مرسوم رئاسي رقم 21-540 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها، والتي تدعى في صلب النص "المفتشية العامة".
الفصل الأول — صلاحيات المفتشية العامة
المادة 2
فتح المادةالمفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة رئيس الجمهورية، جهاز للتفتيش والرقابة الاستعجالية، في كل وقت، على سير مصالح الدولة، لا سيما الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها.
وفي هذا الإطار، تكلف بتأدية مهام التفتيش والرقابة، لاسيما فيما يخص :
– تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان سير مصالح الدولة، لا سيما المؤسسات والهيئات العمومية، وكذا الجماعات المحلية والهياكل التابعة لها،
– تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته وتنفيذها في مجال تنظيم وتحسين نوعية تسيير مصالح الدولة والجماعات المحلية،
– سير المؤسسات والهيئات العمومية المفوّض لها مهمة المرفق العام، وكذا كل هيئة مستفيدة من المساهمة المالية للدولة،
– شروط إنجاز المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الوطنية ووضعها قيد التنفيذ والاستغلال،
– نوعية الخدمات المقدمة من مختلف مصالح الدولة والجماعات المحلية بالنظر إلى احتياجات وتطلعات المرتفقين والمواطنين.
المادة 3
فتح المادةلا تشمل مهام المفتشية العامة المصالح والهيئات الأمنية والمصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني والأعمال القضائية.
المادة 4
فتح المادةيسيّر المفتشية العامة مفتش عام له رتبة مستشار برئاسة الجمهورية.
يساعد المفتش العام مفتشون رئيسيون ومفتشون. ويمكن أن يساعده أيضا، مكلفون بالدراسات والتلخيص ورؤساء دراسات وكذا مستخدمون إداريون وتقنيون.
المادة 5
فتح المادةيحدّد رئيس الجمهورية برنامج عمل المفتشية العامة، بناء على اقتراح من المفتش العام.
يضبط المفتش العام توزيع المهام بين المفتشين.
الفصل الثاني — تنظيم المفتشية العامة
المادة 6
فتح المادةيشمل تنظيم المفتشية العامة الهياكل الآتية :
– الأمانة الإدارية والتقنية،
– قسم متابعة تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية ومراقبة تطبيق القوانين والأنظمة،
– قسم مراقبة سير وأداء ونوعية خدمات الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية،
– قسم المراقبة المالية والاقتصادية،
– قسم مراقبة الصفقات العمومية،
– قسم متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الوطنية،
– قسم التنظيم والمنهجية وآليات التفتيش والمراقبة.
يحدد التنظيم الداخلي للأقسام المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةيُسيّر كل قسم مفتش رئيسي ويساعده مفتشون، ويمكن أن يساعده مكلفون بالدراسات والتلخيص ورؤساء دراسات.
يحدد عدد المفتشين والمكلفين بالدراسات والتلخيص ورؤساء الدراسات، حسب كل قسم، بمقرر من الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
المادة 8
فتح المادةتُعدّ وظائف مفتش رئيسي ومفتش ومكلف بالدراسات والتلخيص ورئيس دراسات بالمفتشية العامة وظائف عليا للدولة، وتُصنف وتُدفع رواتبهم بالاستناد، على التوالي، لوظائف مكلف بمهمة ومدير دراسات ومكلف بالدراسات والتلخيص ورئيس دراسات بعنوان رئاسة الجمهورية.
المادة 9
فتح المادةتزوّد المفتشية العامة بمستخدمين إداريين وتقنيين ووسائل مادية ضرورية لسيرها.
المادة 10
فتح المادةيخضع أصحاب الوظائف العليا، وكذا المستخدمون الإداريون والتقنيون للمفتشية العامة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على مستوى مصالح رئاسة الجمهورية.
الفصل الثالث — سير المفتشية العامة
المادة 11
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة من خلال مهام التفتيش والرقابة التي يمكن أن تكون إمّا فجائية أو معلنا عنها.
ويمكن أن تكلف، زيادة على ذلك، من رئيس الجمهورية بأي مهمة تحقيق أو تحرّ في مسائل خاصة أو استثنائية. 28 ديسمبر سنة 2021 م
المادة 12
فتح المادةتستند المفتشية في تدخلاتها، على مساعدة وتعاون أجهزة التفتيش والرقابة، وكذا الهياكل المركزية والمحلية للإدارات المعنية.
تتلقى المفتشية العامة البرامج السنوية للتفتيش أو المراقبة من مختلف الأجهزة الرقابية للإدارات المركزية والجماعات المحلية، ويمكنها أن تطلب من هذه الأجهزة تقديم أي تقرير قامت بإعداده.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يساعد المفتشين، في إطار ممارسة مهامهم، وبناء على طلبهم، أعوان تضعهم الإدارات المركزية أو المحلية المعنية تحت تصرفهم.
يتم اختيار الأعوان بحكم مسؤولياتهم وكفاءاتهم.
المادة 14
فتح المادةيؤهل المفتش العام والمفتشون، في إطار تدخلاتهم، للمطالبة بأي معلومة والاطلاع على أي وثيقة تتعلق بنشاط الهيكل محل التفتيش أو المراقبة، ونسخها عند الاقتضاء.
المادة 15
فتح المادةكل رفض لطلبات تقديم الوثائق للمفتشين أو رفض تمكينهم من الاطلاع عليها أو رفض تقديم المعلومات التي يطلبونها وأي عرقلة لممارسة مهامهم، لأي سبب كان، تخبر به دون تأخير المفتشية العامة والسلطة السلّمية المعنية التي عليها أن تتخذ الإجراءات الضرورية لهذا الغرض.
المادة 16
فتح المادةيتعيّن على المفتشين، خلال ممارسة مهامهم بما في ذلك بعد انتهاء مهامهم، على الخصوص ما يأتي :
– المحافظة، في جميع الظروف، على السرّ المهني للوقائع التي عاينوها والوثائق التي اطلعوا عليها خلال قيامهم بمهامهم،
– تفادي أي تدخل في تسيير المصالح التي يجري تفتيشها بالامتناع، خاصة عن إصدار أي أمر من شأنه أن يشكل مساسا بالصلاحيات المخوّلة لمسؤولي هذه المصالح،
– رد الوثائق التي اطلعوا عليها في حالتها الأولى.
المادة 17
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش أو رقابة أو تحقيق أو تحرّ بإعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى رئيس الجمهورية.
المادة 18
فتح المادةيعدّ المفتش العام تقريرًا سنويًا عن النشاطات، يدوّن فيه ملاحظاته واقتراحاته حول سير المصالح المذكورة في المادة 2 أعلاه، ويرسله إلى رئيس الجمهورية.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون 23 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 28 ديسمبر سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-390
مرسوم رئاسي رقم 24–390 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يمنح للمراقبة العامة للجيش مهمة الرقابة والتفتيش التي تمارسها الإدارات والمؤسسات والهيئات المتخصصة، وذلك على مستوى مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.