مرسوم رئاسي رقم 26-05 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية.
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 10 و 15 و 16 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 10 : تزود المحكمة الدستورية بالهياكل والأجهزة الآتية : ............................................................(بدون تغيير حتى) المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري،
– مديرية الوثائق والأرشيف والترجمة، .............................(الباقي بدون تغيير)..........................“. ”المادة 15 : تكلف المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، على الخصوص، بما يأتي :
– تقديم الدعم القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية،
– ضمان متابعة منتظمة لتطور التشريع والتنظيم،
– إعداد أعمال البحث والدراسات في مجال القضاء الدستوري وفي المواضيع ذات الصلة بمهام المحكمة الدستورية،
– المساهمة في تحضير التظاهرات العلمية الوطنية والدولية التي تنظمها المحكمة الدستورية،
– متابعة ملفات التعاون مع الجامعات ومراكز البحث الوطنية والدولية،
– الإشراف على إعداد ومتابعة مختلف منشورات المحكمة الدستورية،
– تقديم المساعدة في تحضير ومتابعة العمليات الانتخابية“. ”المادة 16 : تضم المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، من أجل أداء مهامها، ثلاث (3) مديريات :
– مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم،
– مديرية التعاون والبحث العلمي والمنشورات،
– مديرية متابعة العمليات الانتخابية والمنازعات المترتبة عليها.
يساعد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، مديرو دراسات“.
المادة 3
فتح المادةيعدل عنوان الفرع الثاني من القسم الثاني من الفصل الثاني الذي عنوانه ”مديرية البحث والتوثيق“، ويحرر كما يأتي : ”الفرع الثاني مديرية الوثائق والأرشيف والترجمة“
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 17 و 20 من المرسوم الرئاسي رقم 22–93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 17 : تكلف مديرية الوثائق والأرشيف والترجمة على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير الرصيد الوثائقي للمحكمة الدستورية ورقمنته،
– تنظيم وتسيير المكتبة والبوابة الإلكترونية للمحكمة الدستورية،
– تنظيم وتسيير الفضاء المتحفي للمحكمة الدستورية،
– القيام بأعمال البحث البيبليوغرافي،
– رقمنة أرشيف المحكمة الدستورية وتنظيمه وحفظه وصيانته،
– ضمان الترجمة والترجمة الفورية“. ”المادة 20 : تتولى مصلحة أمانة الضبط، على الخصوص، ما يأتي :
– تسجيل الإخطارات والإحالات،
– تحضير ملفات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية،
– السهر على تبليغ الإشعارات والتبليغات إلى السلطات والأطراف المعنية بالدفع بعدم الدستورية،
– استلام وتسجيل الطعون في مجال المنازعات الانتخابية وتبليغ المعنيين بالقرارات الصادرة بشأنها“.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.