قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1437 الموافق 7 غشت سنة 2016، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات اقتناء المواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة، من السوق الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيخضع اقتناء المواد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من السوق الوطنية، إلى رخصة تسلّم من قبل الوالي المختص إقليميا بعد رأي مصالح الأمن والحماية المدنية.
لا تطبق أحكام الفقرة أعلاه على المتعاملين المعتمدين.
المادة 3
فتح المادةيودع طلب الرخصة المعد وفقا للنموذج الوارد في الملحق الأول بهذا القرار، مقابل وصل لدى م صالح المديرية المكلفة بالطاقة للولاية المختصة إقليميا.
يرفق طلب الرخصة باستمارة معلومات مطابقة للنموذج الوارد في الملحق الثاني بهذا القرار وكل مستند يبرر النشاطات المهنية.
لا يعد الوصل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة رخصة مسبقة.
المادة 4
فتح المادةترسل المصالح المذكورة في المادة 2 أعلاه، الطلب إلى المديريات الولائية المختصة إقليميا المكلفة بالصحة و/أو التجارة للدراسة التقنية خلال خمسة (5) أيام عمل التي تلي تاريخ استلام الطلب.
المادة 5
فتح المادةتتضمن دراسة الطلب من طرف المصالح المذكورة في المادة 4 أعلاه في أجل لا يتعدى خمسة (5) أي ام عمل، على الخص وص رق اب ة مطابق ته بالنسب ة لما يأتي :
- المعلومات الواردة في الطلب والوثائق المبررة للنش اط ات المهن ية واستمارة المعل وم ات المذك ورة في المادة 3 أعلاه،
- النشاطات المهنية أو ذات الاستعمال الشخصي للطالب واحتياجاته للمواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة.
المادة 6
فتح المادةيرسل الطلب بعد الرأي التقني، مرفقا باستنتاجات وآراء المصالح المذكورة في المادة 4 أعلاه، إلى المديرية المكلفة بالطاقة للولاية المختصة إقليميا.
يرسل الطلب إلى الوالي من طرف المدير المكلف بالطاقة للولاية في أجل لا يتعدى خمسة (5) أيام عمل ابتداء من تاريخ استلامه.
يخطر الوالي مصالح الأمن والحماية المدنية المختصة إقليميا لإبداء الرأي.
المادة 7
فتح المادةيرسل رأي المصالح المذكورة في الفقرة 3 من المادة 6 أعلاه، إلى الوالي في أجل لا يتعدى واحدا وعشرين (21) يوم عمل التي تلي تاريخ استلام الطلب.
المادة 8
فتح المادةتُبلّغ رخصة الاقتناء المعدة طبقا للنموذج الوارد في الملحق الثالث بهذا الق رار، أو رفض الطلب من قبل المصالح المذكورة في المادة 3 أعلاه للمديرية المكلفة بالطاقة للولاي ة، إلى المعني بالأمر في أجل لا يتعدى خمسة وثلاثين (35) يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
يكون رفض الطلب معلّلا.
المادة 9
فتح المادةتحدد صلاحية رخصة الاقتناء باثني عشر
(12) شهرا، ابتداء من تاريخ إمضائها.
المادة 10
فتح المادةيضع المتعامل ختمه النديّ على رخصة الاقتناء مبينا فيها أن هذه الرخصة تم استهلاكها وترتّب عليها تسليم المواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة مذكورة فيها.
ترجع الرخصة الأصلية مع فاتورة الشراء للمشتري، ويحتفظ المتعامل بنسخة منها، ويرسل نسخ ة إلى المديري ة المكلف ة بالطاق ة للولاي ة ويبلّغها إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا، وكذا إلى مديرية الصحة و/ أو التجارة للولاية.
في حالة عدم تلبية المتعامل كلا أو جزءا من كمية المواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص أو تحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة واردة في رخصة الاقتناء الخاصة بالمشتري، يضع المتعامل ختمه النديّ على هذه الرخصة بالنسبة للمواد المسلّمة فقط مع الإشارة إلى الكمية التي تم بيعها.
يمكن المشتري استعمال الرخصة لاقتناء المواد المتبقية لدى متعاملين آخرين. 12 فبراير سنة 2017 م
المادة 11
فتح المادةترسل شهريا قائمة مفصلة للرخص الممنوحة، توضح على الخصوص طبيعة وكميات المواد التي تم رفعها، من طرف :
- مدي ر الصحة و/ أو التج ارة لل ولاية إلى الوزارة المعنية،
- مدير الطاقة للولاية إلى الوزارة المكلفة بالطاقة وإلى مصالح الأمن المختصة إقليميا.
المادة 12
فتح المادةفي حالة وقف النشاط، يُعلم المشترون الحائزون المواد شبة الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص أو تحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة، فورا السلطة التي سلّمتهم الرخصة.
تحدد السلطة المذكورة أعلاه للحائزين التعليمات التي يجب اتباعها، فيما يخص الآجال من أجل القيام بعمليات التنازل.
وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة أعلاه، تصبح المواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص أو تحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة غير المبيعة أو غير المتنازل عنها، موضوع تدابير تحفظية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 7 مارس سنة .2016 نائب وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية رئيس أركان الجيش الوطني والجماعات المحلية الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح نور الدين بدوي وزير الطاقة صالح خبري وزير التجارة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بختي بلعايب عبد المالك بوضياف الملحق الأول طلب رخصة اقتناء مواد و/ أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية ال .............................................................................................................................................................(1) المولود (ة) في...............................................................................................................................................
الجنسية.........................................................................................................................................................
العنوان الشخصي...........................................................................................................................................
عنوان مكان استعمال و/أو تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع الطلب..........................................
المهنة أو النشاط الممارس.................................................................................................................................
ألتمس رخصة لاقتناء من السوق الوطنية المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة المبينة في القائمة المرفقة طيه.
توجه هذه المواد و/أو المنتوجات ل ..............................................................................................................................................................(2) ....................................................................................................................................................................
أنا الممضي أدناه، أشهد بشرفي على صحة المعلومات المذكورة في هذا الطلب.
حرر ب.........................في.........................
(الختم والإمضاء)
(1) ذكر أسماء وألقاب أو العنوان الاجتماعي لصاحب الطلب.
(2) ذكر الأغراض التي توجه لها المواد و/أو المنتوجات موضوع الطلب.
الملحق الثاني استمارة معلومات أولا - تعريف صاحب الطلب :
1 - الطبيعة القانوني ة لصاحب الطلب : شخص طبيعي، شخص معنوي. (ش ذ أ، شذم م، شذش و، ش ت إلخ...)، تبيان ما إذا كانت الشركة خاضعة للقانون الجزائري أو الأجنبي مع إرفاق نسخة من العقد القانوني،
2 - العنوان الاجتماعي : الرمز والتسمية الكاملة والمعلومات المفصلة (العنوان، هاتف/فاكس/تلكس/بريد إلكتروني) للمقر الاجتماعي وكل وحدات صاحب الطلب على التراب الوطني،
3 - الرأسمال الاجتماعي،
4 - مجلس الإدارة و/أو المسيرون : الإداريون والرئيس المدير العام والمدير العام ومديرو الوحدات و/أو المسيرون (الأسماء والألقاب مع العناوين الدقيقة لمقر سكناهم بالجزائر والخارج احتمالا)،
5 - المستخدمون الخاضعون للتأهيل : (المكلفون بحفظ و/أو استعمال المواد الخطرة جدا) الأسماء والألقاب مع العناوين الدقيقة لمقر سكناهم ومراجع التأهيل المتتالية،
6 - مراجع رخصة العمل أو العقد بالنسبة للمستخدمين الأجانب،
7 - مراجع الاعتماد الخاصة المحتملة، غير تلك المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-451 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدّل والمتمّم : تواريخ الحصول عليها وانقضاء أجلها والسلطات التي سلّمتها (الوزارات المكلفة بالفلاحة، وبالصحة، وبالتجارة إلخ...)،
8 - تعيين (تعريف) المؤسس ة أو المؤسس ات المستغل ة طبقا لمدون ة المنشآت المصنفة (كما ح دد في المرس وم التّنف يذيّ رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة)،
9 - مرجع السجل التجاري،
10 - رقم التسجيل الجبائي.
ثانيا - معلومات تتعلق بالنشاطات الصناعية :
11 - مجالات النشاطات (الأساسية، والثانوية والملحقة)،
12 - تعيين المواد المصنعة (بما فيها تلك التي يحتمل أن تكون مقننة)،
13 - مساحة المؤسسة (الجزء المبني، الجزء غير المبني)،
14 - نوعية البنايات،
15 - وصف موجز للطريقة أو الطرق المستعملة،
16 - قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة (المقننة) المستخدمة،
17 - عدد المستخدمين مقسمين إلى إطارات وإطارات التحكم وعمال (تبرير على وجود مستخدمين تقنيين مختصين في النشاطات المنجزة)،
18 - قدرة الإنتاج (الشهرية والسنوية).
ثالثا - معلومات حول المواد المقننة المحازة :
19 - قائمة مفصلة للمنتوجات المقننة المحازة مع تحديد بالنسبة لكل منتوج :
- تعيينها التقني، رقمها حسب مدونة منظمة الأمم المتحدة (وتقديم بطاقتها الأمنية)،
- كميّتها السنوية القصوى،
- منشؤها (إنتاجها، اقتناء من الجزائر)،
- وجهتها (الاستعمال أو البيع)،
- مرجع سجلها المنظم لمحاسبة المواد.
رابعا - معلومات تتعلق بالنشاط التجاري المقنن :
20 - احتمالا مرجع السجل التجاري الخاص بالنشاط التجاري للمواد والمنتوجات الكيميائية المقننة،
21 - تاريخ بداية نشاطات بيع المواد والمنتوجات المقننة،
22 - مرجع سجل الزبائن المنظم.
خامسا - معلومات حول شروط الحفظ والتخزين :
23 - نوعية البنايات ونطاقها،
24 - وصف المخارج والمنافذ وتأمينها،
25 - مساحة وسعة ونوع المنتوج بالنسبة لكل مخزن،
26 - التنظيم (بالنسبة لكل مخزن : قائمة المستخدمين المؤهلين).
سادسا - معلومات حول الأمن الصناعي والأمن الداخلي للمؤسسة :
27 - الحماية المحيطية :
- السياج (النوع، الارتفاع، ا لمخارج)،
- وسائل الإضاءة،
- نظام المراقبة عن بعد (إن وجد)،
- نظام مكافحة التسلل (إن وجد)،
- مستخدمو الحراسة الليلية والنهارية،
- الأسلحة وكلاب الحراسة (إن وجدت).
28 - نظام الإنذار والتنبيه :
- جهاز الإنذار،
- جهاز التنبيه (مع مصالح الأمن).
29 - وسائل الاتصال :
- هاتف،
- فاكس،
- راديو.
30 - عتاد مكافحة الحريق :
- قائمة ونوع المطفآت،
- النظام الآلي لمكافحة الحريق (إن وجد)،
- خزانات المياه (سعتها)،
- وسائل أخرى.
31 - تحديد محيط الأمن :
- شمالا،
- جنوبا،
- شرقا،
- غربا.
أنا الممضي أسفله، أصرح بشرفي أن المعلومات المصرح بها في هذه الاستمارة صحيحة.
حرر ب.........................في.........................
(ختم وإمضاء صاحب الطلب) الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية(1)..........................................................................
مديرية الطاقة رقم.....................................................
رخصة اقتناء مواد/أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية يرخص ل ...................................................................................................................................................(2) العنوان ....................................................................................................................................................(3) المهنة أو النشاط الممارس.................................................................................................................................
يرخص باقتناء من السوق الوطنية المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة المبيّنة في القائمة المرفقة طيه، والتي تحتوي على (4) .................... جناح (أجنحة).
تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة باثني عشر (12) شهرا.
نظام المواكبة (5) : مصالح الأمن شركة حراسة ونقل المواد الحساسة حرر ب.........................في.........................
ال ....................(6) (الختم والإمضاء) تبليغ : بُلّغ بتاريخ........................................
من قبل .............................. (الختم والإمضاء)
(1) حدد الولاية.
(2) أذكر أسماء وألقاب أو عنوان الشركة لصاحب الرخصة.
(3) أذكر عنوان المقر ومخزن/أو مخازن الوجهة.
(4) حدد عدد الصفحات (بالحروف والأرقام) لأجنحة القائمة.
(5) أشطب العبارات غير الملائمة.
(6) عنوان السلطة المسلّمة للرخصة.
رخصة رقم .................... مؤرخة في .................... جناح رقم .................. (1) / .................... (2) (ختم السلطة المانحة) قائمة المواد و/أو المنتوجات الكيميائية الخطرة موضوع الرخصة رقم م.أ.م التعيين التقني وكل التعيينات الأخرى الكمية الإجمالية
(1) أذكر رقم صفحة القائمة،
(2) أذكر العدد الإجمالي لصفحات القائمة.
وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.