مرسوم رئاسي رقم 22-93 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المحكمة الدستورية بمدينة الجزائر.
الفصل الأول — تشكيل المحكمة الدستورية
المادة 3
فتح المادةتتشكل المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادة 186 من الدستور، من اثني عشر (12) عضوا، منهم أربعة (4) يعيّنهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، وعضو واحد عن المحكمة العليا وعضو واحد عن مجلس الدولة ينتخبان من بين قضاتهما، وستة (6) أساتذة في القانون الدستوري منتخبين.
المادة 4
فتح المادةتنشر القائمة الاسمية لأعضاء المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي، بعد تعيينهم أو انتخابهم طبقا لأحكام المادة 186 من الدستور.
المادة 5
فتح المادةيشرع رئيس المحكمة الدستورية في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل من تاريخ تنصيبه.
المادة 6
فتح المادةيترتب على وفاة رئيس المحكمة الدستورية أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المحكمة الدستورية مداولة برئاسة العضو الأكبر سنا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، وتبلّغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةيترتب على شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية وفقا لأحكام المادة 6 أعلاه، تولّي العضو الأكبر سنا رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد.
المادة 8
فتح المادةيتم تجديد أو استخلاف رئيس المحكمة الدستورية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انتهاء العهدة أو التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيساعد رئيس المحكمة الدستورية، في أداء مهامه، مديرو دراسات.
الفصل الثاني — تنظيم المحكمة الدستورية
المادة 10
فتح المادةتزوّد المحكمة الدستورية بالهياكل والأجهزة الآتية :
– ديوان،
– أمانة عامة،
– مديرية عامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري،
– مديرية للبحث والتوثيق،
– مديرية لأنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال،
– مديرية لإدارة الموارد،
– مصلحة لأمانة الضبط.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 10 و 15 و 16 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 10 و 15 و 16 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
القسم الأول — الديوان
المادة 11
فتح المادةيرأس ديوان رئيس المحكمة الدستورية رئيس ديوان، ويساعده ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص.
تحدد مهام الديوان وتنظيمه بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية.
القسم الثاني — الأمانة العامة
المادة 12
فتح المادةيسيّر الأمانة العامّة، تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية، أمين عام ويساعده في أداء مهامه مديرا (2) دراسات.
المادة 13
فتح المادةيشرف الأمين العام على الهياكل المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، ويسهر على حسن سيرها.
ويلحق بالأمانة العامة مكتب البريد والتنظيم العام.
المادة 14
فتح المادةيكلف الأمين العام، تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية، على الخصوص بما يأتي :
– التنسيق فيما بين الهياكل الإدارية والتقنية للمحكمة الدستورية وتنشيط ومتابعة أعمالها،
– تنظيم جميع أعمال المحكمة الدستورية وتحضير مداولاتها،
– ضمان كتابة جلسات المحكمة الدستورية،
– حفظ قرارات وآراء المحكمة الدستورية في الأرشيف،
– القيام بإجراءات تبليغ قرارات المحكمة الدستورية،
– متابعة نشر قرارات المحكمة الدستورية،
– توزيع المهام بين مستخدمي المحكمة الدستورية ومتابعة تسيير مسارهم الوظيفي،
– الإشراف على حفظ الأرشيف وضمان صيانته.
الفرع الأول — المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري
المادة 15
فتح المادةتكلّف المديرية العامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير ملفات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية،
– تقديم الدعم القانوني لأعضاء المحكمة الدستورية،
– ضمان متابعة منتظمة لتطوّر التشريع والتنظيم،
– تقديم المساعدة في تحضير ومتابعة العمليات الانتخابية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 10 و 15 و 16 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 10 و 15 و 16 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 16
فتح المادةتضم المديرية العامّة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري، من أجل أداء مهامها، ثلاث (3) مديريات :
– مديرية الدعم القانوني ومتابعة التشريع والتنظيم،
– مديرية الإخطار والإحالات، 10 مارس سنة 2022 م
– مديرية متابعة العمليات الانتخابية والمنازعات المترتبة عليها.
يساعد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري مديرو دراسات.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 10 و 15 و 16 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 10 و 15 و 16 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفرع الثاني — مديرية البحث والتوثيق
المادة 17
فتح المادةتكلّف مديرية البحث والتوثيق على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد أعمال البحث والتلخيص ذات الصلة بمهام واختصاصات المحكمة الدستورية،
– الإشراف على إعداد نشريات ومجلة المحكمة الدستورية، والسهر على توزيعها،
– تسيير الرّصيد الوثائقي للمحكمة الدستورية والأرشيف.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 17 و 20 من المرسوم الرئاسي رقم 22–93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 17 و 20 من المرسوم الرئاسي رقم 22–93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفرع الثالث — مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال
المادة 18
فتح المادةتكلّف مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال على الخصوص، بالإشراف على الأنظمة المعلوماتية وتقنيات الاتصال الموضوعة تحت تصرف هياكل وأجهزة المحكمة الدستورية.
الفرع الرابع — مديرية إدارة الموارد
المادة 19
فتح المادةتكلّف مديرية إدارة الموارد على الخصوص، بتسيير الموارد البشرية والمادية والمالية، وكذا الوسائل اللازمة لسير هياكل ومصالح المحكمة الدستورية، والسهر على حسن استعمالها.
الفرع الخامس — مصلحة أمانة الضبط
المادة 20
فتح المادةتتولى مصلحة أمانة الضبط على الخصوص، ما يأتي :
– تسجيل الإخطارات والإحالات،
– السهر على تبليغ الإشعارات والتبليغات إلى السلطات والأطراف المعنية بالدفع بعدم الدستورية،
– استلام وتسجيل الطعون في مجال المنازعات الانتخابية وتبليغ المعنيين بالقرارات الصادرة بشأنها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-05 (ج.ر عدد 4 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 17 و 20 من المرسوم الرئاسي رقم 22–93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 17 و 20 من المرسوم الرئاسي رقم 22–93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
القسم الثالث — التنظيم الداخلي للهياكل وتصنيف الوظائف
المادة 21
فتح المادةتضم المديريات المنصوص عليها في هذا المرسوم مديريات فرعية.
يمكن أن يساعد الهياكل في أداء مهامها رؤساء دراسات. 7 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2022 م يحدد تنظيم المديريات وعدد مديري الدراسات ورؤساء الدراسات بموجب مقرّر من رئيس المحكمة الدستورية ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 22
فتح المادةوظائف كل من الأمين العام، ورئيس الديوان، والمدير العام، ومديري الدراسات، والمديرين، والمكلفين بالدراسات والتلخيص، ونواب المديرين، ورؤساء الدراسات، وظائف عليا في الدولة. ويتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح رئيس المحكمة الدستورية.
المادة 23
فتح المادةيحدّد تصنيف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، ودفع مرتباتها، بموجب نص خاص.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتزود المحكمة الدستورية بالوسائل البشرية والمادية والمالية.
المادة 25
فتح المادةيحدّد رئيس المحكمة الدستورية تقديرات الاحتياجات المتعلّقة بتعداد المستخدمين وبالاعتمادات المالية التي يتطلبها السير الحسن لمصالح وهياكل المحكمة الدستورية.
المادة 26
فتح المادةيبلّغ رئيس المحكمة الدستورية مشروع الميزانية إلى الوزير الأوّل أو إلى رئيس الحكومة، حسب الحالة، لإدراجه في ميزانية الدولة للسنة المعنية.
المادة 27
فتح المادةيخضع تسيير ميزانية المحكمة الدستورية إلى قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 28
فتح المادةتسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المحكمة الدستورية في الميزانية العامة للدولة.
المادة 29
فتح المادةرئيس المحكمة الدستورية هو الآمر بصرف الميزانية، ويمكن أن يفوّض إمضاءه إلى الأمين العام أو إلى أي موظف يكلّف بالتسيير المالي والمحاسبي في المحكمة الدستورية.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 30
فتح المادةيخضع مستخدمو المحكمة الدستورية لأحكام الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 31
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 16–201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحكمة الدستورية
-
مقرر
مقرّر مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1447 الموافق 29 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم المقرر المؤرخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن تعديل المقرر المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-05
مرسوم رئاسي رقم 26-05 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 29 سبتمبر سنة 2025، يعدل المقرّر المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 7 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمحكمة الدستورية
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-229
مرسوم رئاسي رقم 25-229 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات بالمحكمة الدستورية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-210
مرسوم رئاسي رقم 25-210 مؤرّ خ في 2 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن تعييّن عضو بالمحكمة الدستورية
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1446 الموافق 23 يونيو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية برج باجي مختار. 10 مداولات المحكمة الدستورية مداولة مؤرخة في 23 ذي الحجة عام 1446 الموافق 19 يونيو سنة 2025، تتعلق بإثبات حالة شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية 11
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 21 شوّال عام 1446 الموافق 20 أبريل سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات بالمحكمة الدستورية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-02
مرسوم رئاسي رقم 25-02 مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية بعد تجديدها النصفي الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 25-01
مرسوم رئاسي رقم 25-01 مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين عضوين بالمحكمة الدستورية
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 5 ديسمبر سنة 2024، يعدل المقرر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1445 الموافق 23 يونيو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بفحص دراسات تهيئة الساحل والتصديق عليها
-
مقرر
مقرّر مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح إلى مدير الدراسات بالمحكمة الدستورية
-
مقرر
مقرّر مؤرخ في 4 محرّم عام 1446 الموافق 10 يوليو سنة 2024، يعدل المقرّر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-62
مرسوم رئاسي رقم 24-62 مؤرّخ في 20 رجب عام 1445 الموافق أوّل فبراير سنة 2024، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 21-455 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 19 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1445 الموافق 19 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إلغاء تفويض الإمضاء الممنوح لمدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية
-
مقرر
مقرّر مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعدل المقرر المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتضمن إحداث وتشكيلة لجنة الصفقات العمومية للمحكمة الدستورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1444 الموافق 30 مايو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى المحكمة الدستورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1444 الموافق 12 يوليو سنة 2023، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحكمة الدستورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 شوّال عام 1444 الموافق 3 مايو سنة 2023، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المحكمة الدستورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المحكمة الدستورية
-
مقرر
مقرّر مؤرخ في 13 رمضان عام 1444 الموافق 4 أبريل سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 7 شعبان عام 1444 الموافق 28 فبراير سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى المحكمة الدستورية
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المحكمة الدستورية. 25
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الموارد بالمحكمة الدستورية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.