مرسوم تنفيذي رقم 96-354 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 10 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات مراقبة مطابقة بعض المنتوجات المستوردة ونوعيتها، الموجهة إلى الاستهلاك داخل التراب الوطني.
تحدد قائمة المنتوجات المعنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجودة والوزير أو الوزراء المعنيين قطاعياً.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة وجودتها وإيقافها وضبط مطابقتها.
تحدد قائمة المنتوجات المستوردة الخاضعة لمراقبة المطابقة والجودة وتعدّل، عند الحاجة ، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجودة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين".
المادة 2
فتح المادةيخضع دخول المنتوجات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم لتفتيش مسبق تقوم به مصالح الإدارة المكلفة بمراقبة النوعية وقمع الغش على مستوى الحدود.
يشتمل هذا التفتيش الذي يجري قبل العملية الجمركية، على أساس تقديم ملف فحص عام يمكن إتمامه بفحص معمق للمنتوج.
المادة 3
فتح المادةيشتمل الملف الذي يودعه المستورد أو ممثله الشرعي لدى مصالح مفتشية الحدود المختصة إقليميا لطلب دخول المنتوج قبل وصوله أو بمجرد وصوله على نسخ من :
- السجل التجاري
- جواز الطريق أو وثيقة الشحن أو وثيقة النقل الجوي، فاتورة الشراء،
- كل الوثائق الأخرى المطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به والمتعلقة بالمطابقة والنوعية و / أو بأمن المنتوجات المستوردة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يشتمل ملف طلب دخول المنتوج الذي يودعه المستورد لدى مصالح مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش المختصة إقليميا، قبل أو بمجرد وصول المنتوج، على ما يأتي :
نسخة أصلية من جواز الطريق أو سند الشحن أو وثيقة النقل الجوي نسخة طبق الأصل من مستخرج السجل التجاري مصادق عليها،
- نسخة أصلية من فاتورة الشراء
- رقم التعريف الجبائي
- نسخة أصلية من كل وثيقة أخرى مطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به ذات صلة بالمطابقة والجودة و / أو بأمن المنتوجات المستوردة".
المادة 4
فتح المادةيتمثل الفحص العام في التحقق من الملف المودع المبين في المادة 3 أعلاه، للتأكد من مطابقة المنتوج ونوعيته، لا سيما بالنسبة لشروط تداوله ونقله وتخزينه.
ويشمل هذا الفحص العام المراقبة المادية في عين المكان للمنتوج المستورد من جهة، لتحديد مطابقته مع البيانات المذكورة في الوسم و / أو على الوثائق المرفقة، ومن جهة أخرى لكشف أي فساد أو تلوث محتمل. / العدد 62 7 جمادى الثانية عام 1417
المادة 5
فتح المادةيتمثل الفحص المعمق في إجراء فحص عام كما هو منصوص عليه في المادة 4 أعلاه، وبأخذ العينات التكميلية له طبقا للتنظيم المعمول به.
يجب أن تؤخذ العينات كلّما دعت الضرورة لذلك، ولا سيما :
عندما يحتوي المنتوج على خطر بين يمس بصحة المستهلكين أو أمنهم عندما تبلغ معلومات أكيدة تتعلق بنوعية المنتوج، للإدارة المكلفة بمراقبة النوعية وقمع . الغش
المادة 6
فتح المادةترسل نتائج الفحوص المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، إلى المستورد وتبلغ له بتسليمه مقرر عدم معارضة دخول المنتوج أو مقرر رفض دخول المنتوج الذي يكون مسببا قانونا ويعد حسب النموذجين الملحقين بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6-1 : يمكن أن يكون المنتوج الذي كان محل محضر معاينة عدم المطابقة، موضوع ضبط مطابقته بناء على طلب من مستورده وبعد موافقة مصالح مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش :
- إما قبل التخليص الجمركي، داخل مخازن أو مساحات التخزين المؤقت أو مستودعات الجمارك،
- وإما بعد التخليص الجمركي، داخل منشآت متخصصة تابعة للمستورد أو لمؤسسة أخرى.
وعند استحالة ضبط مطابقة المنتوج، يعاد تصديره أو إتلافه حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما على عاتق المستورد وعلى حسابه ".
المادة 7
فتح المادةيجب أن تفوق مدة صلاحية المواد التي تخضع لإلزامية تحديد تاريخ نهاية الاستهلاك نسبة 80% أو تساويها عند تاريخ التفتيش.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يجب أن تكون للمنتوجات المستوردة، الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية استهلاكها، عند مراقبتها، مدّة دنيا للحفظ تحدد بموجب قرار (ات) مشترك (ة) بين الوزير المكلف بالجودة والوزير أو الوزراء المعنيين
المادة 8
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز أجال تبليغ نتائج الفحوص 24 ساعة كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع الملف المذكور في المادة 3 أعلاه، بالنسبة للمنتوج الذي أجري له فحص عام، وتمدد هذه الآجال بالمدة القانونية اللازمة لإجراء التحاليل المخبرية بالنسبة للمنتوجات التي تستلزم فحوصا معمّقة، على ألا تتجاوز مدة بقائها القصوى في المخازن وأماكن الإيداع المؤقت.
المادة 9
فتح المادةيجب على المستورد أن يرفق ملف التصريح الجمركي للمنتوج المستورد بمقرر عدم اعتراض دخول المنتوج، وذلك دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما..
ترسل مفتشية الحدود في حالة عدم مطابقة المنتوج نسخة من مقرّر رفض الدخول، الذي أصدرته الإدارة المكلفة بمراقبة النوعية وقمع الغش، إلى مصالح الجمارك المختصة عند مكان الدخول إلى التراب الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 (ج.ر عدد 60 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ، يجب على المستورد، حسب الحالة، أن يرفق بالتصريح الجمركي للمنتوج المستورد، محضر معاينة مطابقة المنتوج أو محضر السحب المؤقت للمنتوج من أجل ضبط مطابقته.
في حالة رفض طلب ضبط المطابقة المنصوص عليه في المادة - أعلاه، يبلغ الرفض المسبب إلى المستورد، وترسل المصالح التابعة لمفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش التي أصدرت هذا الرفض نسخة من محضر معاينة عدم المطابقة إلى مصالح الجمارك المختصة بالمركز الحدودي الذي دخل منه المنتوج إلى التراب الوطني أو مكتب الجمارك حيث يوجد المنتوج".
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1417 ) الموافق 19 أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى 7 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية النموذج الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مفتشية الحدود المراقبة النوعية وقمع الغش رقم ............ في مقرر رفض دخول منتوج إلى الجزائر عام ألف وتسعمائة أنا الموقع أدناه ويوم (اسم، لقب، ورتبة العون بمفتشية الحدود للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ب أشهد أن (1) تقدم أمام مصالحنا بطلب دخول منتوجات
(1) الاسم، المقر الاجتماعي الصادرة عن (2) مستوردة توجد مفصلة في الفاتورة رقم بتاريخ.
وعنوان المستورد (3) وشهادة المطابقة رقم ............. المؤرخة في المسلمة من طرف
(2) الاسم، المقر الاجتماعي . (4) وعنوان الممون
(3) رقم شهادة المطابقة ومحررها (5)
(4) طبيعة المنتوج وتسميته (6)
(5) إن أمكن رقم البضاعة أو أرقام (7) حصصها
(6) كمية المنتوج المستورد (8)
(7) طريقة العرض (9) مكون من طرد
(8) مكان الاحتفاظ والتخزين بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989
(9) عدد الطرود
(10) المخالفات المسجلة والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها، وبناء على بيان الفحوص والمعاينات التي تمت على المنتوج المذكور،
- وبناء على بيان التحليل رقم ....
المأخوذة من الحصص المذكورة أعلاه المؤرخ في .......... والمتضمن النتائج التحليلية للعينات أشهد أن المنتوج المذكور أعلاه يمثل عدم مطابقة فيما يخص :
(10) بناء على ما تقدم، يرفض دخول هذا المنتوج إلى التراب الوطني.
إمضاء المفتش 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / النموذج العدد 62 7 جمادى الثانية عام 1417 الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مفتشية الحدود المراقبة النوعية وقمع الغش رقم ............ في .....
مقرر عدم اعتراض دخول منتوج إلى الجزائر عام ألف وتسعمائة ..
أنا الموقع .....................
ويوم ( اسم، لقب ورتبة العون ) بمفتشية الحدود للتحقيقات الاقتصادية أشهد أن ( 1 ) وقمع الغش ب تقدم أمام مصالحنا بطلب دخول منتوجات مستوردة توجد مفصلة في الفاتورة رقم بتاريخ.
(1) الاسم، المقر الاجتماعي وعنوان المستورد الصادرة عن ( 2 )
(2) الاسم، المقر الاجتماعي ( 3 ) وشهادة المطابقة رقم وعنوان المعون
(3) رقم شهادة المطابقة ومحررها (4)
(4) طبيعة المنتوج وتسميته
(5) إن أمكن رقم البضاعة أو أرقام (5) .
خصصها (6)
(6) كمية المنتوج المستورد
(7) طريقة العرض (7)
(8) مكان الاحتفاظ والتخزين (
(9) عدد الطرود ) 8 ( 9 ) مكون من بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخة في المسلمة من طرف طرد المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها،
- وبناء على بيان الفحوص والمعاينات التي تمت على المنتوج المذكور، وبناء على بيان التحليل رقم المؤرخ في والمتضمن النتائج التحليلية للعينات المأخوذة من الحصص المذكورة أعلاه، أشهد أن المنتوج المذكور أعلاه لا يمثل أية عيوب ظاهرة وقت دخوله الحدود.
بناء على ما تقدم يوافق على دخول المنتوج إلى التراب الوطني.
إمضاء المفتش 7 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 19 رمضان عام 1426 الموافق 22 أكتوبر سنة 2005، يتعلق بمراكز الجمارك الحدودية البرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-467
مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-484
مرسوم تنفيذي رقم 05-484 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-210
مرسوم تنفيذي رقم 04-210 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد للأطفال . غذائية مباشرة أو أشياء مخصصة 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-451
مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك. ? 27 ?
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-306
مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 مؤرخ في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999، يتعلّق بشروط استعمال المحليات في المواد الغذائية. 13 المجمع الجزائري للغة العربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-105
مرسوم تنفيذي رقم 98-105 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن والأسعار وصلاحياتها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 37 1998 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 الذي يحدّد قائمة المنتوجات المستوردة الخاضعة المراقبة المطابقة والنوعية. 39
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-494
مرسوم تنفيذي رقم 97-494 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-254
مرسوم تنفيذي رقم 97-254 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.