قرار وزاري مشترك مؤرّخ 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في علوم وتكنولوجيات النانو
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في علوم وتكنولوجيات النانو، ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومصالح مشتركة للبحث.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام التقنية، والتي عددها اثنان (2)، من :
• قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
• قسم متابعة النشاطات العلمية والتقنية.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية المعلومة العلمية والتقنية في ميدان اختصاص المركز،
– متابعة الإجراءات المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع والرخص،
– اقتراح ووضع تدابير قصد تثمين نتائج البحث العلمي في ميدان اختصاص المركز،
– ضمان متابعة الخدمات والخبرات المقدمة لصالح الغير،
– ترقية الشراكة العلمية مع المؤسسات الوطنية والدولية في ميدان اختصاص المركز،
– تنظيم ملتقيات وتظاهرات علمية في ميدان اختصاص المركز.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
• مصلحة تثمين نتائج البحث وتسيير الخدمات،
• مصلحة الوثائق العلمية والتقنية.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم متابعة النشاطات العلمية والتقنية، على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة مشاريع البحث المنجزة من طرف أقسام بحث المركز ومرافقتها،
– المساهمة في تطوير برامج التحكم في المعدات العلمية،
– صيانة عتاد الإعلام الآلي ووضع آليات الأمن المعلوماتي،
– وضع خادم ويب وتسيير موقع الإنترنت للمركز،
– وضع نظام ضمان الجودة ومتابعته،
– صيانة التجهيزات العلمية وتطويرها.
وينظم في ثلاث (3) مصالح :
• مصلحة متابعة مشاريع البحث وضمان الجودة،
• مصلحة التجهيزات العلمية،
• مصلحة الشبكات وتطبيقات الإعلام الآلي.
المادة 6
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 7
فتح المادةتكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
– إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
– إعداد ووضع حيز التنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
– إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمركز وضمان تنفيذها،
– مسك المحاسبة العامة للمركز،
– ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
– ضمان متابعة المنازعات والقضايا القانونية للمركز،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
– مسك دفاتر الجرد للمركز،
– ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
تنظم المصالح الإدارية، والتي عددها ثلاث (3)، في :
• مصلحة المستخدمين والتكوين،
• مصلحة الميزانية والمحاسبة،
• مصلحة الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةتتكون أقسام البحث، والتي عددها أربعة (4)، من :
• قسم اصْطناع وتوصيف المواد النانونية،
• قسم الضوئيات النانونية، والبلازمونيات، والإلكترونيات النانونية،
• قسم المواد النانونية للطاقة والبيئة،
• قسم التكنولوجيا الحيوية النانونية وطب النانو. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 1 – قسم اصْطناع وتوصيف المواد النانونية، يكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– اصْطناع المواد النانونية غير العضوية، لا سيما الجسيمات النانونية المعدنية، وأكاسيد المعادن، وأنصاف النواقل،
– اصْطناع المواد النانونية العضوية والهجينة، لا سيما البوليمرات، والتشعبات، والمواد الهجينة،
– اصْطناع المواد النانونية لصناعة الأغذية الزراعية لا سيما الإفراج المتحكم فيه عن العناصر الغذائية والتعبئة الذكية،
– تفعيل المواد النانونية لتطبيقات محددة، لا سيما الطب والبيئة والطاقة،
– اصْطناع الطلاءات والجسيمات النانونية،
– نمذجة ومحاكاة المواد النانونية للتنبؤ بخصائصها وتحسينها. 2 – قسم الضوئيات النانونية والبلازمونيات والإلكترونيات النانونية، يكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– الضوئيات النانونية لا سيما الأجهزة الضوئية النانونية،
– البلازمونيات والمواد المعدنية، لاسيما أجهزة الاستشعار والتصوير وتحويل الطاقة،
– تطبيقات الضوئيات النانونية والبلازمونية لليزر والبلازما،
– الإلكترونيات النانونية لا سيما الترانزستورات، والذاكرات غير المتطايرة، والدوائر المنطقية،
– الإلكترونيات الضوئية النانونية لا سيما مصابيح LED، وأشعة الليزر، والمعدلات،
– الهياكل النانونية للحوسبة الكمومية، لا سيما :
الكيوبتات qubits، والحوسبة الكمومية،
– تطوير أنظمة نانونية للتحكم في نقل السوائل على المستوى النانوني. 3 – قسم المواد النانوية للطاقة والبيئة، يكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– تطوير المواد النانونية للطاقة الشمسية، لا سيما الخلايا الكهروضوئية عالية المردودية،
– تخزين الطاقة ذات البنية النانونية لا سيما بطاريات الليثيوم-أيون، والمكثفات الفائقة،
– التحفيز النانوني لإنتاج الطاقة النظيفة، لا سيما الهيدروجين الأخضر وتحويل ثاني أكسيد الكربون،
– تقنيات النانو لإزالة التلوث، لا سيما تنقية الماء والهواء. 4 – قسم التكنولوجيا الحيوية النانونية وطب النانو، يكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– المواد النانوية للصحة لاسيما الجسيمات النانونية لاستهداف الأدوية والزرع النانوني،
– أجهزة الاستشعار الحيوية والتشخيصات النانونية، لا سيما كشف العلامات الحيوية والمراقبة الفيزيولوجية،
– الطب النانوني والتوجيه العلاجي، لا سيما التوصيل المستهدف للأدوية والعلاجات الجينية،
– تفاعلات البنية النانونية مع السوائل لتطبيقات البيوتكنولوجيا الحيوية،
– النمذجة والمحاكاة في طب النانو لا سيما التنبؤ بسلوك المواد النانونية في النظم البيولوجية.
المادة 9
فتح المادةتوضع المصلحة المشتركة المنصوص عليها في المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.