قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة البليدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية للأغذية الزراعية لدى جامعة البليدة .1
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للأرضية التكنولوجية للأغذية الزراعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– جامعة خميس مليانة،
– المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر،
– مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية.
المادة 3
فتح المادةتتكوّن الأرضية التكنولوجية للأغذية الزراعية من أربعة (4) فروع : * فرع مراقبة الجودة وسلامة الأغذية وإدارة المخاطر، ويكلّف بما يأتي :
– تقييم جودة وسلامة الأغذية من خلال إجراء التحاليل الفيزيوكيميائية والمكروبيولوجية،
– مراقبة مطابقة المواد الأولية والمنتجات النهائية الناتجة عن صناعات الأغذية الزراعية مع المعايير المعمول بها،
– المساهمة في كشف الغش في المواد الغذائية مع المؤسسات والهيئات المعنية،
– تحليل عوامل الخطر في الأغذية وتقييم المخاطر المترتبة عنها،
– البحث عن الملوثات في الأغذية، لا سيما بقايا المضادات الحيوية، بقايا المبيدات والمعادن الثقيلة. * فرع الابتكار في مجال الأغذية الزراعية وتطوير منتجات جديدة، ويكلّف بما يأتي :
– تحسين طرائق صناعة الأغذية الزراعية، لا سيما الصياغة والتحويل والحفظ،
– تحسين تقنيات إنتاج الأغذية الصحية،
– تطوير مواد قابلة للتحلل لتغليف الأغذية،
– ابتكار أغذية ذات قيمة غذائية ووظيفة عالية ومغذيات،
– تحسين الخصائص التكنولوجية للمواد الغذائية الزراعية. * فرع تثمين المنتجات الثانوية الناتجة عن صناعات الأغذية الزراعية، ويكلّف بما يأتي :
– تحسين طرائق تحويل المواد الأولية للتقليل من المنتجات الثانوية في صناعة الأغذية الزراعية،
– تحديد وتوصيف المنتجات الثانوية في صناعة الأغذية الزراعية،
– تحسين تقنيات تثمين المنتجات الثانوية،
– صناعة منتجات جديدة باستعمال المنتجات الثانوية وتقييم جودتها. * فرع التسويق وتطوير أسواق الأغذية الزراعية، ويكلّف بما يأتي :
– القيام بدراسات لفهم متطلبات السوق في مجال المنتجات الغذائية،
– تحديد المنتجات التي تلبي احتياجات المستهلكين بالاعتماد على نتائج تحليل السوق،
– دراسة مصادر التوريد الخاصة بالمؤسسة لتقليل تكاليف إنتاج الأغذية الزراعية،
– تكوين الفاعلين في مجال التسويق والتوزيع،
– مرافقة مؤسسات صناعة الأغذية الزراعية في وضع استراتيجية التسويق الخاصة بها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1447 الموافق 24 ديسمبر سنة 2025 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.