مرسوم تنفيذي رقم 25-164 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الشباب وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الشباب وسيرها.
المادة 2
فتح المادةزيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بتنفيذ التدابير الضرورية لتفتيش نشاطات قطاع وزارة الشباب ومراقبتها وتقييمها.
وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بقطاع الشباب،
– التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الشباب ومتابعتها،
– مراقبة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الشباب على المستوى المركزي والمصالح غير الممركزة، والسهر على تطبيق المقاييس التقنية الخاصة بالقطاع، بالتعاون مع الهياكل والأجهزة والهيئات المعنية،
– التأكد من حسن سير ومراقبة هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، والمؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية على الخصوص، والسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها واستعمالها العقلاني،
– إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التعديلات اللازمة، أوّل يوليو سنة 2025 م
– تنسيق وتنشيط ومتابعة عمليات التفتيش والمراقبة والتقييم الدوري للمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والهياكل الجمعوية الشبانية التابعة للقطاع وكذا المستخدمين العاملين بها،
– التأكد من احترام المصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية لبنود دفتر الشروط، لا سيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية،
– المساهمة بآرائها وتوصياتها في إثراء وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم أنشطة القطاع،
– تقييم البرامج والأهداف موضوع العقد الذي يربط الإدارة بالحركة الجمعوية الشبانية ومراقبتها وتقييم مدى مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الشباب، واقتراح التدابير الكفيلة بترقيتها وتطوير أدائها،
– اقتراح القواعد والإجراءات المتعلقة بمراقبة المساعدات والإعانات المالية الممنوحة للجمعيات الناشطة في مجال الشباب،
– المساهمة في تزويد بنك المعطيات الخاص بالقطاع بالمعلومات والوثائق البيداغوجية التي لها علاقة بمهامها وكذا المساهمة في إعداد برامج البحث للوزارة.
المادة 3
فتح المادةيمكن المفتشية العامة، في إطار مهامها، اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين وتعزيز ممارسة نشاطات المصالح غير الممركزة والهياكل والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها.
ويمكنها أيضا بمناسبة تدخلاتها أن تقترح التدابير التحفظية التي تمليها الظروف من أجل إعادة السير الحسن للمصالح غير الممركزة وللهياكل والمؤسسات والهيئات التي تم تفتيشها وتعلم وزير الشباب بذلك فورًا.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه.
ويمكنها زيادة على ذلك أن تدعى للقيام بكل عمل تصوري أو بأي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق ضرورية بسبب ظرف خاص.
المادة 5
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يرفعه المفتش العام إلى وزير الشباب.
يعد المفتش العام، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاطات يتضمن ملاحظاته واقتراحاته في مجال تنظيم المصالح وسيرها ونوعية الخدمات المقدمة من قبل المصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية.
المادة 6
فتح المادةيدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستة
(6) مفتشين.
يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها، ويمارس عليهم السلطة السلّمية.
المادة 7
فتح المادةيؤهل المفتشون في إطار تنفيذ المهام المنوطة بهم، للحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم وطلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.
يلزم المفتشون بالحفاظ على سرّية المعلومات والوثائق التي يتولون تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.
المادة 8
فتح المادةيمنح وزير الشباب للمفتش العام تفويضاً بالإمضاء في حدود صلاحياته.
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير الشباب توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين، بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 10
فتح المادةيعيّن المفتش العام والمفتشون بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من وزير الشباب.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
تصنف وظائف المفتش العام والمفتشين وتدفع مرتباتهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-86 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الشباب والرياضة وتنظيمها وسيرها.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1446 الموافق 12 يونيو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.