قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يتضمن إنشاء محطة تجريبية لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدل والمتمم، تنشأ محطة تجريبية لدى مركز البحث في البيوتكنولوجيا، تسمّى” المحطة التجريبية في البيوتكنولوجيا الفلاحية“.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المحطة التجريبية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بولاية قسنطينة.
المادة 3
فتح المادةتتكون المحطة التجريبية في البيوتكنولوجيا الفلاحية من :
– مصلحة إدارة البيوت المحمية،
– مصلحة تسيير التجارب المتعلقة بقطع أراضٍ اختبارية،
– مصلحة التجارب على نطاق واسع (الإنتاج).
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026 .
وزيرالتعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.