مرسوم رئاسي رقم 02-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 5
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعدل الجدول الوارد في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الرقم الأرقام الاستدلالية الأساسية مع الزيادة المطابقة لعدد سنوات الممارسة الأصناف الأقسام الاستدلالي سنتان 4 6 الأساسي (2) سنوات | سنوات أ 1 1000 1050 1100 1150 2 1050 1103 1155 1208 ب 1 1100 1155 1210 1265 2 1150 1208 1265 1323 ج 1 1200 1260 1320 1380 2 1250 1313 1375 1438 1 1300 1365 1430 1495 د 1350 1418 1553 2 1485 1 1400 1470 1540 1610 ه 2 1450 1523 1595 1668 8 10 12 14 16 18 20 | سنوات | سنوات | سنة | سنة سنة سنة سنة 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1260 1313 1365 1418 1470 1523 1575 1320 1375 1430 1485 1540 1595 1650 1380 1438 1495 1553 1610 1668 1725 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1500 1563 1625 1688 1750 1813 1875 1560 1625 1690 1755 1820 1885 1950 1620 1688 1755 1823 1890 1958 2025 1680 1750 1820 1890 1960 2030 2100 1740 1813 1885 1958 2030 2103 2175 الرقم الأرقام الاستدلالية الأساسية مع الزيادة المطابقة لعدد سنوات الممارسة الأصناف | الأقسام الاستدلالي الأساسي سنتان 4 6 8 10 12 14 16 18 20
(2) سنوات سنوات سنوات سنوات سنة سنة سنة سنة سنة 1 1500 1575 1650 و 2 1550 1628 1705 ز قسم 1600 1680 1760 وحيد
المادة 3
فتح المادةيرتب العامل الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة، المصنّف وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه في الصنف والقسم المنصوص عليهما في الجدول المحدد في هذا المرسوم.
يحتفظ المعني بنفس الأقدمية التي كان يحوزها عند تاريخ سريان هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.