قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيوتكنولوجيا
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في البيوتكنولوجيا.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي : ”المادة 2 : ينظّم المركز تحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، في أقسام تقنية، ومصالح إدارية، وأقسام للبحث، وورشات، ووحدة للبحث، ومحطات تجريبية، ومصالح مشتركة للبحث“. ”المادة 8 : ............................................ (بدون تغيير حتى) ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته.
تنظم المصالح الإدارية وعددها خمس (5) في :
بعنوان المركز :
– مصلحة المستخدمين والتكوين،
– مصلحة الميزانية والمحاسبة،
– مصلحة الوسائل العامة.
بعنوان وحدة البحث :
– مصلحة التسيير المالي،
– مصلحة الوسائل العامة والصيانة“.
المادة 3
فتح المادةيتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بمادتين 10 مكرّر و 10 مكرّر 1، تحرّران كما يأتي : ”المادة 10 مكرر : تدعى وحدة البحث المذكورة في المادة 2 أعلاه :
– وحدة البحث في النباتات الطبية“. ”المادة 10 مكرّر 1 : تكلّف وحدة البحث في النباتات الطبية، بما يأتي :
– توصيف وتحديد وإنجاز قوائم جرد النباتات الجزائرية ذات الإمكانات العلاجية العالية أو غيرها،
– استخلاص وتنقية وتوصيف المكوّنات النشطة حيويا ذات الإمكانات العلاجية العالية وشبه الصيدلانية، وغيرها،
– تثمين النباتات الطبية والعطرية بالبيوتكنولوجيا،
– استخدام تقنيات التحليل الجيني من أجل الحفاظ على التراث النباتي الجزائري،
– تطوير شعبة العلاج بالنباتات الطبية والعطرية في الجزائر،
– بحث وتطوير حلول المعالجة بالموارد الطبيعية.
وتتكون من :
– قسم البحث : مونوغرافية النباتات الطبية والعرقية،
– قسم البحث : علم العقاقير النباتية“.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.