قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات طلب استثناء لحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة وكذا كيفيات منح مقررات الاستثناء من أجل الاستخدامات الأساسية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 13-110 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات طلب استثناء لحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة وكذا كيفيات منح مقررات الاستثناء من أجل الاستخدمات الأساسية.
المادة 2
فتح المادةلا يحظر الاستيراد، من أجل الاستخدامات الأساسية، للمواد الخاضعة للرقابة الجديدة، بعد انقضاء تواريخ حظر الاستيراد المذكورة في الملحقين الأولى والثاني من المرسوم التنفيذي رقم 13-110 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةلا يحظر الاستيراد، من أجل الاستخدامات الأساسية، للمواد الخاضعة للرقابة المذكورة في الملحقين الأول والثاني من المرسوم التنفيذي رقم 13-110 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، عندما تكون مسترجعة أو مرسكلة أو مجددة أو محتواة في منتوج أو تجهيز
المادة 4
فتح المادةبغض النظر عن التأشيرة التي تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 451-03 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يخضع استيراد المواد الخاضعة للرقابة من أجل الاستخدامات الأساسية المذكورة في المادتين 2 و 3 من هذا القرار ، لمقرّرات استثناء حظر استيراد سنوية.
المادة 5
فتح المادةيتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي راغب في الحصول على استثناء لحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في المادة 2 من هذا القرار، تقديم طلب خطي مقابل وصل استلام، لدى الوزارة المكلفة بالبيئة، مرفقا باستمارة طلب حصة الاستيراد الموجودة في الملحق الرابع بالمرسوم التنفيذي رقم 13-110 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمذكورة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتدرس "لجنة المواد الخاضعة للرقابة"
المنشأة بموجب أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 110-13 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، كل طلبات استثناء الحظر للفترة الممتدة من أول جانفي إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة الاستيراد.
المادة 7
فتح المادةبعد دراسة "لجنة المواد الخاضعة للرقابة"
لطلب استثناء حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في المادة 2 من هذا القرار ، يتم تحرير تبليغ عن منح مقرر من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة، حسب النموذج المرفق بالملحق الأول بهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةيتم تحرير طلب استثناء حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في المادة 3 من هذا القرار حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا القرار. ويودع الطلب لدى الوزارة المكلفة بالبيئة مقابل وصل استلام.
يجب أن يحتوى الطلب على شهادة تثبت طبيعة ومكونات هذه المواد، مع ذكر :
نوع التحويل الذي تم على المادة الخاضعة للرقابة المسترجعة خلال رسكلتها أو تجديدها.
- مواصفات نوعية المادة الخاضعة للرقابة المسترجعة والمرسكلة أو المجددة.
المادة 9
فتح المادةبعد دراسة لجنة المواد الخاضعة للرقابة"
لطلب استثناء حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في المادة 3 من هذا القرار، يتم تحرير تبليغ عن منح مقرّر من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة حسب النموذج المرفق بالملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 10
فتح المادةيلزم كل حائز مقرّر استثناء حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في المادتين 2 و 3 من هذا القرار، بأحكام المادتين 12 و14 من المرسوم التنفيذي رقم 110-13 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمذكور أعلاه، سواء قام بعملية الاستيراد أم لم يقم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019 وزيرة البيئة والطاقات وزير الطاقة المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي مصطفى قيطوني وزير التجارة سعيد جلاب الملحق الأول 26 يونيو سنة 2019 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البيئة والطاقات المتجددة تبليغ عن منح مقرر استثناء حظر استيراد من أجل "استخدام أساسي" للمواد الخاضعة للرقابة رقم ...... بتاريخ .............
صالح من أول جانفي ....... 20 إلى غاية 31 ديسمبر .........20 بقرار من أطراف بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون رقم ..................
المؤسسة ب ممثلة ب .
ب ، بلدية صاحبة السجل التجاري رقم الصادر بتاريخ .
، الكائنة ، ولاية.
ورقم التعريف الجبائي . ...............، الممارسة لنشاط التعيين التسمية الكمية رقم التعريفة التجاري الكيميائية الممنوحة الجمركية الصيغة (كلغ) الكيميائية تعيين وصف نقطة المموّن وبلد الاستخدام | الدخول و/أو التصدير الأساسي مكان المرتقب الجمركة المتوقع (الختم والتوقيع) الملحق الثاني طلب استثناء لحظر استيراد من أجل "استخدام أساسي"
للمواد الخاضعة للرقابة المسترجعة والمرسكلة أو المجددة لقب واسم أو اسم شركة الطالب :
النشاط الممارس . ...
العنوان :
مراجع السجل التجاري .
رقم (ترفق بالطلب نسخة من السجل التجاري) ورقم التعريف الجبائي .
لقب مالك المنشأة المحمية ( عند الاقتضاء) .
عنوان المالك ( عند الاقتضاء) ............
وصف المنشأة المحمية (عند الاقتضاء ) . .
التعيين التسمية الكمية التجاري الكيميائية المطلوبة للمادة الصيغة للمادة الخاضعة الكيميائية الخاضعة للرقابة للمادة الخاضعة للرقابة للرقابة (كلغ) الهاتف : ... الصادر بتاريخ . . (ترفق بالطلب نسخة من بطاقة التعريف الجبائي) رقم التعريفة تعيين وصف نقطة الجمركية المموّن وبلد الاستخدام | الدخول و/أو للمادة التصدير الأساسي مكان الخاضعة (1) المرتقب الجمركة للرقابة (أو المتوقع المنتوج أو التجهيز الذي يحتويه)
(1) يجب أن ترفق بطلب استثناء لحظر استيراد شهادة يسلّمها المورد يشهد بموجبها بنوعية المادة الخاضعة للرقابة.
أشهد بشر في بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة.
لقب، اسم وصفة الموقع) بتاريخ.
(التوقيع والختم) الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البيئة والطاقات المتجددة تبليغ عن منح مقرر استثناء حظر استيراد "استخدام أساسي" للمواد الخاضعة للرقابة المسترجعة رقم.
والمرسكلة أو المجددة ...............
صالح من أول جانفي .......200 إلى غاية 31 ديسمبر .......20 المؤسسة ممثلة ب .
ب بلدية . .... الكائنة ، ولاية.
صاحبة السجل التجاري رقم الصادر بتاريخ .
ورقم التعريف الجبائي . ........... الممارسة لنشاط التسمية التسمية الكمية التجارية الكيميائية الممنوحة للمادة الصيغة من المادة الخاضعة الكيميائية الخاضعة للرقابة للمادة الخاضعة للرقابة للرقابة (كلغ) رقم التعريفة تعيين وصف نقطة الجمركية المموّن وبلد الاستخدام | الدخول و/أو للمادة التصدير الأساسي مكان الخاضعة المرتقب الجمركة للرقابة (أو المتوقع المنتوج أو التجهيز الذي يحتويه) (الختم والتوقيع ) 23 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.