مرسوم تنفيذي رقم 97-254 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم شروط تسليم الرخصة المسبقة لصنع و / أو استيراد المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السّام أو التي تنطوي على خطر خاص، خاص، وكيفيات تسليم هذه الرخصة وسحبها لا تسري أحكام هذا المرسوم على المنتوجات الصيدلانية والمواد المشابهة ، ومواد التجميل والتنظيف البدني.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالمنتوج الاستهلاكي، في مفهوم هذا المرسوم المنتوج النهائي الموجه للاستعمال الشخصي للمستهلك.
لا تعتبر المواد المستعملة في إطار نشاط مهني كمنتوجات استهلاكية ، في مفهوم هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتحدّد قائمة المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذلك قائمة المواد الكيماوية المحظورة أو التي ينظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات بقرار مشترك بين وزير التجارة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين
المادة 4
فتح المادةيمنع صنع واستيراد وتوزيع، سواء كان ذلك بمقابل أو مجانا ، كل منتوج استهلاكي، بمفهوم المادة 2 أعلاه، يحتوي على مادة أو أكثر من المواد الكيماوية المحظور استعمالها.
المادة 5
فتح المادةيتولّى تسليم الرخصة المسبقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وزير التجارة وذلك بعد استشارة مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم ، كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمتعلّق بمخابر تحليل النوعية. / العدد 46 4 ربيع الأول عام 1418 ه وتسحب هذه الرخصة بنفس الطريقة المقررة في الفقرة أعلاه، إذا افتقد أحد العناصر التي سلمت من أجله.
المادة 6
فتح المادةيوجه طلب الرخصة المسبقة الصنع و / أو استيراد المواد المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم أو يودعه المتدخل المعني لدى مديرية المنافسة والأسعار المختصة إقليمياً يجب أن يتم إرسال هذا الطلب عن طريق البريد في ظرف مسجل مع إشعار بالاستلام.
وفي حالة إيداع هذا الطلب مباشرة، يسلّم المتدخل وصل إيداع.
ولا يقوم وصل الإيداع، في أي حالة من الأحوال، مقام رخصة مسبقة مؤقتة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون طلب الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم مصحوبا بملف يحتوي على ما يأتي: 1 (1) نسخة مصدقة طبق الأصل من مستخرج السجل التجاري 2 (2) الطبيعة والمواصفات الفيزيائية والكيماوية للمكونات التي تدخل في صنع المنتوج المعني، 3 (3) نتائج التحاليل التي تمت في إطار الرقابة المنصوص عليها في أحكام المادة 5 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، 4 (4) تدابير الحماية المتخذة في مجال تغليف المنتوجات ووسمها،
(5) الاحتياطات الواجب اتخاذها بمقتضى عرض المنتوج المعني للاستهلاك ولاسيما الاستعمالات المحظورة منها، 6 (6) الرخصة المسبقة أو التصريح المتعلق بالمنشآت المصنّفة عملا بأحكام المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه. 4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةيبلغ وزير التجارة المتعامل في أجل خمسة وأربعين ( 45) يوما من تاريخ استلام طلب الرخصة المسبقة المذكورة أعلاه، حسب الحالة:
- مقرر الرخصة المسبقة الصنع و / أو الاستيراد،
- مقرر رفض الرخصة المسبقة للصنع و / أو الاستيراد، معلل قانونا.
ويمكن تمديد أجل خمسة وأربعين ( 45) يوما بمهلة جديدة لا تتعدى خمسة عشر ( 15) يوما.
المادة 9
فتح المادةيجب الاستظهار بالرخصة المسبقة للصنع لدى كل عملية مراقبة، وإلا تعرض الصانع لعقوبات إدارية دون المساس بالمتابعة القضائية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا تقبل المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، فوق التراب الوطني، إلا بعد تقديم الرخصة المسبقة للاستيراد المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلى الإدارة المكلفة بمراقبة النوعية وقمع الغش في الحدود.
المادة 10
فتح المادةيتم سحب الرخصة المسبقة للإنتاج و / أو الاستيراد، عقب إنذار كتابي توجهه مصالح مديرية المنافسة والأسعار المختصة إقليميا إلى صاحب الرخصة وتدعوه فيه إلى امتثال التشريع والتنظيم المعمول بهما في أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 4292 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-143
مرسوم تنفيذي رقم 26-143 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القواعد العامة المتعلقة بحماية العمال من الأخطار المرتبطة بالتعرض للرصاص و/أو مركباته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد التحاليل والاختبارات والتجارب المتعلقة بمنتوجات التجميل والتنظيف البدني والمنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-157
مرسوم تنفيذي رقم 09-157 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد ش روط استغلال مرافق إنتاج الم واد الكيميائية المنصوص عليها في الج دولين 1 و 2 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-321
مرسوم تنفيذي رقم 09-321 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة 2009، ي ع دل المرس وم ال تن ف يذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شعبان عام 1418 الموافق 28 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكيماوية المحظور أو المنظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات 20
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 13 صفر عام 1426 الموافق 24 مارس سنة 2005، يتضمّن إدماج المواد الكيميائية من الجدولين 2 و 3 من الملحق المتعلق بالمواد الكيميائية من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها، وتدمير تلك الأسلحة في قائمة المواد الكيميائية الخطرة والتي يتطلب استيرادها رخصة مسبقة من وزارة الطاقة والمناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-210
مرسوم تنفيذي رقم 04-210 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد للأطفال . غذائية مباشرة أو أشياء مخصصة 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-451
مرسوم تنفيذي رقم 03-451 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-353
مرسوم تنفيذي رقم 03-353 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للحماية الصحية من خطر التسمم وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-95
مرسوم تنفيذي رقم 99-95 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-156
مرسوم تنفيذي رقم 99-156 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999، يتعلّق بشروط استعمال المحليات في المواد الغذائية. 13 المجمع الجزائري للغة العربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1418 الموافق 28 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السّام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكيماوية المحظور أو المنظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات. 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.