قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 المتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل حاضنة لدى مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفاً بالنسبة للحاضنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
– مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي،
– الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
– الشركاء الاجتماعيون - الاقتصاديون.
المادة 3
فتح المادةتتكوّن الحاضنة من فرعين اثنين (2) : * فرع هندسة إدارة الأْعمال، ويكلّف بما يأتي :
– استقبال ومرافقة أي مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة بالبحث،
– مساعدة صاحب المشروع على تحقيق فكرته،
– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق فكرة المشروع على المدى البعيد،
– تقديم الدعم لأصحاب المشاريع في مجال التكوين والاستشارة والتمويل مع مرافقتهم إلى غاية إنشاء المؤسسة،
– متابعة تطور المؤسسات المنشأة من طرف الحاضنة. * فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية، يكلّف بما يأتي :
– صيانة التجهيزات العلمية الموضوعة تحت تصرف الحاضنة،
– ضمان أمن الموقع والتجهيزات العلمية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.