مقرر مؤرخ في 13 صفر عام 1426 الموافق 24 مارس سنة 2005، يتضمّن إدماج المواد الكيميائية من الجدولين 2 و 3 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة في قائمة المواد الكيميائية الخطرة والتي يتطلب استيرادها رخصة مسبقة من وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةتدمج المواد الكيميائية من الجدولين 2 و 3 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 95-157 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، في قائمة المواد الكيميائية الخطرة والتي يتطلب استيرادها رخصة مسبقة من وزارة الطاقة والمناجم بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 2
فتح المادةبغض النظر عن الإجراءات السارية المحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يخضع استيراد المواد الكيميائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لإعلان لدى اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتشترط مصالح الجمارك لسحب المواد الكيميائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تقديم وصل إثبات الإعلان الصادر عن اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة في المادة 2 أعلاه. 23 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 أبريل سنة 2005 م
المادة 4
فتح المادةيتضمن إعلان استيراد المواد الكيميائية من الجدولين 2 و 3 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة، البيانات الآتية :
اسم الشخص المستورد وعنوانه تاريخ الاستيراد،
- الاسم الكيميائي، والتسمية المشتركة أو التجارية ورقم التسجيل في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية
- كمية المواد المستوردة البلد الأصلي للمادة وميناء شحنها .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1426 الموافق 24 مارس سنة 2005.
أحمد أويحيى وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.