مرسوم تنفيذي رقم 10-19 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمب ر س نة 2003 ال ذي ي ح دد قواعد الأم ن الت ي تط بق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يسلم الوزير المكلف بالطاقة والمناجم اعتماد المتعاملين بعد رأي مصالح الوزارات المكلفة بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة للتحقق من احترام المتعامل لأحكام المواد 4 ( الفقرة 2) و 6 و 7 من هذا المرسوم.
يمنح الاعتماد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على إيداع طلب موحد النمط لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم.
تدرس طلبات الاعتماد في أجل لا يتجاوز تسعين ( )90 يوما ابتداء من تاريخ إيداعها، ويعلل رفض منح الاعتماد قانونا.
يمكن كل شخص رفض طلبه أن يقدم طعنا وفقا للإجراءات المعمول بها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة والطاقة والمناجم".
المادة 3
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يجب أن يكون المستخدمون المكلفون بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة مؤهلين مسبقا".
المادة 4
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : ......................................................
يخضع اقتناء الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي والمواد شبه الطبي ة والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من السوق الخارجية، لأحكام خاصة تحدد بقرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والطاقة والمناجم والوزير المعني".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 : بغض النظر عن التنظيم المعمول به، يخضع اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية لتأشيرة مسبقة تضعها مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم بعد رأي الوزارات المكلفة بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة والطاقة والمناجم والمالية.
يخضع اقتناء الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي والمواد شبه الطبي ة والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من السوق الخارجية، لأحكام خاصة تحدد بقرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والطاقة والمناجم والصناعة والوزير المعني".
المادة 6
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م
"المادة 14 : تقيد حركة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة في سجلين خاصين يمسكهما لهذا الغرض المتعامل في مكان العمل حسب الكيفيات المحددة أدناه، وتؤشر هذين السجلين وتراقبهما دوريا المصالح المؤهلة في المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم ."
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : دون الإخلال بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم اتخاذ التدابير التي يمكن أن تكون حسب الحالة :
- التوقيف المؤقت للنشاط من قبل الوالي بعد إعذار غير مجد من المصالح المؤهلة،
- سحب الاعتماد من قبل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم.
يمكن أن ترفق هذه التدابير بأحكام تحفظية من أجل الحفاظ على الأمن العام".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 25 : يتعين على المتعاملين أن يتقيدوا، انتقاليا، بأحكام المادتين 4 و 5 أعلاه، المتعلقة بالاعتماد في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر القرار الوزاري المشترك المذكور في المادة 5 من هذا المرسوم في الجريدة الرسمية".
المادة 9
فتح المادةتستبدل تسمية "المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة " المذكورة في المواد 7 و 8 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بتسمية "المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم".
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 03-451
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.