مرسوم تنفيذيّ رقم 08-272 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةتهدف أحكام هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، الهيئة الرقابية الدائمة، المنشأة بالمرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتمارس رقابة المفتشية العامة للمالية على التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية وكذا الهيئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية.
وتمارس الرقابة أيضا على :
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
- هيئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام والإجباري وكذا كل الهيئات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي التي تستفيد من مساعدة الدولة أو الهيئات العمومية،
- كل مؤسسة عمومية أخرى مهما كان نظامها القانوني.
المادة 3
فتح المادةتراقب المفتشية العامة للمالية استعمال الموارد التي جمعتها الهيئات أو الجمعيات مهما كانت أنظمتها القانونية، بمناسبة حملات تضامنية، والتي تطلب الهبة العمومية خصوصا من أجل دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية والعلمية والتربوية والثقافية والرياضية.
يمكن أيضا أن تمارس رقابتها على كل ش خص معن وي آخ ر يستفيد من المس اعدة المالي ة من الدولة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية بصفة تساهمية أو في شكل إعانة أو قرض أو تسبيق أو ضمان.
المادة 4
فتح المادةيمكن أيضا أن تقوم تدخلات المفتشية العامة للمالية على ما يأتي :
- تقييم أداءات أنظمة الميزانية،
- التقييم الاقتصادي والمالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكيان اقتصادي،
- التدقيق أو الدراسات أو التحقيقات أو الخبرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والمحاسبي،
- تقييم شروط تسيير واستغلال المصالح العمومية من طرف المؤسسات الامتيازية، مهما كان نظامها.
يمكن أيضا للمفتشية العامة للمالية أن تقوم بتقييم شروط تنفيذ السياسات العمومية وكذا النتائج المتعلقة بها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وبهذه الصفة، تكلف خصوصا بما يأتي :
- القيام بالدراسات والتحاليل المالية والاقتصادية من أجل تقدير فاعلية وفعالية إدارة وتسيير الموارد المالية والوسائل العمومية الأخرى،
- إجراء دراسات مقارنة وتطورية لمجموعات قطاعات أو ما بين قطاعات،
- تقييم تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا تلك المتعلقة بالتنظيم الهيكلي، وذلك من ناحية تناسقها وتكيفها مع الأهداف المحددة،
- تحديد مستوى الإنجازات مقارنة مع الأهداف المحددة، والتعرف على نقائص التسيير وعوائقه، وتحليل أسباب ذلك.
المادة 5
فتح المادةلتنفيذ المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، تتمثل تدخلات المفتشي ة العام ة للمالية في مه ام الرقابة أو التدقيق أو التقييم أو التحقيق أو الخبرة والتي تقوم، حسب الحالة، خصوصا على ما يأتي :
- سير الرقابة الداخلية وفعالية هياكل التدقيق الداخلي،
- شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي،
- التسيير المالي والمحاسبي وتسيير الأملاك،
- إبرام الصفقات والطلبات العمومية وتنفيذها،
- دقة المحاسبات وصدقها وانتظامها،
- مستوى الإنجازات مقارنة مع الأهداف،
- شروط تعبئة الموارد المالية،
- تسيير اعتمادات الميزانية واستعمال وسائل السير،
- شروط منح واستعمال المساعدات والإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات والمؤسسات العمومية،
- تطابق النفقات المسددة مع الأهداف المتبعة بطلب الهبة العمومية.
المادة 6
فتح المادةمن أجل تنفيذ المادة 5 أعلاه، تقوم المفتشية العامة للمالية بما يأتي :
- رقابة تسيير الصناديق، وفحص الأموال والقيم والسندات والموجودات من أي نوع والتي يحوزها المسيرون أو المحاسبون،
- التحصل على كل مستند أو وثيقة تبريرية ضرورية لفحوصهم، بما في ذلك التقارير التي تعدها أية هيئة رقابية وأيّة خبرة خارجية،
- تقديم أي طلب معلومات شفاهي أو كتابي،
- ال قيام، في الأماكن، بأي بحث وإج راء أيّ تحقيق، بغرض رقابة التصرفات أو العم ليات المسجلة في المحاسبات،
- الاطلاع على السجلات والمعطيات أيّا كان شكلها،
- التيقن من صحة المستندات المقدمة وصدق المعطيات والمعلومات الأخرى المبلغة،
- القيام في عين المكان بأيّ فحص، بغرض التيقن من صحة وتمام التقييد المحاسبي لأعمال التسيير ذات التأثير المالي، وعند الاقتضاء، معاينة حقيقة الخدمة المنجزة.
وبهذه الصفة، تمارس المفتشية العامة للمالية حق مراجعة جميع العمليات التي أجراها المحاسبون العموميون ومحاسبو الهيئات المذكورة في المادة 2 أعلاه. غير أنه لا يمكن مراجعة الحسابات التي تمت تصفيتها نهائيا طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةعند معاينة ثغرات أو تأخيرات هامة في محاسبة الهيئة المراقبة، يطلب مسؤولو الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية من المسيرين المعنيين القيام، دون تأخير، بأعمال تحيين هذه المحاسبة أو إعادة ترتيبها.
وفي حالة عدم وجود هذه المحاسبة، أو كونها تعرف تأخيرا أو اختلالا يجعل فحصها العادي مستحيلا، يحرر المسؤولون المذكورون في الفقرة أعلاه، محضر قصور يرسل إلى السلطة السلمية أو الوصية ا لمختصة.
وفي هذه الحالة الأخي رة، على السلط ة السلمي ة أو الوصي ة أن تأم ر بإعادة إعداد المحاسبة المقصودة أو تحيينها، واللجوء إلى خبرة، عند الاقتضاء.
ويجب إعلام المفتشية العامة للمالية بالتدابير والإجراءات المتخذة في هذا الصدد.
المادة 8
فتح المادةإنّ عدم مسك المستندات المحاسبية والمالية والإدارية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، والذي من شأنه أن يجعل الرقابة والفحوص المنصوص عليها مستحيلة، يترتب عليه نفس الآثار المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةعند معاينة قصور أو ضرر جسيم خلال المه مة، تع لم المفتش ية العامة للمالية فورا السلطة السلمية أو الوصية حتى تتخذ في الحين التدابير الضرورية لحماية مصالح المؤسسة أو الهيئة المراقبة.
على أيّ حال يجب إعلام المفتشية العامة للمالية بالتدابير المتخذة في هذا الصدد. 7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م
المادة 10
فتح المادةفي إطار تنفيذ صلاحياتها المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، يمكن المفتشية العامة للمالية وتحت رقابتها ومسؤوليتها أن تشرك في أعمالها أعوانا مؤهلين من قطاع المؤسسات والإدارات العم ومية، بع د مواف قة السل طة السلمية التابعين لها.
يمكن الأعوان المذكورين في الفقرة أعلاه، في إطار المهمات التي توكلها إليهم المفتشية العامة للمالية، الحصول على المستندات والمعلومات.
ويخضعون لنفس الواجبات المحددة لمفتشي المفتشية العامة للمالية.
يمكن أيضا للم فتشية العامة للمالية استشارة مختصين أو خبراء بإمكانه م أن يساعدوها في أعمالها أو يوضحوها لها.
المادة 11
فتح المادةتقوم المفتشية العامة للمالية دوريا برقابة موسعة، وبتفتيش مصالح الإدارات والهيئات الموضوعة تحت سلطة أو وصاية الوزير المكلف بالمالية، وكذا بتقدير نشاط وفعالية المصالح الرقابية التابعة له.
المادة 12
فتح المادةتنسق المفتشية العامة للمالية نشاطها مع نشاطات المفتشيات العامة للدوائر الوزارية، بغية التكامل في قيادة برامج التدخل الموكلة لهذه الهيئات الرقابية.
وفي هذا الإطار، يجب تبليغ المفتشية العامة للمالية ببرامج تدخل المفتشيات العامة التابعة للدوائر الوزارية، وكذا بحصائل النشاطات المتعلقة بها.
وأيضا بالنسبة لاحتياجات تدخلاتها لدى مصالح الدوائر الوزارية، يمكن المفتشية العامة للمالية أن تطلب أيّ معلومة أو تقرير أو مستند من شأنه إيضاح مسألة أو قضية سبق أن عالجتها المفتشية العامة للدائرة الوزارية المعنية.
المادة 13
فتح المادةتحدد عمليات الرقابة للمفتشية العامة للمالية في برنامج سنوي يعد ويعرض على الوزير المكلف بالمالية، خلال الشهرين الأولين من السنة.
يتم تحديد هذا البرنامج حسب الأهداف المحددة، وتبعا لطلبات أعضاء الحكومة أو الهيئات والمؤسسات المؤهلة.
غير أنه يمكن القيام بعمليات الرقابة خارج البرنامج بطلب من السلطات والجهات المذكورة في الفقرة أعلاه.
المادة 14
فتح المادةتتم تدخلات المفتشية العامة للمالية في عين المكان وعلى الوثائق.
وتكون الفحوص والتحقيقات فجائية.
تكون مهمات الدراسات أو التقييمات أو الخبرات موضوع تبليغ مسبق.
المادة 15
فتح المادةعلى مسؤولي المصالح أو الهيئات، المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالتدخل، ضمان شروط العمل الضرورية لإتمام مهام الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية.
في إطار ممارسة مهامها يحق للوحدات العملية المذكورة في الفقرة أعلاه، الدخول إلى كل المحلات التي تستعملها أو تشغلها الإدارات والمصالح والهيئات المراقبة.
المادة 16
فتح المادةعندما تجرى عمليات الفحص على ملفات محاطة بسر الدفاع الوطني، تقوم الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية بتحرياتها تبعا لرسالة مهمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالدفاع الوطني.
المادة 17
فتح المادةلتمكين الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية من إتمام المهام الموكلة إليها، يتعين على مسؤولي المصالح والهيئات المراقبة القيام بما يأتي :
- تقديم الأموال والقيم التي بحوزتهم، وإطلاعهم على كل الدفاتر أو الوثائق أو التبريرات أو المستندات المطلوبة،
- الإجابة على طلبات المعلومات المقدمة،
- إبقاء المحادثين في المناصب طيلة مدة المهمة.
ولا يمكن لمسؤولي المصالح أو الهيئات الخاضعة لرقابة المفتشية العامة للمالية، وكذا الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، أن يتملصوا من الواجبات المنصوص عليها أعلاه، محتجين باحترام الطريق السلمي، أو السر المهني، أو أيضا الطابع السري للمستندات الواجب فحصها أو العمليات اللازم رقابتها.
المادة 18
فتح المادةفي إطار أعمال التحقق، يمكن الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية التقرب من مسؤولي الإدارات والهيئات العمومية والجهات الأخرى، وكذا الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، من أجل الإطلاع على كل المستندات والمعلومات المتعلقة بالكيان موضوع التدخل. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 19
فتح المادةكل رفض لطلبات التقديم أو الإطلاع، المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 أعلاه، يمكن أن يكون موضوع إعذار يعلم به الرئيس السلمي للعون المعني.
وعند عدم الرد بعد ثمانية ( )8 أيام من الإعذار، يحرر المسؤول المختص للوحدة العملية للمفتشية العامة للمالية محضر قصور ضد العون المعني أو رئيسه السلمي. ويرسل المحضر إلى السلطة السلمية أو الوصية التي عليها متابعة ذلك.
المادة 20
فتح المادةباستثناء مهام التحقيقات، يجب إعلام المسير بالمعاينات التي كشفت عنها الوحدات العملية للمفتشية العامة للمالية، وذلك قبل تدوينها في تقرير المهمة.
المادة 21
فتح المادةعند انتهاء مهام الرقابة، يعد تقرير أساسي يبرز المعاينات والتقديرات حول التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسة أو الهيئة المراقبة وكذا حول فاعلية التسيير بصفة عامة.
يتضمن هذا التقرير اقتراحات التدابير التي من شأنها أن تحسن تنظيم وتسيير وكذا نتائج المؤسسات والهيئات المراقبة.
ويمكن أن يتضمن التقرير أيضا كل اقتراح كفيل بتحسين الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكمها.
المادة 22
فتح المادةيبلغ مسير المؤسسة أو الهيئة المراقبة وكذا وصايته بالتقرير الأساسي المذكور في المادة 21 أعلاه.
لا يصبح هذا التقرير نهائيا إلا بعد تأكيد وتثبيت المعاينات التي يتضمنها، وذلك عند نهاية الإجراء التناقضي.
يرسل التقرير المعد على إثر مهمة أمرت بها سلطة مؤهلة إلى هذه الأخيرة دون سواها.
المادة 23
فتح المادةللتمكن من تنفيذ الإجراء التناقضي، يجب على مسيري المصالح والهيئات المرسلة إليهم التقارير بموجب الفقرة الأولى من المادة 22 أعلاه، أن يجيبوا لزوما في أجل أقصاه شهرين ( )2 على المعاينات والملاحظات التي تحتويها هذه التقارير.
وعليهم أيضا أن يعلموا بالتدابير المتخذة و/أو المرتقبة المتعلقة بالوقائع المدونة في هذه التقارير.
يمكن تمديد هذا الأجل استثنائيا بشهرين ( )2 من طرف رئيس المفتشية العامة للمالية، بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.
عند انقضاء أجل الاستحقاق المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، تصبح التقارير الأساسية التي لم يرد عليها، نهائية.
المادة 24
فتح المادةيترتب عن جواب المسير على التقرير الأساسي، إعداد تقرير تلخيصي يختم الإجراء التناقضي. ويعرض هذا التقرير نتيجة المقاربة بين المعاينات المدونة في التقرير الأساسي وجواب مسير الكيان المراقب.
يبلغ التقرير التلخيصي المذكور في الفقرة أعلاه، مرفقا بجواب المسير، للسلطة السلمية أو الوصية للكيان المراقب دون سواها.
المادة 25
فتح المادةتعلم السلطة السلمية أو الوصية، المذكورة في المادة 24 أعلاه، المفتشية العامة للمالية بالتدابير التي أثارها التقرير المبلغ لها.
المادة 26
فتح المادةتعد المفتشية العامة للمالية تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها، وملخص معايناتها والأجوبة المتعلقة بها، وكذا الاقتراحات ذات الأهمية العامة التي اقتبستها من ذلك، خصوصا بغرض تكييف أو تحسين التشريع والتنظيم اللذين يحكمان النشاطات الخاضعة لرقابتها.
ويسلم التقرير السنوي إلى الوزير المكلف بالمالية خلال الثلاثي الأول من السنة الموالية للسنة التي أعد بخصوصها.
علاوة على التقرير السنوي المذكور في الفقرة السابقة، تعد المفتشية العامة للمالية في نفس الآجال تقريرا، يرسل إلى السلطات المؤهلة، يتعلق بالاستجابة التي لقيتها المعاينات والتوصيات.
المادة 27
فتح المادةتل غى أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائري ّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 7 رمضان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 7 سبتمبر سنة 2008 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رئاسي رقم 16-316
مرسوم رئاسي رقم 16-316 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 5 ديسمبر سنة 2016، يتضمن الموافقة على اتفاق الق رض رقم 2000200000453 الموقع في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 بأبيجان (ك وت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-07
مرسوم تنفيذي رقم 15-07 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمناجم وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-95
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1434 الموافق 29 مايو سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات إعداد بطاقة تفويض الوظيفة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
-
قرار
قراران مؤرخان في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-212
مرسوم تنفيذي رقم 12-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-396
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-18
مرسوم تنفيذي رقم 11-18 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-397
مرسوم تنفيذي رقم 11-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواع د الخاص ة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-28
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-28 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-273
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-273 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-274
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-274 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008، يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية وصلاحياتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.