قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية لمعالجة المياه والحمأة لدى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية لمعالجة المياه والحمأة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– المدرسة الوطنية العليا للري،
– المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر،
– مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية،
– مركز تنمية الطاقات المتجددة.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأرضية التكنولوجية لمعالجة المياه والحمأة من ثلاثة (3) فروع :
• فرع البحث والتطوير، ويكلف بما يأتي :
– تطوير تكنولوجيات مبتكرة لمعالجة مياه الصرف الصحي والحمأة،
– تطوير طرائق تسمح بتثمين الحمأة لإنتاج الطاقة والسماد العضوي ومنتجات أخرى،
– العمل على تحسين استهلاك الطاقة في المنشآت لتقليل البصمة الكربونية لعمليات معالجة المياه والحمأة،
– إعداد دراسات حول جودة التكنولوجيات الحديثة المستعملة في معالجة المياه والحمأة،
– جمع نتائج تحاليل المياه والحمأة المعالجة في قاعدة بيانات لتحديد مختلف استعمالاتها.
• فرع التحاليل والتوصيف، ويكلف بما يأتي :
– إجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية والميكرو بيولوجية للمياه والحمأة،
– تحليل جودة المياه في جميع مراحل عملية المعالجة،
– تقييم جودة عينات المياه والحمأة للحصول على التشخيصات الدقيقة، وضمان مطابقتها مع المعايير البيئية،
– تقديم خدمات لفائدة المؤسسات الاقتصادية.
• فرع الأمن والصيانة، ويكلف بما يأتي :
– ضمان أمن المستخدمين وتجهيزات الأرضية،
– ضمان التموين بالمستهلكات الضرورية للسير الحسن للتجهيزات،
– ضمان صيانة معدات دعم التجهيزات الثقيلة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.