مرسوم تنفيذي رقم 05-08 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005، يتعلّق بالقواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في وسط العمل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قواعد الأمن الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة المصنوعة محليا أو المستوردة بغية ضمان شروط وقاية العمال من الأخطار المهنية في وسط العمل.
المادة 2
فتح المادةالعناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة هي مواد كيميائية يمكن أن تشكل أو تفرز عند صنعها أو رفعها أو نقلها أو استخدامها غازات أو أبخرة أو ضباب أو دخان أو غبار أو ألياف ذات خاصيات، لا سيما لاذعة أو ضارة أو سامة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار ومن شأنها إلحاق الضرر بصحة الأشخاص أو البيئة في وسط العمل. 28 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يناير سنة 2005 م يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
العناصر : العناصر الكيميائية ومكوناتها كما تبدو في شكلها الطبيعي أو كما يتم الحصول عليها بواسطة كل طريقة إنتاج يحتمل أن تحتوي على كل إضافة ضرورية للمحافظة على استقرارها ومن كل تلوث يترتب عن طريقة الإنتاج، باستثناء كل مذيب يمكن عزله دون التأثير على استقرار المادة ودون تعديل تركيبها،
- المواد : كل عنصر أو مستحضر يتلقى خلال تحضيره مظهرا أو سطحا أو شكلا يدل بالتحديد على وظيفته ولا يشير إليه تركيبه الكيميائي في حد ذاته أو إذا كان في شكل مركب، المستحضرات : الخلائط أو المكتلات أو المحاليل التي تتكون من عنصرين أو عدة عناصر.
المادة 3
فتح المادةتعد خطرة العناصر أو المواد أوالمستحضرات المصنفة في الفئات الآتية :
المثيرة والمسببة للحساسية، المهيجة اللاذعة الضارة، السامة المسببة للسرطان، موتاجين وتيراتوجين المشعلة القابلة للالتهاب القابلة للانفجار ، الخطيرة على البيئة.
المادة 4
فتح المادةتحدد تعاريف الفئات المتعلقة بالعناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة بقرار من الوزير المكلف بالعمل والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون رزم العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة متينة وكتيمة وملائمة.
المادة 6
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها يجب أن تعنون كل العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة ببطاقات وأن تحمل وسما يتيح التعرف عليها وإعطاء المعلومات الأساسية حول ما يأتي :
- اسمها الكيميائي، تعيينها أو اسمها التجاري، تصنيفها، رمز التعرف عليها، الأخطار التي تشكلها، إرشادات الاحتياط الواجب اتباعها في مجال الأمن.
المادة 7
فتح المادةتحدد خصائص الوسم والعنونة وكذا الشروط التي يجب أن تتوفّر في الأوعية والأكياس والأغلفة التي تحتوي على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة بقرار من الوزير المكلف بالعمل والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحاط التخزين باحتياطات خاصة تهدف إلى المحافظة على العمال والممتلكات والبيئة من الأخطار المرتبطة به حسب القواعد والمقاييس في هذا المجال طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةتخضع شروط نقل العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة للمرسوم التنفيذي رقم 452-03 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تقدّم الهيئات المستخدمة إلى المؤسسات والهيئة الوطنية المختصة في مجال الوقاية الصحية والأمن، بطاقة للمعطيات الأمنية تتضمن المعلومات الأساسية المفصلة حول تعيين العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة وممونها وتصنيفها والأخطار التي تشكلها والاحتياطات الأمنية والإجراءات الاستعجالية الواجب اتخاذها، ويقع على عاتق هذه الهيئات المستخدمة إعدادها أو اشتراطها من ممونيها.
المادة 11
فتح المادةتحدد كمية العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة المستعملة لحاجات الإنتاج في أماكن العمل بالكميات اليومية الضرورية.
المادة 12
فتح المادةتتمثل القواعد الخاصة بالوقاية التي يجب أن تتخذها الهيئة المستخدمة لضمان حماية العمال فيما يأتي :
- المراقبة الطبية للعمال المعرضين للعناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة،
- إجراء الفحوص الطبية عند التوظيف والفحوص الطبية الدورية إجباريا تعويض منصب العمل بحيث لا يعرض للعناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة على صحة الجنين أو الرضيع بالنسبة للعاملات الحوامل أو المرضعات
- المراقبة الطبية الخاصة بالنسبة للمتمهنين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعلام العمال وتكوينهم حول الأخطار المرتبطة باستعمال العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة ، والتدابير الواجب اتخاذها للحماية منها،
- وضع أنظمة الحماية الجماعية ووسائل الحماية الفردية المناسبة في متناول العمال،
- المراقبة الدورية للعناصر السامة في جو العمل واحترام الحدود المسموح بها، طبقا للمقاييس في هذا المجال
- مسك سجل الوقاية الصحية والأمن وطب العمل وكذا بطاقية العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة المستعملة في مكان العمل وتحيينهما،
- وضع جهاز للعلاج الاستعجالي ونقل العمال إلى الهياكل الصحية.
المادة 13
فتح المادةتجري معالجة و/ أو القضاء على الفضلات الغازية والسائلة والنفايات والبقايا والرزم الفارغة المترتبة عن عملية إنتاج العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة وتحويلها واستعمالها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةيعاقب على مخالفة أحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 15
فتح المادةتبقى العناصر ذات النشاط الإشعاعي والمواد المتفجرة خاضعة للتنظيمات المرتبطة بها.
المادة 16
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالعمل والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 90-03
- قانون رقم 01-19
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-04
- مرسوم رقم 86-132
- مرسوم رئاسي رقم 90-198
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 91-05
- مرسوم تنفيذي رقم 93-120
- مرسوم تنفيذي رقم 96-98
- مرسوم تنفيذي رقم 98-188
- مرسوم تنفيذي رقم 98-339
- مرسوم تنفيذي رقم 01-341
- مرسوم تنفيذي رقم 03-451
- مرسوم تنفيذي رقم 03-452
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-143
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-63
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-09
مرسوم تنفيذي رقم 15-09 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.