أمر رقم 10-02 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غش ت سنة 2010، ي ع دل ويت مم الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمرإلى تعديل وتتميم الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يعتبر مجلس المحاسبة ... ( بدون تغيير حتى) المرافق العمومية.
و بهذه الصفة، يدقق في شروط استعمال وتسيير الموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من طرف الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصه ويتأكد من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل إليها، إلى تشجيع الاستعمال المنتظم والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية وترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية.
و يساهم مجلس المحاسبة، في مجال اختصاصه ومن خلال ممارسة صلاحياته، في تعزيز الوقاية ومكافحة جميع أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية التي تشكل تقصيرا في الأخلاقيات وفي واجب النزاهة أو الضارة بالأملاك والأموال العمومية."
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 8 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :
"المادة 8 : ........................................................
ب غض النظ ر عن أح ك ام الف ق رة الأولى أعلاه، لا يخضع بنك الجزائر لرقابة مجلس المحاسبة".
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 8 مكرر : يمارس مجلس المحاسبة رقابته، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر، على تسيير الشركات والمؤسسات والهيئات، مهم ا يكن وض عه ا القانوني، التي تملك في ها الدول ة أو الجماعات الإقليمية أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العمومية الأخرى، بصف ة مشتركة أو فردية، مساهمة بأغلبية في رأس المال أو سلطة قرار مهيمنة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم ." 22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م
المادة 5
فتح المادةتع دل أحك ام المادة 17 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 17 : يمكن رئيس الجمهورية أن يخطر مجلس المحاسب ة بكل ملف أو مسألة ذات أهمية وطنية تدخل في نطاق اختصاصات ا لمجلس.
ولهذا الغرض، يطلع مجلس المحاسبة رئيس الجمهورية بالتفصيل اللازم عن كل ذلك.
يطلع مجلس المحاسبة رئيس الجمهورية بأية مسألة تكتسي أهمية خاصة، وتدخل في نطاق اختصاصه، كلما رأى ذلك مفيدا ."
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 18 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 18 : يستشار مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية السنوية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية.
وترسل الحكومة التقارير التقييمية التي يعدها المجلس لهذا الغرض، بعنوان السنة المالية المعنية، إلى الهيئة التشريعية مرفقة بمشروع القانون الخاص بها ."
المادة 7
فتح المادةتت مم أح كام المادة 26 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :
" المادة 26 ......................................................:
تهدف توصيات مجلس المحاسبة، زيادة على ذلك، إلى تدعيم آليات حماية الأموال والأملاك العمومية ومكافحة كل أشكال الغش والضرر بالخزينة العمومية أو بمصالح الهيئات العمومية الخاضعة لرقابته".
المادة 8
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 27 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 27 مكرر : إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء ممارسة رقابته وقائع من شأنها أن تبرر دعوى تأديبية ضد مسؤول أو عون تابع لهيئة عمومية خاضعة لرقابته استنادا إلى الوضع القانوني لهذا الأخير، فإنه يبلغ الهيئة ذات السلطة التأديبية ضد المسؤول أو العون المعني بهذه الوقائع.
و تعلم الهيئة ذات السلطة التأديبية مجلس المحاسبة بالردود المتعلقة بهذا الإخطار".
المادة 9
فتح المادةتت مم أح كام المادة 30 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
" المادة 30 .....................................................:
تخصص غرفة للتكفل بملفات الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية التي ترد إليها تطبيقا لهذا الأمر. وتقوم في إطار التحقيق في الملفات التي تخطر بها بكل الأعمال التي تراها ضرورية.
تنظم هذه الغرفة في تشكيلة للتحقيق وتشكيلة للحكم" .
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 31 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 31 : تكلف الغرف ذات الاختصاص الإقليمي، في دائرة اختصاصها الجغرافي، برقابة الحسابات وتسيير الجماعات الإقليمية والهيئات والمؤسسات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة التابعة لها.
ويمكن أن تكلف بموجب قرار من رئيس مجلس المحاسبة، بعد أخذ رأي لجنة البرامج والتقارير، بمساعدة الغرف ذات الاختصاص الوطني في تنفيذ عمليات الرقابة المسجلة في برنامج نشاطها السنوي ."
المادة 11
فتح المادةت عدل أحكام المادة 39 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 39 : تحدد حقوق قضاة مجلس المحاسبة وواجباتهم بموجب قانون يتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة ."
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 51 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 51 : تتشكل غرفة الانضباط، في مجال تسيير الميزانية والمالية، زيادة على رئيسها، من قضاة من بينهم ستة (6) مستشارين على الأقل.
يعين رئيس مجلس المحاسبة المستشارين بموجب أمر حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي .
لا تصح مداولات غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية إلا بحضور أربعة (4) قضاة على الأقل، زيادة على رئيسها.
لا يشارك القاضي المكلف بالتحقيق في الحكم المتعلق بالقضية التي نظر فيها". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 13
فتح المادةت تمم أحكام المادة 52 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية تحرر كما يأتي :
" المادة 52 : ......................................................
وتخصص لتحرياتها الجزاءات القضائية والإدارية المنصوص عليها في هذا الأمر".
المادة 14
فتح المادةيتمم الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 57 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 57 مكرر : مع مراعاة أحكام القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وفي حالة ما إذا لاحظت أي سلطة أو هيئات رقابة وتفتيش، أثناء عملية رقابة أو تحقيق على إحدى الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، مخالفات أو وقائع من شأنها أن تبرر تطبيق الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة المنصوص عليها في هذا الأمر، فإنه يرسل فورا إلى مجلس المحاسبة تقرير أو، عند الاقتضاء، ملخص من التقرير أو محضر تدقيق. ويخضع مجلس المحاسبة إذا اقتضى الأمر، ملف القضية إلى الإجراءات القضائية الخاصة بإقحام مسؤولية الأعوان المتابعين".
المادة 15
فتح المادةتعدل أحكام المادة 61 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 61 : يم كن مج لس المح اسبة إص دار غ رامة مالية تتراوح بين 5.000 دج و 50.000 دج ضد المحاسب المتسبب في تأخير إيداع حسابات التسيير أو عدم إرسال الوثائق والمستندات الثبوتية أو عدم تقديمها.
يمكن مجلس المحاسبة أن يرسل إلى المحاسب أمرا بتقديم حسابه في الأجل الذي يحدده له.
إذا انقضى الأجل المحدد يطبق مجلس المحاسبة إكراها مالي ا على المحاسب ق دره 500 دج عن كل ي وم تأخير لمدة لا تتجاوز ستين (60) يوما. .............. ( الباقي بدون تغيير ."...................)
المادة 16
فتح المادةتعدل أحكام المادة 64 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م
"المادة 64 : يتعين على الهيئات المذكورة في المواد 8 و 8 مكرر و 10 من هذا الأمر أن ترسل إلى مجلس المحاسب ة، بط لب منه وفي الأج ل ال ذي يح دده له ا، كل الح س ابات والوثائق الضرورية لممارسة المهام المخولة له ."
المادة 17
فتح المادةتع دل أحك ام المادة 68 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 68 : كل رفض تقديم أو إرسال الحسابات والمستندات والوثائق إلى مجلس المحاسبة عند إجراء التدقيقات والتحقيقات يعرض مرتكبه لغرامة مالية تتراوح بين 5.000 دج و 50.000 دج. ................(الباقي بدون تغيير .".....................)
المادة 18
فتح المادةتعدل أحكام المادة 69 (الفقرة 2) من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 69 : .....................................................
يتأكد مجلس المحاسبة خلال تحرياته من وجود وملاءمة وفعالية وفعلية آليات وإجراءات الرقابة والتدقيق الداخليين .
وفي هذا الإطار، يتأكد المجلس خصوصا من الإقامة، على مستوى الإدارات والهيئات الخاضعة لرقابته، لأنظمة وإجراءات تضمن نظامية تسيير مواردها واستعمالاتها وحماية ممتلكاتها ومصالحها وكذا التسجيل وتقفي المجريات الصارمين والموثوقين لكل العمليات المالية والمحاسبية والممتلكية المنجزة .
وبهذه الصفة، يقدم مجلس المحاسبة كل التوصيات التي يراها ملائمة لتدعيم آليات الوقاية والحماية والتسيير الأمثل للمال العام والممتلكات العمومية ."
المادة 19
فتح المادةت تمم أحكام المادة 73 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي:
" المادة 73 : .....................................................
يتعين على مسؤولي الجماعات والهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة الذين أرسلت إليهم النتائج النهائية لعمليات الرقابة المنجزة، أن يبلغوها لهيئات المداولة لتلك الجماعات والهيئات في أجل أقصاه شهران .(2) و يخطر المسؤولون المعنيون مجلس المحاسبة بهذا التبليغ ." 22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م
المادة 20
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 87 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 87 : يتأكد مجلس المحاسبة من احترام قواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
وفي هذا الإطار، يختص المجلس وفق الشروط المحددة في هذا الأمر بتحميل مسؤولية :
- أي مسؤول أو عون في المؤسسات أو المرافق أو الهيئات العمومية المذكورة في المادة 7 والأشخاص المذكورين في المادة 86 من هذا الأمر،
- أي مسؤول أو عون في الهيئات الأخرى والأشخاص المعنويين الآخرين المنصوص عليهم في المواد 8 و 8 مكرر و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا الأمر، وفي الحالات الواردة في الفقرات 2 و 10 و 13 و 15 من المادة 88 من هذا الأمر، يرتكب مخالفة أو عدة مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. "
المادة 21
فتح المادةت عدل أحكام المادة 91 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 91 : دون المساس بالمتابعات الجزائية، يعاقب مجلس المحاسبة بغرامة يصدرها في حق كل مسؤول أو عون أو ممثل أو ق ائم بالإدارة في هي ئة عمومية خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة خرق حكما من الأحكام الت شريعية أو التنظيمية أو تجاهل التزاماته لكسب امتياز مالي أو عيني غير مبرر، لصالحه أو لغيره على حساب الدولة أو هيئة عمومية .
وفي هذه الحالة، يحدد المبلغ الأقصى للغرامة بضعف المبلغ المقرر في المادة 89 من هذا الأمر".
المادة 22
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 93 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 93 : يمكن إعفاء مرتكبي المخالفات المذكورة في المادتين 88 و 91 من هذا الأمر من عقوبة مجلس المحاسبة إذا تذرعوا بأمر كتابي أو إذا أثبت مجلس المحاسبة أنهم تصرفوا تنفيذا لأمر أصدره لهم مسؤولهم السل مي أو أي شخص مؤهل لإعطاء مثل هذا الأمر، وفي هذه الحالة تحل مسؤولية صاحب الأمر محل مسؤوليتهم " .
المادة 23
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 94 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 94 : إذا كشفت نتائج تدقيقات مجلس المحاسبة التي تضبطها الغرفة المختصة قانونا، أن المخالفة التي ارتكبها العون قد تدخل في مجال تطبيق أحكام المادة 88 من هذا الأمر، يوجه رئيس الغرفة تقريرا مفصلا إلى الناظر العام .
وإذا رأى الناظر العام الذي أخطر بذلك وبعد تلقيه المعلومات الإضافية التي يطلبها، عند الاقتضاء، من الغرفة القطاعية ا لمختصة، أنه لا مجال للمتابعات، يقوم بحفظ الملف بموجب قرار معلل قابل للإلغاء أمام تشكيلة خاصة تتكون من رئيس غرفة ومستشارين اثنين من مجلس المحاسبة ويطلع رئيس الغرفة المعنية بذلك .
وبخلاف ذلك، فإنه يحرر استنتاجاته ويرسل ملف القضية إلى رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية قصد فتح تحقيق. ويعد هذا الإرسال إخطارا لغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية قصد فتح تحقيق ."
المادة 24
فتح المادةت عدل أحكام المادة 95 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 95 : يعين رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية مقررا يكلف بالتحقيق في الملف. ويكون التحقيق حضوريا " .
المادة 25
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 97 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 97 : يقوم المقرر ....... ( بدون تغيير حتى) إلى أي شخص.
في ختام التحقيق، يحرر المقرر تقريره مرفقا باقتراحاته ويرسله إلى رئيس الغرفة قصد تبليغه للناظر العام.
إذا أثبتت .................... ( بدون تغيير حتى) حفظ الملف. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يبلغ قرار الحفظ إلى كل من رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ومسؤول الإدارة أو الهيئة المعنية وإلى العون محل المتابعة .
إذا رأى الناظر العام أن نتائج الت حقيق تبرر إح الة الم تقاضي أو المتقاضين المتابعين أمام غرفة الانضباط في م جال تسيير الميزانية والمالية، فإنه يقدم استنتاجاته الكتابية والمبررة ويعيد الملف إلى رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
يعد هذا الإرسال إخطارا لغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية للبت في الملف " .
المادة 26
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 98 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 98 : في حالة إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية للبت في الملف، يعين رئيس الغرفة من بين القضاة المكونين للتشكيلة المداولة المنصوص عليها في المادة 51 من هذا الأمر، مقررا يكلف بتقديم ملف القضية أثناء جلسة تشكيلة الحكم .
يحدد رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية بعدئذ تاريخ الجلسة ويعلم رئيس مجلس المحاسبة والناظر العام بذلك .
يستدعي رئيس الغرفة الأشخاص المتابعين برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام".
المادّ ة 27 : تعدل وتتمم أحكام المادة 100 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 100 : تعقد جلسة تشكيلة المداولة لغرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية المكونة طبقا لأحكام المادة 51 من هذا الأمر، باستثناء القاضي المكلف بالتحقيق المعين طبقا لأحكام المادة 95 أعلاه، بمساعدة كاتب الضبط وبحضور الناظر العام .
إذا تغيب المتابع عن الجلسة رغم استدعائه مرتين قانونا، يمكن الغرفة أن تبت في القضية .
تطلع التشكيلة على اقتراحات المقرر المكلف بالتحقيق كما وردت في تقريره المنصوص عليه في المادة 97 أعلاه، واستنتاجات الناظر العام ومذكرة الدفاع وشروح المتابع أو من يمثله . / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م يعرض رئيس الجلسة القضية للمداولة بعد اختتام المرافعات دون حضور كل من الناظر العام والمتابع ووكيله وكاتب الضبط. ...................... ( الباقي بدون تغيير ) .".................
المادّ ة 28 : تعدل أحكام المادة 110 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 110 : تكون قرارات مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة، قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، يمكن تقديم الطعن بالنقض بناء على طلب الأشخاص المعنيين أو محام معتمد لدى مجلس الدولة أو بطلب من الوزير المكلف بالمالية أو السلطات السلمية أو الوصية أو الناظر العام.
إذا قضى مجلس الدولة بنقض القرار موضوع الطعن تمتثل تشكيلة كل الغرف مجتمع ة للنق اط القانونية التي تم الفصل فيها ."
المادة 29
فتح المادةتستبدل عبارة "رئيس الهيئة التشريعية " بعبارة " رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة " في المواد 20 و 41 و 101 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 30
فتح المادةتست بدل عب ارة "رئيس الحكومة "
بعبارة " الوزير الأول " في المواد 21 و 41 و 101 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 31
فتح المادةتلغى أحكام المواد 22 و 111 و 112 و 113 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة 22 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة أول سبتمبر سنة 2010 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 98-01
- قانون رقم 63-198
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 01-04
- أمر رقم 03-11
- قانون رقم 06-01
- قانون رقم 08-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-397
مرسوم تنفيذي رقم 11-397 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القواع د الخاص ة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-396
مرسوم تنفيذي رقم 11-396 مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 95-20
- يتمّم أمر رقم 95-20
- يلغي جزئيًا أمر رقم 95-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.