مرسوم تنفيذي رقم 90-245 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتضمن تنظيم الاجهزة الخاصة بضغط الغاز. 1156
المادة 12
فتح المادةيحل مصطلح ( المجلس الاعلى ) محل مصطلح ( المحكمة العليا ) في قانون الاجراءات الجزائية.
المادة 13
فتح المادةتلغى المواد 327-1 الى 327 – 11 و 327-15 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 الشاذلي بن جديد تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول
- وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر | رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن من أخطار الحريق والفزع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن حماية البيئة القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث كما يحدد كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 12
- يتجاوز حاصل ضرب الضغط الفعلي الاقصى المعبر ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 والذي عنه بوحدات من البارات في السعة المعبر عنها بوحدات من يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، اللترات عشرة (10) دون أن يتعدى عدد ثمانين (80).
3 - ضواغط الغاز أو البخار غير بخار الماء عندما
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ | يتوفر الشرطان التاليان معا :
في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل يرسم ما يلي :
- يمكن أن يتجاوز الضغط الفعلي لدفع الطبقة الأخيرة عشرة (10) بارات
- يمكن أن يتجاوز حاصل ضرب الضغط الفعلي للدفع | المعبر عنه بوحدات من البارات في منسوب السائل المقيس في ظروف الدفع والمعبر عنه بوحدات من المتر المكعب في الثانية.
عدد خمسين (50).
ويخفض هذان الحدان الى أربعة (4) بارات والى
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا التنظيم الشروط التي يجب | العدد عشرين (20) بالنسبة الى بعض أصناف السوائل التي أن تستوفيها صناعة الاجهزة الخاصة بضغط الغاز وكذلك تركيبها واستغلالها.
المادة 2
فتح المادةتخضع لجميع أحكام هذا التنظيم الاجهزة المحددة فيما يلي، عندما تعد للاستعمال مباشرة على سطح الارض :
1 - أجهزة انتاج الغاز المكبس أو المميع أو المذاب وانتاج البخار والسوائل الفائقة التسخين والمكبسة كذلك وتخزينها واستعمالها، عندما يتوفر لها الشرطان التاليان معا :
- يمكن أن يتجاوز الضغط الفعلي للطور الغازي أربعة
(4) بارات
- يتجاوز حاصل ضرب الضغط الفعلي الاقصى المعبر عنه بوحدات من البارات في السعة المعبر عنها بوحدات من اللترات العدد ثمانين (80).
لا تعني هذه الفقرة الضواغط وقنوات ، الغاز، وآلات الاطفاء، ومولدات الاسيتيلين وأوعيتها.
ولا تخضع لهذا التنظيم اجسام المحركات ذاتها والمضخات والاغلفة والتجويفات الهوائية التي تدعى المطاطيات .
2 - الاجهزة المتنقلة لخزن الغاز المكبس أو المميع، أو المذاب أو خزن البخار المضغوط عندما يتوفر الشرطان التاليان معا :
- يمكن أن يتجاوز الضغط الفعلي للطور الغازي أربعة (4) بارات.
يعينها بقرار الوزير المكلف بالمناجم.
4 - قنوات الغاز او البخار غير بخار الماء وقنوات | السوائل غير الماء التي يمكن ان يتجاوز الضغط البخاري المشغل بارا واحدا (1) عندما تتوفر الشروط الثلاثة التالية معا :
القطر الداخلي يفوق ثمانين (80) مليمترا، الضغط الفعلي الاقصى المشغل يفوق عشرة (10) بارات يتجاوز حاصل القطر في الضغط الاقصى المعبر عنهما بالوحدات المذكورة عدد ألف وخمسمائة (1.500).
يخفض هذان الحدان الى اربعة (4) بارات والى العدد | ألف (1.000) بالنسبة إلى أصناف من السوائل يعينها بقرار الوزير المكلف بالمناجم.
ولا تخضع لاحكام هذا التنظيم قنوات نقل المحروقات السائلة أو المميعة المضغوطة او المحروقات الغازية.
5 - آلات الاطفاء التي تتجاوز سعة بعض أجزائها خمسة (5) لترات وتكبس عند تشغيلها أو بعض الاوعية المكبسة على الدوام عندما يتوفر الشرطان التاليان معا :
- يمكن أن يتجاوز الضغط الفعلي أربعة (4) بارات يتجاوز حاصل ضرب الضغط الفعلي الاقصى المعبر عنه بوحدات من البار في السعة المعبر عنها بوحدات من اللتر، عدد ثمانين (80) أو كانت السعة تفوق لترا واحدا عدد عشرة ( 10 ) 1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
6 - مولدو الاسيتيلين، باستثناء الاجهزة ذات العمل غير المستمر والتي تساوي تعبئتها من الكربون الكلسيوم كيلوغراما (1) واحدا على الأكثر.
7 - أوعية الاسيتيلين وقنوات مصانع تستعمل الغاز نفسه عندما يمكن ان يتجاوز الضغط الفعلي بارا ونصف بار
(15) مهما تكن السعة الداخلية.
المادة 3
فتح المادةتخضع ضواغط الهواء غير المذكورة أعلاه والتي تزود الاجهزة التنفسية بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تزود منشآت تقع في أجواء مقفلة أو من شأنها أن تصير منفجرة لأحكام المواد 17 و 22 و 23 الآتي ذكرها.
وتخضع لأحكام المواد 4 و 17 و 23 وحدها، الاجهزة التي لا تطبق عليها الاحكام الاخرى من هذا التنظيم نظرا المواصفات من حيث السعة والابعاد والضغط المستعمل وذلك بتطبيق المادة 2 المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب ان تصنع الاجهزة الغازية وان تستصلح حتى تضمن امن الاستعمالات في كل الحالات ولاسيما ما يأتي :
- يتولى الصانع أو المصلح وتحت مسؤوليته اختيار المواد المستخدمة في صناعة الاجهزة واصلاحها وتجريبها وتركيب الاجزاء وتحديد الشكل والابعاد والسمك مع مراعاة الاحكام التالية والاحكام التي يمكن ان تقرر عملا بهذا التنظيم. / العدد 36 اول صفر عام 1411 ه
- خمسة أثمان حد المرونة الى 2 %0 %0% للغاز في درجة الحرارة القصوى عند التشغيل.
اذا استطاعت ظروف التشغيل ان تحدث تشويها للغاز، وجب أن يخفض معدل التأثر تحت مسؤولية الصانع، تبعا لدرجة الحرارة ومدة التشغيل المقررة.
يمكن الوزارة المكلفة بالمناجم ان تقرر لبعض الاصناف من الاجهزة معدل تأثر مخالف للاول حسب شروط تحدد بقرار.
يكون لحام الاجهزة الخاضعة لاحكام هذا التنظيم موضوع قرارات خاصة يحددها الوزير المكلف بالمناجم بقرار.
المادة 6
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالمناجم أن يقرر لبعض أصناف الاجهزة، الزامية استيفائها، في ظروف تحدد بقرار للتجهيزات التالية :
- صمام أمن مؤشر مستوى ارتفاع السائل مقياس الضغط، مقياس الحرارة
- فتحة للتفقد الداخلي والتنظيف عدة للتنقية والتفريغ.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تحمل مختلف أوعية كل جهاز خاص بضغط ، الغاز، عدا الانابيب اما في الغاز ذاته أو على
- يجب ان تكون المواد المستخدمة لصناعة اجهزة | صحيفة غازية تثبت ببرشام غير ملولب، علامات الهوية الضغط قادرة بطبيعتها على مقاومة التفاعلات الكيماوية للاجسام التي تحتويها وذلك في ظروف الاستعمال المقررة ويجب ان تخلو من سهولة التأثر بالحرارة والضغط عند الاستعمال والاختبار.
يجب على الصانع فيما يتعلق بالاجهزة التي تتعرض جدرانها للتقلص بالتاكل او الانجراف أن يتوخى زيادة في السمك او اية وسيلة اخرى لحماية السطوح.
المادة 5
فتح المادةيحدد الصانع تحت مسؤوليته الضغط الحسابي لكل جهاز جديد..
يجب ان يكون معدل تأثر الغاز في الجدار الذي يخضع لضغط يساوي الضغط الحسابي أقل من أضعف القيمتين التاليتين :
- ثلث مقاومة الانفصام حين جر الغاز في درجة الحرارة العادية التالية :
- اسم الصانع مكان الصنع وسنته، ورقمه التسلسلي، سعة الجهاز الداخلية الضغط الاقصى حال تشغيله وضغط الاختبار معبرا عنهما بالبارات
- كما يجب أن ينص على مختلف علامات التشغيل الدالة على الشروط اللازم مراعاتها عند تشغيل الجهاز.
يجب أن توضع العلامات المنصوص عليها أعلاه بحيث تظل ظاهرة على الجهاز وقت تشغيله، أو أن تكون على الاقل في حالة التعذر بادية للعيان عند الاختبار أو التمحيص وكذلك الامر فيما يتعلق بالأوعية المتحركة، خلال نقلها .
المادة 8
فتح المادةلابد لصناعة أي جهاز يخضع لاحكام هذا التنظيم أن يحظى بادىء ذي بدء بموافقة المصلحة المكلفة بالمناجم على أساس ملف تقني يشتمل على ما يأتي :
- كشف وصفي يبين استنادا الى رسم مقياسي مميزات المواد والاشكال والابعاد والسماكات وكذلك موقع الالحامات وطريقة تنفيذها ومخططات جميع التركيبات الاخرى
- مذكرة حسابية تثبت ضوابط الصنع المعتمدة.
المادة 9
فتح المادةيتعين على كل شخص يقدم جهازا للاختبارات المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 من هذا المرسوم، أن يستظهر بشهادة تشهد له أن الجهاز المذكور قد اجري عليه فحص قبل الاختبار وتبين نوع الفحوص التي أجريت عليه.
تشمل الفحوص كافة أجزاء الاجهزة الجديدة، سواء خلال الصنع بالنسبة الى الاجزاء التي لا تظهر للعيان جليا فيما بعد أم بعد الانتهاء من العمل.
وتشمل كل الاجهزة التي يجرى عليها اختبار جديد عقب اصلاح ذي شأن وتخص كل الاجزاء البادية للعيان بعد التجريد الكامل وتفكيك كل العناصر القابلة للتفكيك كما تشمل الفحوص خلال الاصلاح وبعد الانتهاء منه كل الاجزاء المعنية بالاصلاح.
يعين الصانع الضغط الاختباري ويقع تحت مسؤوليته ولا يمكن أن يكون أقل من ثلاثة أنصاف الضغط الحسابي.
لا يجوز أن يقل الضغط الاختبارى عن ستين (60) بارا بالنسبة لأوعية الاسيتيلين المحلل ولا عن مائتي (200) بار بالنسبة للاوعية المتنقلة أو شبه الثابتة الحاوية لعنصر الفليور، ولا عن عشرين (20) بارا بالنسبة للأوعية المتنقلة أو شبه الثابتة الحاوية لمادة الفسجان.
يمكن أن يحدد الضغط الاختباري، بعض الغازات وبعض أصناف الاجهزة بمعدل يفوق ثلاثة أنصاف الضغط الحسابي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم.
ويجري الاختبار بمحضر مهندسي مصالح المناجم وتحت رقابتهم غير أنه يمكن اجراؤه تحت رقابة هيئات أخرى مخولة من الوزير المكلف بالمناجم.
وتقع مختلف العمليات اللازمة للاختبار بناء على طلب من الشخص الذي يلتمسها.
يقوم مهندس المناجم قبل الاختبار، بفحص مختلف أجزاء الجهاز قصد التحقق من مدى مطابقتها وبمختلف التجارب المفككة والرقابة المنصوص عليها مع مراعاة ضوابط وتشمل في الحالات الاخرى، كل الاجزاء البادية للعيان | الصنع ويمكنه أن يقوم بعمليات رقابة وتجارب اضافية ان بعد التجريد الكامل وتفكيك كل العناصر القابلة للتفكيك.
المادة 10
فتح المادةيقع اختبار أي جهاز جديد بطلب من الصانع بعد تقديم الملف التقني وشهادة الفحص، المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 المذكورتين أعلاه وتستكمل بالشهادات الخاصة بالمواد المستخدمة وبالرقابة والمعالجات الحرارية التي أجريت عند الاقتضاء.
يقع الاختبار بعد الاصلاح بطلب من القائم بالاصلاح بعد تقديم الشهادة المشار اليها في المادة 9 أعلاه مصحوبة بملف تقني للإصلاح يحتوي على كل العناصر التي تسمح بتقدير مدى التطابق.
ويقع الاختبار لجهاز في حالة تشغيل بطلب من المستغل بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها في المادة 9 المذكورة أعلاه.
المادة 11
فتح المادةلا يجوز أن يسلم أي جهاز ولا أن يشغل قبل أن يختبر عن طريق الضغط المائي.
وتجرى هذه العملية لدى الصانع، غير أنه يمكن أن تقع في مكان التشغيل بعد موافقة المصلحة المكلفة بالمناجم وذلك عندما لا يسمح حجم الجهاز بتركيب العناصر المكونة له | لدى الصانع.
رأى ضرورة ذلك.
وتجرى عملية إخضاع الجهاز للضغط بمحضره وتحت رقابته.
وينبغي أن يكون كل الجدار الخارجي عاريا مدة الاختبار ويحتفظ بالضغط على الاقل طوال زيادة الضرورية لفحص هذا الجدار فحصا كاملا - ويعتبر الجهاز ناجحا في الاختبار اذا تحول الضغط الاختباري دون أن يحدث له تسرب أو تشويه دائم.
وبعد نجاح الجهاز في ، الاختبار، يضع مهندس المناجم مقابل علامة ضغط الاختبار الارقام التي تبين تاريخ الاختبار وتأشيرة المناجم كما يؤشر علامات الهوية أو برشام تثبيت صحيفة الهوية.
يحرر محضر بعد الاختبار في نسختين تسلم احداهما / للشخص الذي طلب الاختبار.
المادة 12
فتح المادةتخضع الاجهزة المصنوعة في الخارج لاحكام هذا التنظيم ويجب على الصانع فضلا عن ذلك أن يقدم وقت الاختبار المنصوص عليه في المادة 11 شهادة التطابق التي تثبت بأن صناعة الجهاز مطابقة للاستعمال في البلد الأصلي.
المادة 13
فتح المادةيجدد الاختبار في فترات لا تتجاوز :
- عشر سنين للاجهزة الثابتة
- خمس سنين للاجهزة المتنقلة.
ويجدد أيضا عندما يستصلح الجهاز استصلاحا ذا شأن ويمكن أن تفرض مصلحة المناجم الاختبار قبل الاوان عندما يرتاب في صلابة الجهاز نظرا للظروف التي يعمل فيها.
ويمكن أن تعدل الفترة التي بين اختبارين متتالين لبعض أصناف الاجهزة أو اختبار بعض أنواع الغازات بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.
المادة 14
فتح المادةيسبق تجديد اختبار الجهاز فحص كامل يشفع بشهادة.
وفيما يتعلق بالاجهزة التي يجرى عليها اختبار عقب خضوعها لاصلاح ذي شأن فان الفحوص تشمل كل الاجزاء البادية للعيان بعد التجريد الكامل وتفكيك كل العناصر القابلة للتفكيك وكذلك خلال الاصلاح وبعده كما تشمل كل الاجزاء المعنية بالاصلاح.
ويشمل الفحص في الحالات الاخرى كل الاجزاء البادية للعيان بعد التجريد الكامل وتفكيك كل العناصر القابلة للتفكيك.
ويحرر الشخص الذي قام بهذه الفحوص شهادات الفحص ويؤرخها ويوقع عليها ويؤشرها القائم بالتصليح او المستغل.
المادة 15
فتح المادةيجب على الشخص المكلف بتفقد الجهاز عملا بالمواد 9 و 14 و 19، أن يكون اهلا لمعرفة العيوب وتقدير خطورتها.
ويمكن اختبار هذا الشخص من بين عمال الصانع او القائم بالاصلاح او بالاستغلال الذي تتوفر له مصلحة مخصصة للرقابة والا فان التفقد يسند إلى هيئة رقابة مستقلة مؤهلة ولها الوسائل الضرورية لحسن اداء هذه المهمة.
ويؤهل الوزير المكلف بالمناجم، حسب كيفيات تحدد بقرار، مصلحة الرقابة التابعة للصانع أو القائم بالاصلاح او المستغل أو هيئة الرقابة المستقلة.
ويمكن المصلحة المكلفة بالمناجم أن ترفض المتفقذ اذا رأت أن هذا الاخير لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة في الفقرات السابقة.
المادة 16
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالمناجم، عندما تثبت معاينة تجريها المصلحة المكلفة بالمناجم ان نوعا من الأجهزة اصبح، عقب حادث مثلا، ونظرا لمواصفاته، ظاهر الخطورة ان يحظر التمادي في تشغيل كل الاجهزة ذات المواصفات نفسها ولو كانت هذه الاجهزة لاتخل بالتنظيمات المعمول بها.
ويمكن الوزير أن يقرر اية شروط للصنع والفحص والاختبار والصيانة والاستخدام لهذه الاجهزة، قصد تفادي الخطر المعاين.
ويتعين على الصانع أو المستورد في كل الحالات ان يتخذ ما في وسعه من تدابير لاعلام مستعملي الاجهزة وان يتكفل على الخصوص بأعمال الاشهار التي يمكن أن تقرر في | هذا الشأن.
المادة 17
فتح المادةيتعين على كل شخص، يضع جهازا ثابتا خاصا بالضغط الغازي، موضع استغلال أن يصرح بذلك الى المصلحة المكلفة بالمناجم المختصة اقليميا.
المادة 18
فتح المادةيجب على المستغل أن يضبط لكل جهاز ثابت سجلا للصيانة حيث تثبت الاختبارات بتاريخها والفحوص الداخلية والخارجية والتنظيفات والاصلاحات.
ترقم صفحات هذا السجل بصفة متسلسلة ابتداء من الواحد . ويسجل عند افتتاحه للمرة الأولى عدد صفحاته في المقدمة. ويقدم كلما طلبته المصلحة المكلفة بالمناجم.
المادة 19
فتح المادةيجب على المستغل ان يقدم للتفقد الكامل كل واحد من اجهزته الثابتة ولواحقها داخلا وخارجا، وكلما كان ذلك ضروريا، للاطلاع على حالته دون ان تتجاوز الفترة الفاصلة بين تفقدين كاملين متتاليين ثلاث سنوات الا اذا كان الجهاز معطلا. ففي هذه الحالة لا يمكن ان يستأنف تشغيله الا بعد أن يتفقد من جديد تفقدا كاملا اذا مضى على التفقد الاخير أكثر من 3 سنوات.
وفي حالة ما اذا نص الصانع على أن تتم الفحوص في فترة اقل فان هذه الاخيرة هي التي تحظى بالرجحان.
وعندما لا تكون بعض الاجزاء في متناول التفقد فلابد ان تتخذ الاجراءات الضرورية لفحص حالاتها اما برفع الحصر عن بعض الاجزاء وأما باتخاذ كل اجراء آخر ملائم كلما تطلب الأمر ذلك.
المادة 20
فتح المادةتوضع الاجهزة الخاصة بضغط الغاز الخاضعة لهذا التنظيم، تحت رعاية المصالح المكلفة بالمناجم.
والمهندسي المناجم الحق في الدخول الى كل الاماكن المقامة فيها الاجهزة.
ويلتزم مهندسو المناجم ومهندسو الهيئات المنتدبة بالسر المهني، ما عدا حيال السلطات الادارية والقضائية، في كل الوقائع أو المعلومات التي اطلعوا عليها اثناء ممارستهم ، وظيفتهم. ويقمع انتهاك السر المهني حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 302 من القانون رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةيتعين على المستغل في حالة ما اذا وقع | انفصام طارىء لأحد الاجهزة، سواء أوقعت خسائر بشرية أو مادية ام لا، أن يخبر المصلحة المكلفة بالمناجم على الفور حتى تتمكن من أجراء تحقيق في الحال.
وتطبق أحكام هذه الفقرة الاخيرة كذلك في حال وقوع حادث تسبب فيه جهاز الضغط، فأودى بحياة انسان او أحدث جراحا أو أضرارا خطرة.
ولا يجوز ان يغير شيء من الاحوال التي تسببت في الحادث قبل التحقيق الرسمي الا لمنع خسائر أكبر أو لاسعاف ضحايا.
تعد مصلحة المناجم تقرير التحقيق وترسله الى الوالي والوزير المكلف بالمناجم كما ترسل زيادة على مقتضى الحال الذي تسجل فيه مخالفة محضرا عن معايناتها الى النيابة في حالة ما اذا كانت هناك وفاة شخص او اصابة بجروح أو رضوض خطرة وترفق ذلك برأيها في المسؤوليات المتورط فيها.
المادة 22
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالمناجم ان يعفى كليا أو جزئيا من المكلف بالمناجم أن يمنح مهلة اقصاها ثلاث سنوات للقيام بالتعديلات الضرورية.
يجب أن تتم التصريحات بالاجهزة الثابتة المشغلة قبل سريان مفعول هذا التنظيم الى المصالح المكلفة بالمناجم في فترة لا تتجاوز السنة الواحدة.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020، يحدد كيفيات وشروط اعتماد وتأهيل هيئات التحقق ومراقبة الأجهزة التي تعمل تحت الضّغط
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1442 الموافق 12 نوفمبر سنة 2020 يحدد الإجراءات الخاصة ببعض الأجهزة المصمّمة من المواد المركبة التي تحوي الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على المركبات السيارة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 29 يناير سنة 2015، يحدّد المواصفات التقنية المتعلّقة بتصميم وإنجاز تجهيزات شبكة نقل الغاز التي تزود السوق الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013، يتضمن التنظيم التقني المتعلق بقارورات الغاز المضغوط المصممة من المواد المركبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-76
مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-137
مرسوم تنفيذي رقم 14-137 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-304
مرسوم تنفيذي رقم 09-304 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-297
مرسوم تنفيذي رقم 07-297 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يحدّد قواعد الأمن المتعلقة بإقامة منشآت أساسية لتوزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود وتهيئتها واستغلالها. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-12
مرسوم تنفيذي رقم 05-12 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 8 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وضع المجموعة التركيبية للتحويل التي تسمح باستعمال الغاز الطبيعي المضغوط كوقود على السيارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-89
مرسوم تنفيذي رقم 04-89 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 إنتاج المزلقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-88
مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-451
مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-452
مرسوم تنفيذي رقم 03-452 مؤرخ في 7 شوال عام المتعلقة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات. 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يحدد الشروط الخاصة 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-473
مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات السيارات
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 29 أبريل سنة 2002 ، يحدّد كيفيات وشروط القيام بتعاوض قارورات غاز البوتان بين المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة غازات البترول المميعة. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1421 الموافق 2 نوفمبر القابلة للالتهاب والمواد التي تشتعل تلقائيا والمواد التي تصدر 11 2001، يتضمن تعيين القنصل العام للجمهورية 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-43
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.