قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء محطة تجريبية لدى مركز البحث في تهيئة الإقليم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تنشأ محطة تجريبية لدى مركز البحث في تهيئة الإقليم، وتسمّى "المحطة التجريبية لتهيئة النظم البيئية الطبيعية لمنطقة الشمال الغربي والهضاب العليا الغربية".
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المحطة التجريبية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية سعيدة.
المادة 3
فتح المادةتتكون المحطة التجريبية لتهيئة النظم البيئية الطبيعية لمنطقة الشمال الغربي والهضاب العليا الغربية من :
– مصلحة جمع المعلومات ومعالجة البيانات المتعلقة بتهيئة الإقليم،
– مصلحة الرصد والتجريب ومتابعة التغيرات البيئية والأنشطة البشرية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة الشباب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.