قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الميكانيك
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الميكانيك.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : تتكون الأقسام التقنية وعددها ثلاثة (3)، من :
• قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
• قسم متابعة النشاطات وضمان الجودة في ميدان الميكانيك،
• قسم تكنولوجيا المعلومات".
"المادة 4 : يكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
– ترقية الشراكة العلمية مع المؤسسات الوطنية والدولية في ميادين تخصص المركز،
– اقتراح ووضع تدابير لتشجيع تثمين نتائج البحث العلمي في ميادين اختصاص المركز،
– تنظيم ملتقيات وتظاهرات علمية في ميادين تخصص المركز،
– متابعة عمليات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والرخص،
– ضمان تغطية أنشطة المركز إعلاميًا ونشر أعمال التوعية والتسويق،
– ضمان متابعة الخدمات والخبرات المقدمة لفائدة الغير.
وينظم في ثلاث (3) مصالح، كما يأتي :
– مصلحة العلاقات الخارجية والتثمين،
– مصلحة الإعلام والاتصال والتسويق،
– مصلحة متابعة وتنسيق تقديم الخدمات".
"المادة 5 : يكلف قسم متابعة النشاطات وضمان الجودة في ميدان الميكانيك، بما يأتي :
– متابعة ومرافقة مشاريع البحث والتطوير المنجزة داخل المركز،
– متابعة المشاريع المسندة إلى الورشات،
– وضع نظام ضمان الجودة ومتابعته،
– صيانة التجهيزات العلمية وتطويرها.
وينظم في ثلاث (3) مصالح، كما يأتي :
– مصلحة متابعة وتنسيق مشاريع البحث والتطوير،
– مصلحة الأساليب والتخطيط والتحسين،
– مصلحة ضمان الجودة والاعتماد والتجهيزات العلمية".
المادة 3
فتح المادةيتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرّر كما يأتي:
"المادة 5 مكرر : يكلف قسم تكنولوجيا المعلومات بما يأتي :
– ضمان تأمين البنى التحتية والأنظمة المعلوماتية للمركز،
– إدارة المعدات والشبكات وخوادم المركز وصيانتها،
– تصميم الأدوات الرقمية اللازمة لأنشطة المركز وتطويرها وصيانتها،
– رقمنة العمليات الداخلية وإدارة البيانات الإلكترونية، بما في ذلك أرشفتها وحمايتها،
– تقديم الدعم التقني للمستخدمين وضمان توافق الأنظمة المعلوماتية.
وينظم في مصلحتين (2) :
• مصلحة إدارة الأنظمة وأمن الإعلام الآلي،
• مصلحة الرقمنة وإدارة البيانات والدعم التقني".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 8 : تتكون أقسام البحث، وعددها خمسة (5)، من :
– قسم المواد المتقدمة والأسطح،
– قسم التصميم والتصنيع والإنتاج الميكانيكي،
– قسم البيوميكانيك والأنظمة الحية،
– قسم الموائع والانتقالات الحرارية،
– قسم تطوير صناعة السيارات والمركبات الحديثة. 1 – قسم المواد المتقدمة والأسطح، يكلف بإجراء دراسات وأعمال بحث حول :
– تطوير وتحسين المواد المتقدمة للتطبيقات الصناعية والتكنولوجية،
– توصيف وتحسين خصائص الأسطح والواجهات لزيادة أداء المواد،
– استخدام المحاكاة والنماذج المتقدمة للتنبؤ بسلوك المواد في ظروف مختلفة. 2 – قسم التصميم والتصنيع والإنتاج الميكانيكي، يكلف بإجراء دراسات وأعمال بحث حول :
– تطوير مناهج وأدوات تصميم المنتجات المبتكرة، مع دمج المواد المتقدمة والتكنولوجيات الناشئة، مع تحسين الكفاءة والاستدامة،
– البحث وتحسين تقنيات التصنيع لزيادة الدقة، وتقليل التكاليف، والحد من النفايات،
– أتمتة وتحسين أنظمة الإنتاج باستخدام التكنولوجيات الذكية وحلول الصيانة التنبؤية،
– تطوير الأنظمة المتصلة والمتكاملة لتحسين الإنتاجية والابتكار في تقنيات التجميع، مما يزيد من الموثوقية ويخفض التكاليف. 3 – قسم البيوميكانيك والأنظمة الحية، يكلف بإجراء دراسات وأعمال بحث حول :
– استكشاف وتطبيق المبادئ الميكانيكية على الأنظمة البيونيكية والهياكل البيوميكانيكية، مما يعزز التفاعل بين الإنسان والآلة والأطراف الصناعية الروبوتية،
– ابتكار أنظمة بيونيكية متقدمة للتطبيقات الطبية والصناعية، مع التركيز على الكفاءة الميكانيكية والاندماج مع الأنظمة البيولوجية،
– تحسين تصميم الأجهزة والهياكل البيوميكانيكية، مما يعزز أداء الأطراف الاصطناعية والهياكل الخارجية والتكنولوجيات القابلة للارتداء،
– دراسة التفاعل بين الأنظمة الميكانيكية والمكونات البيولوجية لتحسين استدامة ووظائف الأجهزة الطبية. 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4 – قسم الموائع والانتقالات الحرارية، يكلف بإجراء دراسات وأعمال بحث حول :
– دراسة ونمذجة سلوكيات السوائل المعقدة والأنظمة الحرارية،
– تحسين عمليات انتقال الحرارة لتعزيز كفاءة الطاقة،
– البحث في التكنولوجيات الحديثة للدفع وإنتاج الطاقة وتطويرها،
– تحليل ومراقبة الظواهر الصوتية والاهتزازية في الأنظمة الميكانيكية. 5 – قسم تطوير صناعة السيارات والمركبات الحديثة، يكلف بإجراء دراسات وأعمال بحث حول :
– تطوير التكنولوجيات المبتكرة للمركبات الحديثة، بما في ذلك الكهربائية وذاتية القيادة،
– تصميم وتحسين المكونات الميكانيكية لتعزيز أداء وكفاءة المركبات،
– التعاون مع قطاع صناعة السيارات لنقل الابتكارات من المختبر إلى التطبيقات العملية".
المادة 5
فتح المادةيتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 بمادة 8 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 8 مكرر: تتكون الورشات، وعددها أربع (4)، من :
– ورشة التصنيع والتشكيل والتجميع،
– ورشة التصميم والقياس البُعدي،
– ورشة توصيف المواد ومعالجة الأسطح،
– ورشة الاهتزاز والطاقة".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 11-396
- مرسوم تنفيذي رقم 13-77
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-244
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.