قرار وزاري مشترك مؤرّخ 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الرياضيات التطبيقية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في الرياضيات التطبيقية، ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ومصالح مشتركة للبحث.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام التقنية، والتي عددها اثنان (2)، من :
• قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث،
• قسم متابعة نشاطات البحث والأنظمة المعلوماتية المتطورة.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
– إقامة علاقات بين المركز والفاعلين الخارجيين، لاسيما مع القطاع الصناعي والقطاع الاجتماعي والاقتصادي،
– ترقية الشراكة العلمية مع المؤسسات الوطنية والدولية في ميدان اختصاص المركز،
– تجنيد الكفاءات العلمية، لاسيما الوطنية، الباحثين المشاركين والمدعوين العلميين،
– إعداد وتحيين دليل الكفاءات الوطنية في مجال تدخل المركز،
– اقتراح ووضع حيز التنفيذ إجراءات تحفيزية لترقية تثمين نتائج البحث العلمي،
– المبادرة بمشاريع إنشاء المؤسسات الناشئة والمؤسسات الفرعية ذات القيمة المضافة المستمدة من نشاطات البحث والتطوير،
– ضمان الدراسات الاستشرافية والرصد التكنولوجي في ميدان اختصاص المركز.
وينظم في مصلحتين (2)، كما يأتي :
• مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال،
• مصلحة تثمين نتائج البحث.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم متابعة نشاطات البحث والأنظمة المعلوماتية المتطورة، بما يأتي :
– تسيير مشاريع البحث وضمان إنجاز أشغال البحث والدراسات،
– ضمان إعداد الموارد المعلوماتية والمنصات البرمجية وتسييرها وصيانتها،
– إعداد حلول معلوماتية مخصصة لاحتياجات مشاريع التطوير التكنولوجي،
– ترقية المعلومة العلمية والتقنية في ميدان تدخل المركز واقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل ولوج المستعملين إليها،
– وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمركز في المكتبة الافتراضية. 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وينظم في مصلحتين (2) :
• مصلحة متابعة مشاريع البحث،
• مصلحة هندسة البرمجيات والوثائق العلمية والتقنية.
المادة 6
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 7
فتح المادةتكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ووضعها حيز التنفيذ،
– ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
– إعداد المخططات السنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز ووضعها حيز التنفيذ،
– إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمركز وضمان تنفيذها،
– مسك المحاسبة العامة للمركز،
– ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
– ضمان متابعة المنازعات والقضايا القانونية للمركز،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
– مسك دفاتر الجرد للمركز،
– ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
تنظم المصالح الإدارية، والتي عددها ثلاث (3)، في :
• مصلحة المستخدمين والتكوين،
• مصلحة الميزانية والمحاسبة،
• مصلحة الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةتتكون أقسام البحث، والتي عددها أربعة (4)، من :
• قسم البحث العملي والمساعدة في اتخاذ القرار،
• قسم علم المعطيات والذكاء الاصطناعي،
• قسم المعادلات التفاضلية الجزئية والتحليل العددي والترميز،
• قسم التخصصات المتعددة وثقافة الرياضيات.
1 - قسم البحث العملي والمساعدة في اتخاذ القرار، يكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول:
– نمذجة وحل مشاكل متعددة المعايير ومتعددة الأهداف للمساعدة في اتخاذ القرار في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والصناعية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
– حل مشاكل التحسين في الشبكات، وتخصيص الموارد، وجدولة المهام وإدارة المخزون،
– تطوير الخوارزميات والاستدلال والاستدلال الفوقي لحل المسائل المعقدة. 2 – قسم علم المعطيات والذكاء الاصطناعي، يكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول:
– التقنيات الكمية لمعالجة المعطيات على نطاق المعطيات الضخمة باستخدام الذكاء الاصطناعي للتخطيط والتنبؤ،
– نمذجة وحل المشكلات الناتجة عن قطاع المالية والتأمين مثل إدارة المخاطر والعلوم الاكتوارية،
– تقنيات أخذ العينات والمسح والتعداد،
– نماذج الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي. 3 – قسم المعادلات التفاضلية الجزئية والتحليل العددي والترميز، يكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– الإشكاليات المتعلقة بميكانيكا الموائع ومحاكاة الطيران وتركيب الصور،
– تطوير تطبيقات في مجال التشفير وترميز المعلومات،
– تطوير نماذج التنبؤ بالطقس. 4 – قسم التخصصات المتعددة وثقافة الرياضيات، يكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– الرياضيات الحيوية لا سيما دراسات الجينوم والشبكات العصبية والطب عن بعد،
– الفيزياء الرياضية والرياضيات لعلم الفلك،
– ثقافة الرياضيات والأساليب الجديدة لتعلم المفاهيم الرياضية وتاريخ الرياضيات.
المادة 9
فتح المادةتوضع المصلحة المشتركة المنصوص عليها في المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تحت مسؤولية رئيس مصلحة، وتتكون من فروع.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.