مراسيم تنظيميّة مرس وم رئاسي رقم 11-406 م ؤرخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يع دل المرس وم الرئاسي رقم 09-306 المؤرخ في 23 رمضان ع ام 1430 الموافق 13 سبتمب ر سن ة 2009 والمتض من القان ون الأس اسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج…………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 11-407 م ؤرخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي……………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 11-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواع د الخاص ة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني…………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 11-398 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 11-399 مؤرخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة……………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي رقم 11-400 مؤرخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية متعددة التقنيات بقسنطينة…………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي رقم 11-401 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة قسنطينة 2 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي رقم 11-402 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة قسنطينة 3 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي رقم 11-403 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يع دل المرسوم رقم 84-213 المؤرح في 24 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها…………… 26 مرسوم تنفيذي رقم 11-404 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة سطيف 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم تنفيذي رقم 11-405 مؤرّخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف…………. 29 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام قضاة……… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام عميد كل ية الحقوق والعلوم الاجتماعية بجامعة الأغواط…………………………………………………………………………………………….. 31 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايات………………………………………………………………………………….. 31
9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 3 4 ديسمبر سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين كتاب عامين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، تتضمن تعيين قضاة…………………….. 32 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّنان تعيين نائبي مديري جامعتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة عنابة……………………………………………………………………………………… 35 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّنان تعيين مدي رين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايات………………………………………………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية…………………………………………………………………………………………………………… 36
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 محرّم عام 1433 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-406 مؤرخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يع دل المرس وم الرئاس ي رقم 09-306 المؤرخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمب ر سنة 2009 والمتض من القان ون الأس اسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-306 المؤرخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-294 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة، لا سيما المادة 7 منه، 4 ديسمبر سنة 2011 م تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-295 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة، لا سيما المادة 13 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل المطة 9 من المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 09-306 المؤرخ في 23 رمضان عام 1430 الموافق 13 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج، كما يأتي : …………………………………………………………… -“ ممثل عن كتابة الدولة المكلفة بالجالية الوطنية في الخارج” . ….. ( الباقي بدون تغيير) …. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرر بال جزائر في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-407 مؤرخ في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011، يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 16 و 17 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيّما المواد 22 و 30 و 40 و 41 و 48 و 73 منه،
9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المواد 15 و 16 و 25 و 45 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بح وادث ال ع مل والأم راض المه ن ية، المع دل والمتمم، لا سيّما المادتان 37 و 41 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا سيّما المواد 80 و 81 و 87 و 87 مكرّر منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-416 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لم دة عمل قانونية أسبوعية ق درها أربعون (40) ساعة، وهو ما يعادل 173,33 ساعة في الشهر، بثمانية عشر ألف دينار 18.000( دج) في الشهر، أي ما يعادل 103,84 دينارا لساعة عمل. المادّة 2 : تلغ ى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 09-416 الم ؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون. المادّة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة 2012 و ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 5 مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993 والمتعلق بحماية الاختراعات،
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، لا سيما المادة 146 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدل، لا سيما المادة 177 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 17 و 24 منه،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 محرّم عام 1433 ه
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-02 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم، 4 ديسمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظ الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-244 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-272 المؤرخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 17 و 24 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419
9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وتدعى في صلب النص “ المؤسسة”. الفصل الأول إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ومهامها المادّة 2 : تنشأ المؤسسة ذات الصبغة القطاعية أو المشتركة بين القطاعات بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبحث العلمي أو من الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، بعد رأي مطابق، حسب الحالة، من اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أو اللجنة المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه المعنية. يحدد مرسوم إنشاء المؤسسة صبغتها والسلطة الوصية التي تخضع لها وكذا مقرها. المادّة 3 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 4 : يقرر إنشاء المؤسسة على أساس المعايير الآتية:
- طابع الأولوية لميادين البحث،
- حجم البرامج الواجب إنجازها وديمومتها،
- الجمع الأحسن لكل مشاريع البحث والبرامج التي لها طابع ارتباطي أو تكاملي،
- توفر قدرة علمية وتقنية ضرورية لإنجاز أهداف المؤسسة منظمة في شكل ست عشرة (16) فرقة بحث على الأقل،
- الوسائل المالية والمادية الموجودة أو الواجب رصدها. يتم حل المؤسسة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، عندما تصبح الشروط التي أنشئت بموجبها غير متوفرة. المادّة 5 : بغض النظر عن الشروط المحددة في الفقرة 4 من المادة 4 من هذا المرسوم، يمكن إنشاء المؤسسة، بعد رأي مطابق من اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أو اللجنة المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، المعنية، حسب الحالة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 7 يمنح أجل للمؤسسة لا يتعدى خمس (5) سنوات للتطابق مع أحكام الفقرة 4 من المادة 4 المذكورة أعلاه، ابتداء من تاريخ نشر مرسوم إنشائها في الجريدة الرسميّة. المادّة 6 : تخضع المؤسسة المنشأة بموجب أحكام المادة 5 أعلاه، لتقييم سنوي من اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أو اللجنة المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه، المعنية، حسب الحالة، لفحص تطابقها مع الفقرة 4 من المادة 4 من هذا المرسوم. ترسل نتائج التقييم إلى الوزير الوصي مرفقة بتوصيات. المادّة 7 : تكلف المؤسسة، في إطار المهام المحددة في المادتين 12 و 17 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المحددة في مرسوم إنشائها. و في هذا الإطار، تكلف المؤسسة، على الخصوص بما يأتي:
- جمع العناصر الضرورية لتحديد مشاريع البحث الواجب إنجازها، وكذا المعطيات التي تسمح ببرمجتها وتنفيذها وتقييمها،
- دفع وتنشيط الاستيعاب والتحكم في تطور العلوم والتقنيات وكذا الإبداع التكنولوجي في ميدان نشاطها،
- ضمان متابعة التطور العلمي والتكنولوجي ذات الصلة بموضوعها،
- جمع المعلومات العلمية والتقنية ومعالجتها وضمان المحافظة عليها ونشرها،
- المساهمة في تثمين نتائج البحث مع السهر، خاصة على نشرها واستغلالها واستعمالها،
- ضمان التكوين المتواصل وتجديد معارف مستخدمي البحث وتحسين مستواهم،
- المساهمة في التكوين بواسطة البحث ومن أجله،
- ضمان تنسيق وحدات البحث ومخابر البحث وفرق البحث المذكورة في المادة 35 أدناه، ومتابعتها وتقييمها.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 محرّم عام 1433 ه المادّة 8 : يمكن المؤسسة إبرام أي عقد أو اتفاقية تتعلق بميدان نشاطها قصد إنجاز أشغال البحث والدراسات والخبرة والاستشارة والتكوين. كما يمكنها تقديم الخدمات وضبط التقنيات والمواد والتجهيزات، طبقا للتنظيم المعمول به. ويمكنها في إطار تثمين نتائج البحث، بصفة استثنائية وبعد رأي مجلس الإدارة وبرخصة من السلطة الوصية، إبرام عقود للحصول على قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى، طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادّ ة 9 : يدير المؤسسة مدير ويسيرها مجلس إدارة وتزود بمجلس علمي. المادّة 10 : يحدد التنظيم الداخلي لكل مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير الوصي، عند الاقتضاء. الفرع الأول المدير المادّ ة 11 : يعين المدير بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. تعتبر وظيفة المدير وظيفة عليا. يتم اختيار المدير من بين الشخصيات العلمية ذات الكفاءة المثبتة. يساعد المدير مدير مساعد وأمين عام يعينان بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من المدير. يساعد المدير المساعد المدير في مجال النشاطات العلمية والتطوير التكنولوجي وينسق نشاطات الأقسام التقنية المنظمة في شكل مصالح. ينسق الأمين العام نشاط المصالح الإدارية والمنظمة في شكل مصالح. المادّة 12 : يتولى المدير إدارة المؤسسة ويكون مسؤولا عن حسن سيرها. 4 ديسمبر سنة 2011 م وبهذه الصفة :
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
- يعين وينهي مهام المستخدمين الموضوعين تحت سلطته الذين يشغلون مناصب لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس الإدارة،
- يعد مشروع مخطط تسيير الموارد البشرية الذي يعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه،
- يم ارس المدير في مجال نفقات المستخدمين المهام المحددة ف ي المواد 16 و 17 و 19 و 20 و 21 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- يعد الحساب الإداري المتعلق بنفقات المستخدمين ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها،
- يعّد سندات الإيرادات،
- يبرم كل اتفاق أو عقد أو اتفاقية ذات صلة بموضوع المؤسسة طبقا للتنظيم المعمول به،
- يمكنه القيام، عند الحاجة، بمهام تدقيق الحسابات الداخلية أو الخارجية،
- يعرض تقريرا سنويا عن النشاطات على مجلس الإدارة،
- يتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتوصياته،
- يعد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه ويسهر على تطبيقه،
- يمثل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يكون مسؤولا عن الأمن والنظام داخل المؤسسة. الفرع الثاني مجلس الإدارة المادّة 13 : يتشكل مجلس الإدارة من اثني عشر (12) إلى ثمانية عشر (18) عضوا يعينون لمدة أربع (4) سنوات، ويضم :
9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
- ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثلين عن المؤسسات الأخرى المعنية التابعة للدولة، التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء المؤسسة،
- ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- مدير المؤسسة ومديري وحدات البحث التابعة لها،
- رئيس المجلس العلمي للمؤسسة،
- ممثلين (2) ينتخبهما باحثو المؤسسة،
- ممثلا واحدا (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المؤسسة،
- شخصيات تمثل الميدان الاقتصادي ذات العلاقة بنشاطات بحث المؤسسة، تعينها السلطة الوصية نظرا لكفاءتها. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من السلطة الوصية. في حالة توقف عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة، حسب الأشكال نفسها. تتولى مصالح المؤسسة أمانة مجلس الإدارة. المادّة 14 : يتداول مجلس الإدارة في كل المسائل المتعلقة بعمل المؤسسة، ولا سيما فيما يأتي:
- برامج البحث المعروضة عليه بعد الاطلاع على رأي المجلس العلمي،
- التسيير المالي للسنة المالية المنصرمة،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- عمليات الاستثمار،
- مخطط تسيير الموارد البشرية،
- إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم،
- قبول الهبات والوصايا،
- التقرير السنوي عن النشاطات،
- مشروع النظام الداخلي للمؤسسة. يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير الكفيلة بتحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 ويدلي برأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المؤسسة. يمكن مجلس الإدارة، في إطار مهامه، الاستعانة بأي شخص بإمكانه المساهمة في المسائل التي تعرض عليه. المادّ ة 15 : تستفيد الشخصيات التي تمثل قطاعات النشاط بحسب كفاءتها والأشخاص المدعوون للمشاركة في أشغال مجلس الإدارة، تعويضا يمنح حسب نفس الشروط المقررة لصالح الخبراء الذين تدعوهم اللجان المشتركة بين القطاعات، موضوع المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه . المادّة 16 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المؤسسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضاء ا لمجلس. المادّ ة 17 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بمشروع جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة، قبل خمسة عشر(51) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادّة 18 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى الأعضاء من جديد، في أجل لا يفوق شهرا (1) واحدا وتصح مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 19 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّ ة 20 : تسجل مداولات مجلس الإدارة في محضر يرسل، بعد المصادقة عليه، إلى السلطة الوصية وإلى المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا إلى أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمسة عشر(51) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع. تص بح م داولات مج لس الإدارة نافذة بعد شه ر واحد (1) من تاريخ تبليغها إلى السلطة الوصية ما عدا في حالة معارضة صريحة خلال هذه المدة. لا تكون المداولات المتعلقة بالجدول التقديري للإيرادات والنفقات نافذة إلا بعد موافقة مشتركة بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 محرّم عام 1433 ه لا تكون المداولات المتعلقة باقتناء المباني وبيعها وإيجارها وبقبول الهبات والوصايا التي تتم طبقا للتنظيم المعمول به، نافذة إلا بعد موافقة الوزير الوصي. الفرع الثالث المجلس العلمي المادّة 21 : زيادة على مدير المؤسسة ومديري وحدات البحث، يتشكل المجلس العلمي من اثني عشر (12) إلى ث مانية عش ر (18) عضوا، يتم اختي ارهم كما يأتي : 1 - خمسون في المائة 50( )% من الباحثين الدائمين بالمؤسسة ينتخبهم نظراؤهم حسب التوزيع الآتي :
- مديرو البحث وأساتذة البحث بالأغلبية،
- المكلفون بالبحث والملحقون بالبحث. 2 - خمسة وعشرون في المائة 25( )% من العلميين الخارجين عن المؤس سة الحائ زين على الأقل رتب ة أستاذ بحث أو رتبة معادلة، يتم اختيارهم بصفة أولوية من بين الباحثين العاملين لدى هيئات البحث ذات ميادين الاختصاص المرتبطة بنشاطات المؤسسة. 3 - خمسة وعشرون في المائة 25( )% من بين العلميين الوطنيين العاملين غير المقيمين بالجزائر. في حالة عدم توفر شروط الرتبة المحددة أعلاه، يشغل الباحثون ذوو الرتبة الأدنى مباشرة المناصب، حسب النسب نفسها. يرأس المجلس العلمي باحث دائم، ينتخبه أعضاء المجلس العلمي من بين الباحثين الدائمين المنتخبين ذوي الرتبة الأعلى. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من السلطة الوصية كل أربع (4) سنوات. تتولى مديرية المؤسسة أمانة المجلس العلمي. المادّة 22 : يفصل المجلس العلمي في تنظيم النشاطات العلمية والتكنولوجية للمؤسسة وعملها. وبهذه الصفة، يفصل فيما يأتي :
- برامج ومشاريع البحث التي تعرض على مجلس الإدارة،
- تنظيم أشغال البحث، 4 ديسمبر سنة 2011 م
- إنشاء وحل ف رق البحث وأقسام البحث ومخابر البحث المشترك ة ووحدات البحث ذات الصبغة القطاعية أو المشتركة بين القطاعات والمحطات التجريبية والورشات والمصالح المشتركة،
- برامج تكوين المستخدمين الباحثين،
- توظيف المستخدمين الباحثين،
- برمجة التظاهرات العلمية التي تنظمها المؤسسة. يقوم بالتقييم الدوري لأشغال البحث. يعد نظامه الداخلي ويصادق عليه. يمكن المجلس العلمي، في إطار نشاطاته، أن يستعين بأيّ شخصية أو كفاءة، من أجل مساعدته في أعماله. ويمكنه كذلك تأسيس لجان علمية متخصصة يعين أعضاؤها بمقرر من مدير المؤسسة. المادّة 23 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّ ة 24 : لا يمكن أن يجتمع المجلس العلمي إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى اجتماع ثان للمجلس العلمي في مدة ثمانية (8) أيام، وحينئذ يجتمع المجلس العلمي مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّ ة 25 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بمشروع جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس العلمي قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادّة 26 : تتخذ توصيات المجلس العلمي بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 27 : يعد المجلس العلمي، بعد كل دورة، تقريرا حول التقييم العلمي، مدعما بتوصيات ويعرضه على مدير المؤسسة الذي يرسله كاملا ومرفقا بملاحظاته إلى مجلس الإدارة وإلى السلطة الوصية. المادّة 28 : تحدد الكيفيات الأخرى لتسيير المجلس العلمي في نظامه الداخلي.
9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م الفصل الثالث التنظيم العلمي المادّ ة 29 : تتضمن المؤسسة، قصد تنفيذ المهام المسندة إليها بموجب نص إنشائها، ما يأتي :
- فرق بحث،
- أقسام بحث،
- وحدات بحث،
- ورشات، عند الاقتضاء. يمكن أن تتضمن المؤسسة أيضا محطات تجريبية. المادّة 30 : فرقة البحث هي الهيكل القاعدي المكلف بتنفيذ مشروع بحث أو أكثر يدخل في إطار موضوع بحث. تشكل فرقة البحث من ثلاثة (3) باحثين على الأقل. المادّة 31 : يكلف قسم البحث بتنفيذ مشاريع البحث التي تدخل في إطار محور بحث أو أكثر تضطلع بها المؤسسة. يتكون قسم البحث من أربع (4) فرق بحث على الأقل. المادّة 32 : تكلف وحدة البحث، على الخصوص، بتنفيذ نشاطات البحث المحددة في ميدان بحث أو أكثر للمؤسسة. تتشكل وحدة البحث من قسمي (2) بحث على الأقل. تتمتع وحدة البحث بالاستقلالية في التسيير . يكون مدير وحدة البحث الآمر بصرف الاعتمادات المخصصة لها. المادّة 33 : تكلف الورشة بإنجاز أشغال تقنية و/أو تكنولوجية ذات علاقة بنشاطات بحث أقسام البحث. المادّة 34 : تكلف المحطة التجريبية المنصوص عليها في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، لا سيما التقرير العام المرفق به، في مجال اختصاصها على الخصوص، بتنفيذ البحث المطبق وتجربة نتائج البحث التي من شأنها أن تشجع الابتكار والتحويل التكنولوجي وتحسين المعارف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 11 تتكون المحطة التجريبية من مصالح. تنشأ المحطات التجريبية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 35 : يعين مديرو وحدات البحث ومديرو المحطات التجريبية ومديرو أقسام البحث وكذا رؤساء الأقسام التقنية بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من مدير المؤسسة. يعين مسؤولو فرق البحث ومسؤولو الورشات من طرف مدير المؤسسة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 36 : يمكن المؤسسة، بغض النظر عن أحكام المادة 29 أعلاه، وقصد تنفيذ برامج البحث بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات البحث والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أو المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي الأخرى، وضع وحدات بحث ذات صبغة مشتركة بين القطاعات ومخابر بحث مشتركة وفرق بحث مختلطة و/ أو مشتركة ومصالح مشتركة . الفصل الرابع التنظيم المالي المادّة 37 : تسجل الاعتمادات الضرورية لأداء مهام المؤسسة كل سنة في ميزانية الدولة. تتأتّى موارد المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي من :
- إعانات الدولة،
- مساهمات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
- عقود البحث والخبرة وتقديم الخدمات،
- براءات الاختراع والمنشورات،
- التعاون الدولي،
- مداخيل المؤسسات الفرعية للمؤسسة،
- المداخيل الواردة من الأسهم،
- الهبات والوصايا،
- كلّ الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 محرّم عام 1433 ه المادّ ة 38 : تتوزع نفقات المؤسسة إلى نفقات تجهيز ونفقات تسيير. المادّة 39 : تمسك حسابات المؤسسة طبقا لأحكام الأمر رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 40 : تخضع نفقات مستخدمي المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي للرقابة المالية المسبقة، ويتولاها مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. و تمسك محاسبة الالتزامات في مجال نفقات المستخدمين، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادّة 41 : دون المساس بأحكام المادة 39 أعلاه، تمسك محاسبة المؤسسة في مجال نفقات المستخدمين من طرف عون محاسب عمومي. يتولى الرقابة المسبقة لنفقات المستخدمين مراقب مالي. المادّة 42 : يعين الوزير المكلف بالمالية محافظ حسابات ومراقبا ماليا ومحاسبا عموميا لدى كل مؤسسة. المادّة 43 : يعرض الجدول التقديري على مجلس إدارة المؤسسة في شكل ملحق مرت ب حسب صنف الأعمال العلمية أو التكنولوجية وحسب البرنامج، وعند الاقتضاء حسب الوجهة. يقدم مدير المؤسسة إلى مجلس الإدارة تقريرا حول تنفيذ الميزانية مرتين (2) في السنة. المادّة 44 : يتداول مجلس الإدارة في موضوع الحساب المالي للمؤسسة ويدرس حسابات مؤسساتها الفرعية و كذا الوضعية المالية الملخصة للمؤسسة والهياكل الملحقة بها. المادّة 45 : يلتزم مدير وحدة البحث ومدير مخبر البحث المشترك ومسؤولو فرق البحث المختلطة أو المشتركة بالنفقات ويأمرون بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة لهم. المادّة 46 : يعد المدير الجدول التقديري للإيرادات والنفقات ويرسله، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي للموافقة عليه. 4 ديسمبر سنة 2011 م يعد المدير مشروع كشف الميزانية في مجال نفقات المستخدمين ويرسله بعد موافقة مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادّ ة 47 : ترسل الحصيلة المالية والمحاسبية والتقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة برأي مجلس الإدارة وتقرير محافظ الحسابات إلى السلطة الوصية والوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية ومجلس المحاسبة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الخامس كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي المادّة 48 : تكون الخدمات والخبرات التي تؤديها المؤسسة بمقابل محل عقود أو اتفاقيات، و يمكن أن تأخذ أشكالا مختلفة، لا سيما :
- إنجاز أشغال البحث والدراسات،
- الخبرة والاستشارة،
- وضع التقنيات والمواد والتجهيزات،
- تنظيم دورات التكوين المتواصل،
- خدمات أخرى. توضح قائمة الخدمات والخبرات، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادّة 49 : توضح العقود أو الاتفاقيات، كما هو منصوص عليها في المادة 48 أعلاه، موضوع الخدمة أو الخبرة وبنودها المالية وطبيعتها ومدة إنجازها وكيفيات مراقبة مختلف مراحل التطبيق في هذا الإطار، وكذا القائمة الاسمية للمستخدمين المخصصين لهذا الغرض وتأهيلهم العلمي والمهني. المادّة 50 : تصب الموارد الناتجة عن نشاطات الخدمات و/أو الخبرات بناء على سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف، تحت عنوان “ عمليات خارج الميزانية “ ويمكن أن تستعمل كلما تم تحصيلها. تقيد هذه الموارد بدقة في دفتر إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه محافظ الحسابات. المادّة 51 : توزع الموارد المذكورة في المادة 50 أعلاه، بعد خصم الأعباء الناجمة عن إنجاز النشاطات المعنية، كما يأتي :
9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م
- حصة 25 % تعود للمؤسسة،
- حصة 5 % تمنح لوحدة البحث أو هيكل البحث اللذين أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين وسائل وشروط العمل،
- حصة 15 % تخصص كمساهمات في الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- حصة 50 % توزع في شكل علاوة تشجيعية على المس تخ دم ين الذين ش ارك وا في النشاطات المعنية بما فيهم مستخدمي الدعم،
- حصة 5 % تمنح لباقي مستخدمي المؤسسة في إطار النشاطات ذات الطابع الاجتماعي. يوضح الوزير المكلف بالبحث العلمي كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة. المادّة 52 : تستعمل الموارد الناتجة عن استغلال براءات الاختراع والإجازات وتسويق منتجات مختلف نشاطات المؤسسة بصفة أولية في تحسين شروط سير نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. تصب هذه الموارد، بناء على سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف، تحت عنوان “ عمليات خارج الميزانية “ ويمكن استعمالها كلما تم تحصيلها. تقيد هذه الموارد بدقة في سجل إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه محافظ الحسابات. المادّة 53 : يمكن أن يستعمل قسم من الموارد الناتجة عن تأدية الخدمات والخبرات العائدة للمؤسسة، و كذا تلك الناتجة عن استغلال براءات الاختراع والإجازات وتسويق منتجات مختلف نشاطات المؤسسة قصد إنشاء مؤسسات فرعية و/أو الحصول على أسهم وذلك بناء على مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة للوزير المكلف بالبحث العلمي. يحدد مجلس إدارة المؤسسة النسبة التي تقتطع من الحص ة التي تعود للمؤسسة وتخصص للمساهمة في إنشاء مؤسسات فرعية و/أو الحصول على أسهم، وذلك قبل الموافقة على ميزانية المؤسسة. المادّ ة 54 : تصب، سنويا، تحت عنوان “ عمليات خارج الميزانية “ الموارد الناتجة عن المؤسسات الفرعية والحصول على أسهم، بناء على سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 13 تقيد هذه الموارد بدقة في دفتر إضافي، يفتح لهذا الغرض، و يمسكه محافظ الحسابات، وتستعمل لتحسين شروط سير نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. الفصل السادس كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية في المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي المادّة 55 : تمارس المراقبة المالية البعدية في مجال استعمال الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على النفقات المنصوص عليها في مدونة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي. وتعدل و/أو تتمم حسب الأشكال نفسها. المادّة 56 : يمارس محافظ حسابات المراقبة المالية البعدية في المؤسسة، وفقا لأحكام المادة 177 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. تمسك محاسبة نفقات المؤسسة وفقا لأحكام الأمر رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي. المادّة 57 : تمارس المراقبة المالية البعدية على النفقات التي يلتزم بها من الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، من قبل محافظ الحسابات، طبقا للمادة 56 أعلاه. الفصل السابع شروط إنشاء المؤسسات الفرعية والحصول على أسهم من طرف المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي المادّة 58 : يمكن المؤسسة إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي والحص ول على أسه م في مؤسس ات اقتصادية أو شركات أخرى تعنى بتثمين نتائج البحث بناء على مداولة مجلس الإدارة وموافقة السلطة الوصية. المادّ ة 59 : يمكن أن تأخذ المؤسسة الفرعية شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شكل شركة أسهم. المادّة 60 : تكون الحصص النقدية للمؤسسة في المؤسسة الفرعية ناتجة فقط من الموارد الخاصة الناجمة عن مختلف نشاطاتها.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 محرّم عام 1433 ه دون المساس بأحكام المادة 567 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة تقديم عمل ومساهمات عينية تتضمن براءات الاختراع في إطار حق الانتفاع ما عدا الأملاك المنقولة وغير المنقولة الأخرى للمؤسسة. المادّة 61 : يكون الحصول على الأسهم ناتجا فقط عن الموارد الخاصة الناجمة عن مختلف نشاطات المؤسسة وتكون موضوع مداولة مجلس إدارتها وموافقة السلطة الوصية. يتم الحصول على أسهم في المؤسسات الاقتصادية أو الشركات التي يكون غرضها متماشيا مع ميدان نشاط المؤسسة وتساهم في تثمين نتائج البحث. المادّة 62 : يجب أن يكون هدف المؤسسة الفرعية متماشيا مع ميدان نشاط المؤسسة . يجب أن تهدف المؤسسة الفرعية إلى إنتاج وتثمين وتسويق الأموال أو الخدمات في الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية في إطار مهام الخدمة العمومية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المحددة في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّ ة 63 : يجب أن يتضمن كل مشروع إنشاء مؤسسة ف رعية مخطط أعمال يوضح، على الخصوص ما يأتي :
- التعريف بالمشروع،
- التأطير،
- تحليل السوق،
- المنتوجات والخدمات المقدمة،
- الاستراتيجية التسويقية والتجارية،
- الوسائل والتنظيم،
- الحاجات ومخطط التمويل. المادّة 64 : يعين الوزير الوصي ممثلا عن المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي لدى الهيئات المسيرة للشخص المعنوي المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه. المادّة 65 : يقدم ممثل المؤسسة في المؤسسة الفرعية أو المؤسسة الاقتصادية تقريرا سنويا لمجلس 4 ديسمبر سنة 2011 م إدارة المؤسسة، حول نتائج تسيير المؤسسة الفرعية أو المؤسسة الاقتصادية ومطابقة نشاطاتها لمهام الخدمة العمومية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وآفاق تطويرها. المادّة 66 : يخضع إنشاء المؤسسات الفرعية والحصول على أسهم إلى أحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. الفصل الثامن أحكام ختامية المادّة 67 : تل غ ى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، والمرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، غير أن النص التطبيقي للمرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يبقى ساري المفعول إلى غاية صدور نص جديد. المادّة 68 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواع د الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان ع ام 1395 الموافق 26 سبتمبر سن ة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 ي ولي و سنة 1984 والمتعلق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 23 جم ادى الثان ية عام 1414 الموافق 7 ديسمب ر سنة 1993 والمتعلّق بحماية الاختراعات،
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 1995، لا سيّما المادّة 146 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدل، لا سيّما المادّة 177 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يولي و سن ة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم الع الي، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 37 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- وبمقتضى القانون رقم 06-02 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 15
- وبمقتضى الأمر رقم 10-02 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرّخ في 8 شعبان ع ام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات ممارسة المراقبة الماليّة البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى، المتمم،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 2000-196 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّتان 13 و 19 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدّد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيّما المادّتان 11 و 17 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدّد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادّتان 12 و 18 منه،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 محرّم عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-272 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأوّل أحكام عامّة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 37 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني. المادّة 2 : تخضع المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثق افي والمهني، حسب الأنماط المذكورة في المادّة 38 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، في إطار مهامها والخدمات والخبرات المنجزة بمقابل، إلى قواعد ملائمة، لا سيّما ممارسة المراقبة المالية البعدية والاستعمال المباشر للمداخيل المحصل عليها وكذا إمكانية إنشاء المؤسسات الفرعية والحصول على أسهم. الفصل الثاني كيفيات ممارسة المراقبة الماليّة البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني المادّة 3 : تمارس المراقبة المالية البعدية في مجال استعمال الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، على النفقات المنصوص عليها في مدونة تحدّد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي. وتعدل و/ أو تتمّم حسب الأشكال نفسها. المادّة 4 : تحدّد مدونة النفقات الخاضعة إلى المراقبة المالية البعدية التي تلتزم بها المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني، عند الاقتضاء. وتعدل و/ أو تتمّم حسب الأشكال نفسها. 4 ديسمبر سنة 2011 م المادّة 5 : يتم التكفّل بالنفقات المذكورة في المادّتين 3 و 4 أعلاه، التي تلتزم بها المؤس سة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في شكل التزامات تقديرية في حدود الاعتمادات الممنوحة. يقوم المراقب المالي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، عند انقضاء كل سداسي من السنة المالية المعنية، بمراقبة الوثائق ويتوجها بتأشيرة تسوية، تطبيقا للتنظيم المعمول به في مجال النفقات العمومية. الفصل الثالث كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني المادّة 6 : يكون تقديم الخدمات والخبرات التي تؤديها المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني بمقابل محل عقود أو اتفاقيات، ويمكن أن تأخذ أشكالا مختلفة، لا سيما منها :
- دراسات وأبحاث،
- مساعدة بيداغوجية،
- إعداد التوثيق العلمي والوسائل التربوية،
- تنظيم دورات التكوين المتواصل،
- خدمات أخرى. توضح قائمة الخدمات والخبرات، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي. المادّة 7 : توضح العقود أو الاتفاقيات، كما هو منصوص عليها في المادّة 6 أعلاه، موضوع الخدمة أو الخبرة وبنودها المالية وطبيعتها ومدة إنجازها وكيفيات مراقبة مختلف مراحل التطبيق في هذا الإطار، وكذا القائمة الاسمية للمستخدمين المخصصين لهذا الغرض وتأهيلهم العلمي والمهني. المادّة 8 : تصب الموارد الناتجة عن نشاطات الخدمات و/ أو الخبرات بناء على سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف، تحت عنوان “عمليات خارج الميزانية” ويمكن أن تستعمل كلما تم تحصيلها. تقيّد هذه الموارد بدقة في سجل إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه العون المحاسب بالمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني. المادّة 9 : توزع الموارد المذكورة في المادّة 8 أعلاه، بعد خصم الأعباء الناجم ة عن إنجاز النشاطات المعنية، كما يأتي :
- حصة 25 % تعود للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م
- حصة 5 % تمنح لوحدة التعليم والبحث أو هيكل البحث اللذين أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين وسائل وشروط العمل،
- حصة 15 % تخصص كمساهمات في الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- حصة 50 % توزع في شكل علاوة تشجيعية على المستخدمين الذين شاركوا في النشاطات المعنية بما في ذلك المستخدمين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات،
- حصة 5 % تمنح لباقي مستخدمي المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في إطار النشاطات ذات الطابع الاجتماعي. يوضح الوزير المكلّف بالتعليم العالي كيفيات تطبيق هذه المادّة عند الحاجة. المادّة 10 : تستعمل الموارد الناتجة عن استغلال براءات الاختراع والإجازات وتسويق منتجات مختلف نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني بصفة أولية في تحسين شروط سير النشاطات البيداغوجية والعلمية. تصب هذه الموارد، بناء على سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف، تحت عنوان “عمليات خارج الميزانية”، ويمكن استعمالها كلما تم تحصيلها. تقيد هذه الموارد بدقة في سجل إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه العون المحاسب بالمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني. المادّ ة 11 : يمكن أن يستعمل قسم من الموارد الناتجة عن الخدمات والخبرات العائدة للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وكذا تلك الناتجة عن استغلال براءات الاختراع والإجازات وتسويق منتجات النشاطات المختلفة للمؤسسة قصد إنشاء مؤسسات فرعية و/ أو الحصول على أسهم وذلك بناء على مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة للوزير المكلّف بالتعليم العالي. يح دّد مجلس إدارة المؤس س ة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني النسب ة الواجب تخصيصها في إنشاء مؤسسات فرعية و الحصول على السهم الذي يعود للمؤسسة قبل الموافقة على ميزانية المؤسسة. المادّة 12 : تصب سنويا تحت عنوان “عمليات خارج الميزانية”، الموارد الناتجة عن المؤسسات الفرعية والحصول على الأسهم، بناء على سند إيرادات يصدره الآمر بالصرف. تقيد هذه الموارد بدقة في سجل إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه العون المحاسب بالمؤسسة العمومية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 17 ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وتستعمل فقط لتحسين شروط سير النشاطات البيداغوجية والعلمية للمؤسسة. الفصل الرابع شروط إنشاء مؤسسات فرعية والحصول على أسهم من طرف المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني المادّة 13 : يمكن المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي والحصول على أسهم في مؤسسات اقتصادية أخرى أو شركات تعنى بتثمين نتائج البحث، بناء على مداولة مجلس الإدارة وموافقة السلطة الوصية. المادّة 14 : تأخذ المؤسسة الفرعية شكل شركة ذات مسؤولية محدودة أو شكل شركة أسهم. المادّ ة 15 : تكون الحصص النقدية للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في المؤسسة الفرعية ناتجة فقط من الموارد الخاصة الناجمة عن مختلف نشاطاتها. دون الم س اس بأح ك ام المادّة 567 من الأم ر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني تقديم عمل ومساهمات عينية تتضمّن براءات الاختراع في إطار حق الانتفاع ما عدا الأملاك المنقولة وغير المنقولة الأخرى للمؤسسة. المادّة 16 : يكون الحصول على الأسهم ناتجا عن الموارد الخاصة الناجمة عن مختلف نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني وتكون موضوع مداولة مجلس إدارتها وموافقة السلطة الوصية. يتم الحصول على أسهم في المؤسسات الاقتصادية التي يكون غرضها متماشيا مع ميدان نشاط المؤسسة وتساهم في تثمين نتائج البحث. المادّة 17 : يجب أن يكون هدف المؤسسة الفرعية متماشيا مع ميدان نشاط المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني. تهدف المؤسسة الفرعية إلى إنتاج وتثمين وتسويق الأموال أو الخدمات في الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية في إطار مهام الخدمة العمومية للتعليم العالي المحددة في القان ون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة ع ام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 محرّم عام 1433 ه المادّ ة 18 : يجب أن يتضمّن كل مشروع إنشاء م ؤس س ة فرع ية مخطط أعمال يوضح، على الخصوص ما يأتي :
- التعريف بالمشروع،
- التأطير،
- تحليل السوق،
- المنتوجات والخدمات المقدمة،
- الاستراتيجية التسويقية والتجارية،
- الوسائل والتنظيم،
- الحاجات ومخطط التمويل. المادّة 19 : يعين الوزير الوصي ممثلا عن المؤسسة لدى الهيئات المسيرة للشخص المعنوي المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه. المادّة 20 : يقدم ممثل المؤسسة في المؤسسة الفرعية أو المؤسسة الاقتصادية تقريرا سنويا إلى مجلس إدارة المؤسسة، حول نتائج تسيير المؤسسة الفرعية أو المؤسسة الاقتصادية، ومطابقة نشاطاتها لمهام الخدمة العمومية للتعليم العالي وآفاق تطويرها. المادّ ة 21 : يخضع إنشاء المؤسسات الفرعية والحصول على أسهم لأحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان ع ام 1395 الموافق 26 سبتمبر سن ة 1975، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. الفصل الخامس أحكام ختامية المادّ ة 22 : ت لغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سن ة 1999 والمذك ور أع لاه، فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهن ي، والمرسوم التنفيذي رقم 2000-196 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني ع ام 1421 الموافق 25 يوليو سن ة 2000 والمذكور أعلاه، غير أن النص التطبيقي للمرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يبقى ساري المفعول إلى غاية صدور نص جديد. المادّة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى 4 ديسمبر سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-398 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 ي ولي و سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القان ون الت وجيهي والبرنامج الخماسي ح ول البحث العلمي والتط وي ر التكن ولوجي 1998 - 2002، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 14 مكرّر 1 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرّخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء لجان مشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني، وبرمجته وتقويمه، ويضبط سيرها وتنظيمها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جم ادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعب ان عام 1419 الموافق 7 ديسمب ر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسة العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م يرسم ما يأتي : الباب الأوّل أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 14 مكرّر 1 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الوكالة الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص “الوكالة”. المادّة 2 : الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي. يحدّد مرسوم إنشاء الوكالة مقرها وميدان اختصاصها. المادّة 3 : تباشر الوكالة مهامها بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية في مجال برمجة نشاطات البحث وتنسيقها. المادّة 4 : في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، تكلف الوكالة بتنسيق ومتابعة تنفيذ البرامج الوطنية للبحث المنتمية لمجموعة كبرى من التخصصات العلمية، التي تكلف بإنجازها مؤسسات وهياكل البحث. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برنامجها السنوي والمتعدد السنوات حسب الأولويات المقررة وتسهر على تنفيذه،
- القيام بإعلان المناقصات حسب المواضيع المقترحة في إطار برامجها ومتابعتها،
- تمويل مشاريع البحث المقررة، من ميزانية برنامجية، بواسطة اتفاقيات و/ أو عقود،
- تشجيع وتنشيط دواليب الدعم والتسيير الإداري والمالي لمشاريع البحث وحلقاته،
- المساهمة في التكفل المادي والمالي للتظاهرات العلم ية الوطن ية والدولية المنظمة في الميادين المرتبطة بنشاطاتها،
- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في تمويل أعمال تحسين المستوى وتجديد المعارف الضرورية لتحقيق برنامجها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 19
- تحديد القائمة الاسمية للتجهيزات المتعلقة بالبرامج الوطنية للبحث المسندة إليها،
- تطوير علاقات التبادل والتعاون مع أي هيئة وطنية أو أجنبية تعمل في الميدان نفسه،
- ضمان نشر نتائج البحث وتوزيعها والمساهمة في تثمينها. الباب الثاني التنظيم والسير المادّة 5 : يسير الوكالة مجلس توجيه ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي. المادّة 6 : يحدد التنظيم الإداري في الوكالة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 7 : يمكن أن تزود الوكالة بهياكل ملحقة، يحدّد إنشاؤها ومقرها وتنظيمها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. يعين مدير الملحقة بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. الفصل الأوّل مجلس التوجيه المادّ ة 8 : يتكون مجلس توجيه الوكالة الذي يرأسه الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثلين عن القطاعات الوزارية الأخرى المعنية التي تحدد قائمتها بموجب مرسوم إنشاء الوكالة،
- رئيس اللجنة المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني المعني وبرمجته وتقويمه . يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. تتولى مصالح الوكالة أمانة مجلس التوجيه. تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 محرّم عام 1433 ه المادّة 9 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها ويستكمل العضو الجديد المعين مدة العضوية الباقية إلى غاية انتهائها. المادّة 10 : يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات الذي يعرض عليه بعد رأي المجلس العلمي،
- آفاق تطوير الوكالة،
- تنظيم الوكالة وسيرها العام،
- التقرير السنوي للنشاط،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- التسيير المالي لنشاط السنة المالية المنصرمة،
- مخطط تسيير الموارد البشرية،
- القروض المطلوب التعاقد بشأنها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- اقتناء البنايات أو بيعها أو استئجارها،
- النظام الداخلي للوكالة. يدرس مجلس التوجيه، زيادة على ذلك، ويقترح أي تدبير يرمي إلى تحسين سير الوكالة وتنظيمها ويشجع على تحقيق أهدافها. يمكن مجلس التوجيه، في إطار مهامه، الاستعانة بأي شخص بإمكانه المساهمة في المسائل التي تعرض عليه. المادّة 11 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من السلطة الوصية وإما من ثلثي 2( / )3 أعضائه، أو من المدير العام للوكالة. المادّة 12 : يوجه رئيس مجلس التوجيه استدعاءات فردية إلى أعضائه مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. 4 ديسمبر سنة 2011 م ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام. المادّة 13 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه مرة أخرى بعد استدعاء ثان في أجل أقصاه شهر واحد، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 14 : تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 15 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاض ر تسجل في سجل خ اص م رقم ومؤش ر عليه، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. المادّة 16 : ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الخمس ة عشر (15) يوما التي تعقب الاجتماع لتوافق عليها. وتصبح مداولات مجلس التوجيه ناف ذة ب عد ثلاثين (30) ي وما من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية، إلاّ في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل. غير أن المداولات التي تتعلق بالجدول التقديري للإيرادات والنفقات والحسابات والقروض المعتزم التعاقد بشأنها واقتناء البنايات أو بيعها أو استئجارها وقبول الهبات والوصايا، لا تصبح نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلّف بالمالية. الفصل الثاني المدير العام المادّة 17 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبحث العلمي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 18 : يساعد المدير العام للوكالة في مهامه :
- أمين عام يكلف بتنسيق المصالح الإدارية والتقنية،
- رؤساء أقسام،
- رؤساء مصالح.
9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م يعين الأمين الع ام ورؤساء الأقسام بق رار من الوزير المكلف بالبحث العلمي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. ويعين رؤساء المصالح بمقرر من المدير العام. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 19 : المدير العام مسؤول عن السير العام في الوكالة ويتولى تسييرها. وبهذه الصفة :
- يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة،
- يأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع مستخدمي الوكالة، كما يعيّن المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم،
- يقترح برامج النشاطات على مجلس التوجيه ويسهر على إنجازها،
- يفوض اعتمادات التسيير لكل ملحقة من ملحقات الوكالة ويفوض إمضاءه لمسؤوليها،
- يعد التق ري ر السن وي عن النش اط ويرسله إلى الوزي ر المك لف بالبحث العلمي، بعد مداولة مجلس التوجيه في شأنه،
- يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه للموافقة عليه ويسهر على تطبيقه،
- يكون مسؤولا عن الأمن والنظام داخل الوكالة،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود واتفاقات التعاون، في إطار التنظيم المعمول به،
- يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه، ويتولى تنفيذ مداولاته. الفصل الثالث المجلس العلمي المادّة 20 : يتكون المجلس العلمي للوكالة من اثني عشر (12) عضوا إلى خمسة عشر (15) عضوا، يختارون من بين الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين يرتبط تخصصهم بأعمال الوكالة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 21 يعين أعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلّف بالبحث العلمي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 21 : ي رأس المجلس العلمي للوكالة أحد أعضائه الذي ينتخبه نظراؤه من ب ين الأساتذة أو الأساتذة المحاضرين قسم “أ” أو مديري البحث أو أساتذة البحث قسم “أ”. المادّة 22 : يستشير المدير العام المجلس العلمي في كل مسألة ذات طابع علمي تندرج في إطار مهام الوكالة، لا سيّما منها المتعلقة بتنظيم وسير أعمال البحث المكلّفة بها، وبهذه الصفة، يبدي المجلس آراءه وتوصياته، على الخصوص فيما يأتي :
- برامج ومشاريع البحث التي يعرضها المدير العام على مجلس التوجيه،
- كيفيات تنفيذ البرامج ومشاريع البحث المقررة،
- اقتناء الوثائق العلمية،
- أعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مستخدمي الوكالة،
- مشاريع إنشاء الملحقات،
- برامج التظاهرات العلمية والتبادل والتعاون العلمي التي تنظمها الوكالة أو تدعمها،
- تثمين منتوج البحث ونتائجه. يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه. يقيم المجلس العلمي، زيادة على ذلك، النتائج المحققة ويعد حصيلة دورية عن النشاطات التي شرع فيها. كما يعد لهذا الغرض تقريرا مدعما بتوصيات ويعرضه المدير العام على مجلس التوجيه ثم يرسله إلى الوزير المكلّف بالبحث العلمي مصحوبا بملاحظاته. الباب الثالث أحكام مالية المادّ ة 23 : يعد المدير العام مشروع ميزانية الوكالة ويعرضه على مجلس توجيه الوكالة للمداولة. ثم يعرض على الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليه.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 محرّم عام 1433 ه المادّة 24 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 - في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة أوالجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية،
- عائد تقديم الخدمات التي تقوم بها الوكالة،
- إعانات الهيئات الدولية،
- القروض،
- الهبات والوصايا،
- الفائض المحتمل من ميزانية السنة المالية المنصرمة،
- كل الإيرادات الأخرى المتأتية من النشاطات المرتبطة بهدفها . 2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها. المادّة 25 : ي رسل المدير الع ام نسخة من الميزان ية، بعد الموافقة عليها، إلى المراقب المالي والعون المحاسبي للوكالة. المادّة 26 : تمسك محاسبة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. يسند مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب. المادّة 27 : تراقب النفقات التي تلتزم بها الوكالة حسب الكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّ ة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى 4 ديسمبر سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-399 مؤرخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنش اء مدرسة وطنية عليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة خارج الجامعة تسمى “المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا “، وتدعى في صلب النص “المدرسة”. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بقسنطينة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات البيوتكنولوجيا.
9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م المادّة 4 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-400 مؤرخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية متعددة التقنيات بقسنطينة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 23 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة خارج الجامعة تسمى “المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات”، وتدعى في صلب النص “ المدرسة”. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بقسنطينة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات العلوم والتقنيات. المادّة 4 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية.
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-401 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة قسنطينة .2 إنّ الوزير الأول،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 محرّم عام 1433 ه
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 24 ذي القعدة ع ام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم مايأتي: المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ بقسنطينة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “جامعة قسنطينة 2 .” يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة قسنطينة 2 واختصاصاتها كما يأتي:
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية،
- كلية علم النفس وعلوم التربية، 4 ديسمبر سنة 2011 م
- كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال،
- معهد علم المكتبات والتوثيق،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذك ورين في الم ادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذك ور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة قسنطينة 2 بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، تحت سلطة مدير جامعة قسنطينة 2، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : تحول من جامعة قسنطينة 1 إلى جامعة قسنطينة 2 الأملاك المنقولة وتسيير الأملاك العقارية لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وكلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية وقسم الإعلام الآلي التابع لكلية علوم المهندس ووسائلها وحقوقها والتزاماتها.
9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م المادّة 5 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي : 1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. المادّ ة 6 : يحول المستخدمون التابعون لجامعة قسنطينة 1 الذين يمارسون عملهم في كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وكلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية وقسم الإعلام الآلي التابع لكلية علوم المهندس إلى جامعة قسنطينة 2، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والقانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-402 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة قسنطينة .3 إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 24 ذي القعدة ع ام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 25
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم مايأتي: المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ بقسنطينة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “جامعة قسنطينة .”3 يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة قسنطينة 3 واختصاصاتها كما يأتي:
- كلية الهندسة المعمارية والتعمير،
- كلية هندسة الطرائق الصيدلانية،
- كلية الطب،
- كلية علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري،
- كلية العلوم السياسية،
- كلية الفنون والثقافة،
- معهد تسيير التقنيات الحضرية. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذك ورين في الم ادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذك ور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة قسنطينة 3 بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 محرّم عام 1433 ه
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، تحت سلطة مدير جامعة قسنطينة 3، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : تحول من جامعة قسنطينة 1 إلى جامعة قسنطينة 3 الأملاك المنقولة لكلية الطب وقسم علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وقسم العلوم السياسية التابع لكلية الحقوق وقسم الكيمياء الصناعية التابع لكلية علوم المهندس وقسم الهندسة المعمارية والتعمير وكذا قسم تسيير التقنيات الحضرية التابعين لكلية علوم الأرض والجغرافيا وتهيئة الاقليم، ووسائلها وحقوقها والتزاماتها. المادّة 5 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي: 1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية، 4 ديسمبر سنة 2011 م 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. المادّ ة 6 : يحول المستخدمون التابعون لجامعة قسنطينة 1 الذين يمارسون عملهم في كلية الطب وقسم علوم الإعلام والاتصال والسمعي البصري التابع لكلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية وكذا قسم العلوم السياسية التابع لكلية الحقوق وكذا قسم الهندسة المعمارية والتعمير وقسم تسيير التقنيات الحضرية التابعين لكلية علوم الأرض والجغرافيا وتهيئة الإقليم وقسم الكيمياء الصناعية التابع لكلية علوم المهندس إلى جامعة قسنطينة 3، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والقانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-403 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يع دل المرسوم رقم 84-213 المؤرح في 24 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها. ★ إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-401 المؤرخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة 2،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-402 المؤرخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء جامعة قسنطينة 3،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم مايأتي: المادّة الأولى : تعوض تسمية “جامعة قسنطينة “ المذك ورة في المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بتسمية “جامعة قسنطينة .”1 المادّة 2 : تعدل المادة 2 من المرس وم رقم 84-213 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، الم عدل والم تمم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة قسنطينة 1 واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية علوم التكنولوجيا،
- كلية الحقوق، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 27
- كلية الآداب واللغات،
- كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية،
- معهد التغذية والتغذي والتكنولوجيات الفلاحية الغذائية،
- معهد العلوم البيطرية .” المادّة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، ال معدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادّة 3 : زيادة عل ى الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة قسنطينة 1 بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة .” المادّة 4 : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، ال معدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، تحت سلطة مدير جامعة قسنطينة 1، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 محرّم عام 1433 ه
- التكوين العالي في الطورالثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 5 : يبقى مدير جامعة قسنطينة 1، مكلفا بدفع رواتب المستخدمين المحولين إلى جامعة قسنطينة 2 وجامعة قسنطينة 3 وكذا نفقات تسييرهما وتجهيزهما في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-404 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يتضمن إنشاء جامعة سطيف .2 إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، 4 ديسمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي: المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ بسطيف مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “جامعة سطيف .”2 يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة سطيف 2 واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية. المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة سطيف 2 بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، تحت سلطة مدير جامعة سطيف 2، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطورالثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه. المادّة 4 : تحول من جامعة سطيف 1 إلى جامعة سطيف 2، الأملاك المنقولة لكل من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية الآداب واللغات وكلية الحقوق والعلوم السياسية ووسائلها وحقوقها والتزاماتها. المادّة 5 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي: 1 - إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية، 2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. المادّ ة 6 : يحول المستخدمون التابعون لجامعة سطيف 1 الذين يمارسون عملهم في كلية الآداب واللغات وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وكلية الحقوق والعلوم السياسية إلى جامعة سطيف 2، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية والقانونية الأساسية والتعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-405 مؤرّخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-140 الم ؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 29
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 3 و 10 و 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-404 المؤرخ في 3 محرم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء جامعة سطيف 2،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادّة الأولى : تنشأ في مدينة سطيف مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى “ جامعة سطيف 1”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم”. المادّة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، الم عدل والم تمم والم ذكور أعلاه، كما يأتي: “المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة سطيف 1 واختصاصاتها، كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
- كلية التكنولوجيا،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 محرّم عام 1433 ه
- كلية الطب،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض،
- معهد البصريات وميكانيك الدقة”. المادّة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرس وم التنفي ذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جم ادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة سطيف 1 بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران”. المادّة 4 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-140 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غ شت س نة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّ ادة الآتية أسماؤهم بصفت هم كت ابا ع ام ين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عيصام شرفة، في ولاية جيجل، 4 ديسمبر سنة 2011 م “ المادّة 4 : طبقا لأحكم المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، تحت سلطة مدير جامعة سطيف 1، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، والتكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 5 : يبقى مدير جامعة سطيف 1 مكلفا بدفع رواتب المستخدمين المحولين إلى جامعة سطيف 2 وكذا نفقات تسييرها وتجهيزها، في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمّة. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة .2011 أحمد أويحيى فرديّة
- بلقاسم سلمي، في ولاية تيبازة،
- عبد القادر طيان، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام
9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م السّيدة آسي ا سح نون، بصفتها نائب ة مدير للأعوان القضائيين وختم الدولة بوزارة العدل، لإع ادة إدماجها في رتبتها الأصلية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيدة لطيف ة بوزبيد، بص فتها قاض ية في محكمة بئر مراد رايس، بناء على طلبها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما قاضيين :
- لحبيب عشي،
- عبد الحميد عزوز. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الحق وق والعلوم الاجتماع ية بجامعة الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 تنهى، ابت داء من 25 غشت سنة 2010، مهام السّيد العربي بن مهيدي رزق الله، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم الاجتماعية بجامعة الأغواط، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآت ية أسماؤهم بصفتهم مدي رين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 31
- بشير بن نعوم، في ولاية الأغواط،
- مخلوف بعزيز، في ولاية البليدة،
- أحمد فارس، في ولاية النعامة،
- محمد بركون، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآت ية أسماؤهم بصفتهم مدي رين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد عباسي، في ولاية سكيكدة،
- بورنان يوسف منايفي، في ولاية الطارف،
- عبد السلام نصر الدين مومني، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد لحمر، في ولاية بسكرة،
- عبد العزيز صيودة، في ولاية تيارت،
- بشير بولبردعة، في ولاية المسيلة،
- مكي يخلف، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم كتاب عامين في الولايات الآتية :
- عيصام شرفة، في ولاية تيبازة،
- عبد القادر طيان، في ولاية عين تموشنت،
- بلقاسم سلمي، في ولاية غليزان.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 محرّم عام 1433 ه مراسيم رئاسية مؤرّخة في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 تعيّن السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- آمال بالعيد،
- كريمة صبيات،
- راشدة دهنجي،
- ليندة عبد الرحمان،
- تركية قرين،
- ليلى بن عامر،
- زهيرة حجيلة،
- عبد الحليم حلماط،
- عبد الهادي بورويسة،
- عبد الغني بوعون،
- محمد الصالح لشطر،
- ناصر أبري،
- فؤاد بوريش،
- عبد الرزاق بن حملة،
- عادل ميهوب،
- ساعد عزاز،
- رضوان سكوح،
- محمد شيف،
- منصف خطابي،
- محمد رضا صنور. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 تعيّن السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- حورية عياش،
- فريدة مزياني،
- سعاد سحمون،
- مفيدة سليمان كحلولي،
- نصيرة بوعافية،
- سهام هاملي، 4 ديسمبر سنة 2011 م
- آمال فريدة زعتر،
- خليل باديس،
- أيوب خلوف،
- حسان تميم،
- اليمين عزوق،
- فيصل بوريو،
- شكري سمار،
- عبد الرزاق مزغيش،
- يحي قبايلي،
- فيصل موساوي،
- عبد القادر رجب،
- عمار مصطفاوي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 تعيّن السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- سليمة عزي،
- جميلة حفيظ،
- سليمة صباطة،
- كنزة بن زايد،
- خديجة عياط،
- حميدة بهلول،
- حفيظة حمو الحاج،
- حنان زغاري،
- فريدة بلعالية،
- إسمة شقال،
- نورة بن زيتون،
- زوليخة زخرف،
- رشيدة بخوش،
- نور الدين يوسف،
- صالح بوكروي،
- محمد مروان بياز،
- أحمد خروبي،
- مراد نوي.
9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- كريمة وعراب،
- حنان بوراوي،
- خليصة شريفي،
- سعاد أولاد إبراهيم،
- سعاد دغمان،
- سامية دحمان،
- آمال أمير،
- سعيدة طراد،
- رقية وزري،
- جابر لغاب،
- هشام جزيري،
- بلقاسم لولي،
- دليل لصلع،
- موسى مزعزع،
- عاشور نجار،
- فرح الدين حولي،
- فاروق حموش،
- زيتوني بارة،
- سعيد عباس،
- يوسف مشارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 تعين السيدة والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- سعاد لعمش،
- زينب حجوج،
- نادية بودينة،
- ياسمينة عزيزو،
- نعيمة بودالي،
- نوفيلة شابني،
- سمية بوحنك،
- سهام بن صافية،
- نرجس عيشاوي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 33
- فاطمة الزهراء عيدون،
- صالح خليل،
- حسان طربوش،
- عبد القادر سعادة،
- عبد القادر بن فغول،
- منير مرغيد،
- عبد النور حتوت،
- محمد فداق،
- رابح ميلودي،
- محب الدين رحايمية،
- ياسين حجاج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 تعين السيدات والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- نبيلة نموشي،
- رتيبة عجال،
- نجاة دليج،
- فاطمة الزهراء بركان،
- ريم زغوان،
- حورية والي،
- فيروز بن عيسى،
- هشام نابي،
- أحمد مجامعية،
- رضا حراش،
- طيب مامور،
- مصطفى بويحي،
- شكيب عمراني،
- فريد بولنوار،
- محي الدين كشاط،
- محمد بوعزيز،
- خالد قشطولي،
- الطيب الصامت،
- عبد الحق بن علية،
- عدة وعزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 محرّم عام 1433 ه
- واسية معمر،
- حورية طراد،
- سهام دلول،
- سوسن حمة،
- نجاة واجعوط،
- فتيحة دراجي،
- سهام مزيلط،
- منى بوغدة،
- أسماء غربي،
- منيرة أوباشا،
- عبد الحليم بن عمّار،
- محمد سعدي،
- خير الدين سماعن،
- ياسين مزوزي،
- إسماعيل بوجيدة،
- حسين بن علي عبد الله،
- بوبكر الصديق وحشي،
- خالد لوزي،
- صالح عبد الليوة،
- حسين شكال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- فطيمة يحياوي،
- الزهرة بكوش،
- أسماء يوسفي،
- سامية آيت سعادة،
- سامية مرزوق،
- آمال قريشي،
- فريدة راشف،
- زهيرة طالبي،
- نادية بوقفة،
- حليمة قربوز،
- علي مصراوي،
- مختار بوسقامة،
- ادريس غرابة، 4 ديسمبر سنة 2011 م
- الحاج باشي،
- حاج حميدي،
- لزهر بوخدنة،
- الحاج تايب،
- الزين بوخلّوط،
- سيد علي معالي،
- جيلالي زقاي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 تعين السيدات والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- وفاء عبد الصمد،
- سميرة بريك،
- مريامة بلعزوق،
- نبيلة باوية،
- فتيحة ابن ضياف،
- سومية كيشني،
- سمية سواحي،
- نصيرة بشارة،
- بسمة مسان،
- هجيرة بن حمودة،
- محمد الصغير عنقر،
- السعيد عدي،
- عبد القادر عمراني،
- حمزة إسعد،
- حكيم إزيان،
- نبيل قزقوز،
- مصطفى بوعزه،
- طارق موالكية،
- مبروك حاجي،
- عبد العالي عروج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 تعين السيدة والأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- لامية أريج،
- عفاف سحنون،
9 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 ديسمبر سنة 2011 م
- وحيدة وصفان،
- نسيمة مرزوق،
- نسرين مباركي،
- حسيبة إعدداين،
- سعاد شاذلي،
- مباركة ودفل،
- عبد القادر بحرية،
- أمين ليمان،
- توفيق وزاني،
- الطيب سماتي،
- مالك دريسي،
- حمزة بوقايس،
- زهير الحاج الطاهر،
- لياس طلحاوي،
- سفيان لعرباوي،
- رضوان موساوي. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّنان تعيين نائبي مديري جامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّيد كمال خالدي، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الجزائر .2 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّيد سليم حداد، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة سكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة عنابة. ب م وج ب م رس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 20 ذي الح ج ة عام 1432 الم وافق 16 ن وفم برس نة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 35 2011 يعيّن ال سّيد ف ؤاد بوقط ة، عميدا ل ك لي ة الآداب والع لوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة عنابة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 20 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّنان تعيين مديرين للسّكن والتجه يزات العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايات الآتية :
- مخلوف بعزيز، في ولاية الأغواط،
- أحمد فارس، في ولاية بشار،
- محمد بركون، في ولاية البليدة،
- بشير بن نعوم، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للسّكن والتجهيزات العمومية في الولايات الآتية :
- عبد السلام نصر الدين مومني، في ولاية سكيكدة،
- محمد عباسي، في ولاية الطارف،
- بورنان يوسف منايفي، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 يعيّن السّادة الآت ية أسم اؤهم مديرين للتعمير والبن اء في الولايات الآتية :
- مكي يخلف، في ولاية بسكرة،
- عبد العزيز صيودة، في ولاية المسيلة،
- محمد لحمر، في ولاية معسكر،
- بشير بولبردعة، في ولاية غرداية.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 66 9 محرّم عام 1433 ه 4 ديسمبر سنة 2011 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1432 الموافق 23 يونيو سنة 2011، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 02-371 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم، أعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية :
- مزيان يمينة، المديرة العامة للمركز،
- شحات فؤاد، أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة،
- بلطرش محمد، أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة،
- شكالي قحضاب، أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة،
- عبد القرفي عيسى، أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة،
- ونوقي بن علية، أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة،
- شواكي صالح، باحث بالمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية،
- بليلي سجية، مفتشة قسم الغابات بالوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة،
- سمرود رشيد، أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل،
- قريمس سمير، أستاذ بالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- كنوش حنان، باحثة مساعدة بالمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات،
- نجاحي عبد الله، المدير العام بالمعهد الوطني للأبحاث الغابية،
- نجراوي دليلة، أستاذة بمخبر الإيكولوجيا النباتية، جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين،
- قاضي حنيفي حليمة، أستاذة بمخبر الإيكولوجيا النباتية جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين،
- دحماني مليكة، أستاذة بمخبر الإيكولوجيا النباتية، جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين،
- بيتام ايدير، دكتور في إيكولوجيا الأنظمة الإتجاهية، بمعهد باستور في الجزائر،
- بن بوعبد الله سماعين، دكتور بالمركز الوطني لعلم السموم،
- شنوف نادية، نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
- بن ناصر مليكة، أستاذة بجامعة وهران،
- باكور رابح، أستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين،
- عميروش رشيد، أستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين،
- خمار فريدة، أستاذة بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين،
- حرشاوي ليليا، عضو بمؤسسة صحاري العالم،
- بلحمرة محمد، دكتور في الإيكولوجيا بجامعة بسكرة،
- أحميم مراد، باحث بجامعة بجاية،
- موالي عيسى، أستاذ بجامعة بجاية،
- بن خليفة عبد الرحمن، أستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة