قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية لاختبار معدات التحويل الديناميكي للطاقة الشمسية الحرارية لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية لاختبار معدات التحويل الديناميكي للطاقة الشمسية الحرارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية،
– جامعة البليدة 1،
– المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران،
– المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأرضية التكنولوجية لاختبار معدات التحويل الديناميكي للطاقة الشمسية الحرارية من ثلاثة (3) فروع :
– فرع الألواح الشمسية الحرارية وأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، ويكلف بما يأتي :
– اختبار الألواح الشمسية الحرارية وأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، وإعداد تقارير عن مؤشرات الجودة وأداء المعدات طبقا للمعايير الدولية،
– تشخيص وصيانة أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية،
– اختبار أنظمة التخزين المتعلقة بالتحويل الديناميكي الحراري للطاقة الشمسية عند درجة الحرارة المنخفضة،
– التكوين في مجال تركيب وصيانة معدات الطاقة الشمسية الحرارية،
– مساعدة المصنّعين الوطنيين في تطوير بروتوكولات مراقبة جودة المنتجات المتعلقة بجميع مكونات سخان المياه بالطاقة الشمسية.
فرع معايرة البيرانومتر، ويكلف بما يأتي :
– معايرة البيرانومتر، طبقا للمعايير الدولية،
– تشخيص واختبار البيرانومتر،
– التكوين والمساعدة التقنية في مجال تركيب البيرانومتر وصيانته واستخدامه.
فرع أنظمة التركيز الشمسي، ويكلف بما يأتي :
– اختبار أنظمة تركيز الطاقة الشمسية طبقا للمعايير الدولية،
– تشخيص العيوب في أنظمة تخزين الحرارة،
– دراسة وإنجاز أنظمة التركيز الشمسي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الكريم بوالزرد كمال بداري وزارة الصحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.