مرسوم رئاسي رقم 22-93

مرسوم رئاسي رقم 22-93 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الأول — تشكيل المحكمة الدستورية

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الفصل الثاني — تنظيم المحكمة الدستورية

المادة 10

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

القسم الأول — الديوان

المادة 11

فتح المادة

القسم الثاني — الأمانة العامة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الفرع الأول — المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري

المادة 15

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

المادة 16

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

الفرع الثاني — مديرية البحث والتوثيق

المادة 17

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

الفرع الثالث — مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال

المادة 18

فتح المادة

الفرع الرابع — مديرية إدارة الموارد

المادة 19

فتح المادة

الفرع الخامس — مصلحة أمانة الضبط

المادة 20

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

القسم الثالث — التنظيم الداخلي للهياكل وتصنيف الوظائف

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام مالية

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام ختامية

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحكمة الدستورية

  • مقرر

    مقرّر مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المقرر المؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن تعديل المقرر المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية

  • مرسوم رئاسي رقم 26-05

    مرسوم رئاسي رقم 26-05 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يعدل المقرّر المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمحكمة الدستورية

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية

  • مرسوم رئاسي رقم 25-229

    مرسوم رئاسي رقم 25-229 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات بالمحكمة الدستورية

  • مرسوم رئاسي رقم 25-210

    مرسوم رئاسي رقم 25-210 مؤرّ خ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن تعييّن عضو بالمحكمة الدستورية

  • مرسوم تنفيذي

    مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية برج باجي مختار. 10 مداولات المحكمة الدستورية مداولة مؤرخة في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، تتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية 11

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات بالمحكمة الدستورية

  • مرسوم رئاسي رقم 25-02

    مرسوم رئاسي رقم 25-02 مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية بعد تجديدها النصفي الأول

  • مرسوم رئاسي رقم 25-01

    مرسوم رئاسي رقم 25-01 مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين عضوين بالمحكمة الدستورية

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 5 ديسمبر سنة 2024، يعدل المقرر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1445 الموافق 23 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها

  • مقرر

    مقرّر مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية

  • مقرر

    مقرّر مؤرخ في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024، يعدل المقرّر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية

  • مرسوم رئاسي رقم 24-62

    مرسوم رئاسي رقم 24-62 مؤرّخ في 20 رجب عام 1445 الموافق أوّل فبراير سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 21-455 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية

  • مقرر

    مقرر مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1445 الموافق 19 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح لمدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية

  • مقرر

    مقرّر مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعدل المقرر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى المحكمة الدستورية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحكمة الدستورية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المحكمة الدستورية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المحكمة الدستورية

  • مقرر

    مقرّر مؤرخ في 13 رمضان عام 1444 الموافق 4 أبريل سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام

  • مقرر

    مقرر مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المحكمة الدستورية

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المحكمة الدستورية. 25

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.