مرسوم تنفيذي رقم 97-194 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 14
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : المرتب هو حاصل الرقم الاستدلالي الذي يحوزه المعني مضروبا في قيمته الاستدلالية.
وتحدد قيمة الرقم الاستدلالي كما يأتي : 15,50 دج ابتداء من أول مايو سنة 1997، 16,00 دج ابتداء من أول يناير سنة 1998، 16,50 دج ابتداء من أول سبتمبر سنة 1998".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 محرّم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة .1997 أحمد أويحيى 18 محرّم عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-195
مرسوم تنفيذي رقم 97-195 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-194 المؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى بعض المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. للجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.