مرسوم تنفيذي رقم 94-350 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 8
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 6 : المرتب هو حاصل الرقم الاستدلالي مضروبا في قيمته.
تحدد قيمة الرقم الاستدلالي كما يأتي :
- اثنا عشر (12) دينارا ابتداء من أول نوفمبر س 1994 أربعة عشر (14) دينارا ابتداء من أول مارس سنة 1995
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-355
مرسوم تنفيذي رقم 94-355 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-350 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1994 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى سلكي الأساتذة والأساتذة المحاضرين
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-354
مرسوم تنفيذي رقم 94-354 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-350 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1994 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى سلكي الأساتذة والأساتذة المحاضرين 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-351
مرسوم تنفيذي رقم 94-351 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-350 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1994 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى بعض المناصب العليا . 9
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-228
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.