قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1447 الموافق 30 يونيو سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شوّال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة 2018 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شوّال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة 2018 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شوّال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي : ” المادة 2 : ينظم المركز تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ووحدة للبحث ومصالح مشتركة للبحث“. ” المادة 7 : ... (بدون تغيير حتى) ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته.
تنظم المصالح الإدارية وعددها خمس (5)، في :
بعنوان المركز :
• مصلحة المستخدمين والتكوين،
• مصلحة الميزانية والمحاسبة،
• مصلحة الوسائل العامة.
بعنوان وحدة البحث :
• مصلحة التسيير المالي،
• مصلحة الوسائل العامة والصيانة“.
المادة 3
فتح المادةيتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شوّال عام 1439 الموافق 12 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، بمادتين 8 مكرر و 8 مكرر 1 تحرران كما يأتي : ” المادة 8 مكرر : تدعى وحدة البحث المذكورة في المادة 2 أعلاه :
• وحدة البحث في الفكر الإسلامي والتراث في الجزائر“. ” المادة 8 مكرر 1 : تكلف وحدة البحث في الفكر الإسلامي والتراث في الجزائر بالتنسيق مع القطاعات المعنية بما يأتي :
– القيام بالبحوث والدراسات التي تساهم في تعزيز الأمن الفكري وإحياء التراث الجزائري،
– ترجمة ودراسة البحوث العلمية المرتبطة بنشر القيم الإنسانية المشتركة وقيم المواطنة،
– المساهمة في رقمنة المخطوطات الجزائرية ودراستها وتثمينها.
وتتكون من :
• قسم البحث : الفكر الإسلامي في الجزائر،
• قسم البحث : دراسة المخطوطات الجزائرية“.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1447 الموافق 30 يونيو سنة 2025 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.