مرسوم رئاسي رقم 10-149 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتعين السيدات والسادة :
أحمد أويحيى.............................
نور الدين زرهوني المدعو يزيد.....
عبد العزيز بلخادم.......................
عبد المالك قنايزية.......................
دحو ولد قابلية............................
مراد مدلسي ..............................
الطيب بلعيز .............................
كريم جودي .................................
يوسف يوسفي............................
عبد المالك سلال...........................
حميد الطمار.............................
بوعبد اللّه غلام اللّه.....................
محمّد الشريف عباس..................
شريف رحماني..........................
عمار تو.....................................
أبو بكر بن بوزيد........................
رشيد بن عيسى..........................
عمار غول ..................................
السعيد بركات............................
خليدة تومي................................
مصطفى بن بادة..........................
رشيد حراوبية............................
محمود خذري..............................
الهادي خالدي..............................
نور الدين موسى........................
الطيب لوح.................................
جمال ولد عباس..........................
وزيرا أول نائبا للوزير الأول وزيرا للدولة، ممثلا شخصيا لرئيس الدولة وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للعدل، حافظا للأختام وزيرا للمالية وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للموارد المائية وزيرا للاستشراف والإحصائيات وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للمجاهدين وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة وزيرا للنقل وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية وزيرا للأشغال العمومية وزيرا للتضامن الوطني والأسرة وزيرة للثقافة وزيرا للتجارة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للعلاقات مع البرلمان وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وزيرا للسكن والعمران وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اسماعيل ميمون......................... وزيرا للسياحة 30 مايو سنة 2010 م والصناعة التقليدية الهاشمي جيار............................ وزيرا للشباب والرياضة محمد بن مرادي.......................... وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار موسى بن حمادي......................... وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عبد الله خنافو............................ وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية ناصر مهل................................... وزيرا للاتصال عبد القادر مساهل....................... وزيرا منتدبا والإفريقية لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلّفا بالشؤون المغاربية نوارة سعدية جعفر...................... وزيرة منتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة، مكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله........................ وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلّفة بالبحث العلمي علي بوكرامي.............................. كاتبا للدولة لدى وزير الاستشراف والإحصائيات، مكلّفا بالإحصائيات حليم بن عطا الله........................ كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلّفا بالجالية الوطنية بالخارج.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسومين الرئاسيين رقم 09-128 ورقم 09-129 المؤرخين في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمنين، على التوالي، تجديد مهام الوزير الأول وتجديد مهام أعضاء الحكومة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-326
« تُلغى، ابتداء من 3 سبتمبر سنة 2012، أحكام المراسيم الرئاسية رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ورقم 12-156 المؤرخ في 6 جمادى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1245)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة 2012، يحدد قائمة التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة، المعفاة من الحقوق والرسوم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة التابعة لوزارة السكن والعمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جم ادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنشاء ف رع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايات تامنغست وجيجل وقالمة
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1433 الموافق 9 فبراير سنة 2012، يتضمن فتح دعوى تصنيف "الموقع الأثري تسيليل" 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوّال عام 1433 الموافق 30 غشت سنة 2012، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد الوطني للتكوين العالي للموسيقى وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-05
مرسوم تنفيذي رقم 12-05 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يحدد تصنيف المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد تصنيف المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية بعنوان الإدارة المركزية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للخزينة 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1433 الموافق 29 غشت سنة 2012، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مستوى مديريات التشغيل الولائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للخزينة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أبريل سنة 2012، يحدد تصنيف ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1433 الموافق 27 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة الأشغال العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1433 الموافق 6 يونيو سنة 2012، يجعل منهج معايرة نسبة الرماد عن طريق الحرق في الحبوب والبقول والمواد المشتقة إجباريا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1433 الموافق 5 غشت سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات على مس توى المديريات الجهوية و الولائية للتجارة
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يجعل منهج تحديد نسبة الماء في الحبوب ومنتوجات الحبوب إجباريا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 أب ري ل س نة 2012، يح دّد نم وذج شهادة نش اط الإدم اج الم س لمة من المستخدم للشباب المستفيدين من عقد تكوين - إدماج
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يتعلّق بالوثائق التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1433 الموافق 11 يناير سنة 2012، يحدد تصنيف مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدّد عدد المراقبين الماليّين والمراقبين الماليّين المساعدين وكذا تنظيم مصالح المراقبة الماليّة في مكاتب وفروع
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يتضمّن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى المعهد الوطني للطب البيطري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومدته و محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 رجب عام 1433 الموافق 18 يونيو سنة 2012، يحدّد التنظيم الإداري لمركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غش ت سنة 2011، يتضمّن إنشاء مفتشيات إقليمية للتجارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1433 الموافق 27 ماي و سنة 2012، يتضمّن إنشاء ملحقة للمركز الوطني للمخطوطات في تلمسان
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 09-128
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 09-129
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.