبيق معايير المطابقة المعتمدة من طرف السلطة،
– متابعة تنفيذ التدابير والتوصيات الصادرة عن السلطة.
تنظم مديرية الشؤون القانونية والمطابقة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للشؤون القانونية،
– المديرية الفرعية للمنازعات،
– المديرية الفرعية للمطابقة.
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية الاتصال والأنظمة المعلوماتية ضمان جميع الحلول التقنية والمادية والبرمجية اللازمة لحسن سير عمل السلطة.
وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
– متابعة الإعلام والاتصال عبر الموقع الإلكتروني للسلطة، مع المواطنين والهيئات العمومية والخاصة المعنيين بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– التنسيق بين جميع الفاعلين المعنيين من داخل وخارج السلطة، لا سيما فيما يخص معالجة وتسيير العرائض ومآلها، عن طريق الموقع الإلكتروني للسلطة وجميع وسائل الاتصال،
– السهر على تحيين محتوى الموقع الإلكتروني للسلطة ومختلف صفحاته على شبكات التواصل الاجتماعي،
– إعلام الرأي العام والمختصّين بكل الطرق عن استراتيجية السلطة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– إعداد المخطط التوجيهي المعلوماتي للسلطة،
– دراسة وتجسيد المشاريع المعلوماتية المرتبطة بمهام السلطة،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتأثيرها على الحلول المعتمدة لمعالجتها،
– تطوير وتحيين البرامج المعلوماتية المرتبطة بمجال عمل السلطة، لا سيما منها رقمنة الاستمارات والإعداد الآلي لمختلف الإحصائيات،
– إدارة الأنظمة التي تضم الموقع الإلكتروني والبرامج المعلوماتية للسلطة، لا سيما فيما يخص قواعد البيانات وأمن المعلوماتية والشبكات،
– تحديد احتياجات السلطة فيما يخص التجهيزات والحلول المعلوماتية، وإعداد البطاقات التقنية الخاصة بها،
– ضمان السير الحسن للأرضيات التقنية والتجهيزات المعلوماتية الخاصة بالسلطة،
– التنسيق مع المكلّف بالأمن المعلوماتي من أجل تحديد استراتيجية التأمين المعلوماتي للشبكة ولعمليات الولوج وللحلول التقنية،
– المشاركة في مختلف مهام التدقيق التقني،
– المشاركة في مقابلة وتوظيف المستخدمين التقنيين،
– متابعة عملية حفظ وصيانة مركز البيانات،
– إعداد مخطط التكوين لفائدة المستخدمين التقنيين.
تنظم مديرية الاتصال والأنظمة المعلوماتية في أربع (4) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية للإعلام والاتصال،
– المديرية الفرعية لدراسة وتطوير البرمجيات،
– المديرية الفرعية لإدارة أنظمة الإعلام الآلي،
– المديرية الفرعية للشبكة وأمن الإعلام الآلي.
المادة 9
فتح المادةتتولى مديرية الإدارة العامة توفير ومتابعة الوسائل البشرية والمادية والمالية واللوجيستية الضرورية لسير عمل السلطة.
وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
– ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– تنشيط العمليات المتعلقة بتكوين المستخدمين وإعلامهم وتحسين مستواهم،
– إعداد تقديرات الميزانية الضرورية لسير مجموع هياكل السلطة وتجهيزاتها، 15 فبراير سنة 2023 م
– تسيير الاعتمادات المالية المخصصة للسلطة في إطار ميزانيتي التسيير والتجهيز،
– إعداد مختلف دفاتر الشروط والعقود المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذها،
– تسيير وصيانة التجهيزات والمقرات التابعة للسلطة، وضمان أمنها،
– التكفل بالوضعية المالية لأعضاء السلطة.
تنظم مديرية الإدارة العامة في مديريتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين،
– المديرية الفرعية للمالية والوسائل.
المادة 10
فتح المادةتنظم كل مديرية فرعية في مكاتب بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ورئيس السلطة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يصنف رئيس مكتب بالسلطة استنادا إلى المنصب العالي لرئيس مكتب بالإدارة المركزية.
الفصل الرابع — سير الأمانة التنفيذية
المادة 11
فتح المادةيؤدي الأمين التنفيذي ومستخدمو الأمانة التنفيذية، قبل مباشرة مهامهم اليمين المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه، أمام مجلس قضاء الجزائر، ويحرر محضر بذلك، تسلم نسخة منه إلى المعنيين وتحفظ نسخة على مستوى السلطة.
المادة 12
فتح المادةوظائف الأمين التنفيذي ومدير دراسات ومدير ومدير فرعي ورئيس دراسات، وظائف عليا في الدولة تصنف وتدفع مرتباتها بالاستناد، على التوالي، إلى وظائف مدير عام ومدير دراسات ومدير ومدير فرعي ورئيس دراسات بالإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
يعيّن في الوظائف المذكورة أعلاه بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ة ّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة .2023 عبد المجيد تبون 24 رجب عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 فبراير سنة 2023 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 شوّ ال عام 1445 الموافق 23 أبريل سنة 2024 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1447 الموافق 31 غشت سنة 2025 يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1446 الموافق 17 سبتمبر سنة 2024، يتضمن إحداث نشرة رسمية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1446 الموافق 11 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تنظيم المديريات الفرعية للأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1445 الموافق 23 أبريل سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.