مرسوم تنفيذي رقم 13-110 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، ينظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 46 و 47 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، تهدف أحكام هذا المرسوم إلى تنظيم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون التي تدعى في هذا المرسوم "مواد خاضعة للرقابة" سواء كانت غير ممزوجة أو ممزوجة بمواد أخرى، وكذا المنتجات التي تحتوي عليها.
المادة 2
فتح المادةيقصد بما يأتي :
استخدام أساسي : كل استخدام ضروري للصحة أو الس لامة، أو الذي لا يستغنى عنه للسير الحسن للمجتمع ولا يوجد له بديل أو استخلاف يكون مجديا تقنيا أو اقتصاديا أو يكون مقبولا من الناحية البيئية والصحية ومطابقا للتنظيم المعمول به.
الاسترجاع : جمع وتخزين المواد الخاضعة للرقابة الناجمة عن المنتجات أو التجهيزات أثناء حفظها أو صيانتها أو قبل رسكلتها أو تجديدها أو تدميرها.
الرّسكلة : إعادة استعمال مادة خاضعة للرقابة ومسترجعة بعد عملية تنظيف أساسية.
التجديد : إعادة معالجة مادة خاضعة للرقابة مسترجعة من خلال عمليات كالتصفية والتجفيف والتقطير والمعالجة الكيميائية وذلك من أجل تحقيق نجاعة مساوية لتلك التي تعطيها مادة جديدة بالنظر إلى الاستعمال المقصود.
التدمير: كل عملية معالجة تؤدي إلى التحول النهائي أو التفكك الكلّي لمادة خاضعة للرقابة مسترجعة أو جزء هام منها والتي لا تسمح إلى إمكانية رسكلتها أو تجديدها.
الفصل الأول إنتاج المواد الخاضعة للرقابة واستيرادها وتصديرها القسم الأول حصص الاستيراد المادّ ة 3 : يحظر إنتاج وتصدير المواد الخاضعة للرقابة. 27 مارس سنة 2013 م
المادة 4
فتح المادةيخضع تصدير المواد الخاضعة للرقابة المسترجعة والموجهة للتدمير أو التجديد طبقا لالتزامات الجزائر الدولية، إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المستعملة أو المسترجعة أو المرسكلة أو ا لمجددة.
المادة 6
فتح المادةيحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المبينة أدناه والمذكورة في الملحق الأوّل وكذا أمزجتها المذكورة في الملحق الثالث بهذا المرسوم :
- الهيدروبروموفليوروكربون (CFBH)،
- البروموكلوروميثان،
- الكلوروفليوروكربون (CFC)،
- الكلوروفليوروكربون الأخرى كاملة الهلجنة CFC( أخرى)،
- الهالونات،
- رباعي كلور الكربون.
المادة 7
فتح المادةبغض النظر عن التأشيرة التي تع دها مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة، طبق ا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وإلى غاية تواريخ الحظر المحدّدة في الملحق الثاني بهذا المرسوم، يخضع استيراد المواد الخاضعة للرقابة المبينة أدناه والمذكورة في نفس الملحق وكذا أمزجتها المذكورة في الملحق الثالث لحصص استيراد سنوية :
- الهيدروكلوروفليوروكربون (CFCH)،
- ميثيل الكلوروفورم،
- برومير الميثيل.
لا يطبق هذا الحكم على المواد الخاضعة للرقابة عندما تتواجد في منتوج مصنّع غير الوعاء الذي يستعمل لنقلها أو تخزينها.
المادة 8
فتح المادةلا يتم استيراد المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في المادة 7 أعلاه إلاّ من الدول التي أمضت على نفس التزامات الجزائر الدولية بشأن حماية طبقة الأوزون. 15 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2013 م
المادة 9
فتح المادةيباشر سنويا إعلان من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة إلى المؤسسات الراغبة في طلب حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة. وينشر الإعلان في جريدتين يوميتين وطنيتين على الأقل.
يحدد الإعلان المذكور أعلاه شروط وكيفيات طلب وتبليغ منح حصص استيراد المواد الخاضعة للرقابة.
المادّ ة 10 : يحرر طلب حصة استيراد ال م واد الخاضعة للرقابة حسب النموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم. ويودع الطلب لدى الوزارة المكلفة بالبيئة مقابل وصل استلام، حسب الكيفيات المنصوص عليها في الإعلان الموجه للمستوردين والمذكور في المادة 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتوزع حصص استيراد المواد الخاضعة للرقابة بين المؤسسات التي تقدمت بالطلب، من طرف " لجنة المواد الخاضعة للرقابة " المنشأة بموجب أحكام المادة 19 من هذا المرسوم.
تتأكد "لجنة المواد الخاضعة للرقابة" من شفافية وعدل وشرعية آليات توزيع حصص الاستيراد.
بعد قرار "لجنة المواد الخاضعة للرقابة" حول منح حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة، يتم تحرير تبليغ منح الحصة من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة، حسب النموذج المرفق بالملحق الخامس بهذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةيتعين على كل حائز حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة، التصريح "للجنة المواد الخاضعة للرقابة" بعد شهر كأقصى حد من انقضاء مدة صلاحية تبليغ منح حصة الاستيراد، بكميات المادة أوالمواد الخاضعة للرقابة المستوردة فعليا، وتحديد نقطة الدخول و/أو مكان جمركتها.
المادة 13
فتح المادةيتعين على حائز حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة، في حالة عدم تمكّنه من الاستيراد إخطار " لجنة المواد الخاضعة للرقابة " قبل أربعة (4) أشهر كأقصى حد، من انقضاء مدة صلاحية تبليغ المنح، من أجل إعادة منح حصته إلى مستورد آخر.
المادة 14
فتح المادةكل حائز حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة، لم يخطر " لجنة المواد الخاضعة للرقابة "
بكميات المواد الخاضعة للرقابة المستوردة فعليا أو بإلغاء الاستيراد، يشطب من البطاقية الوطنية للمستوردين للمواد الخاضعة للرقابة.
القسم الثاني — استثناءات لحظر الاستيراد
المادة 15
فتح المادةبعد انقضاء تواريخ حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة المحددة في الملحقين الأوّل والثاني بهذا المرسوم، يمكن أن تسلّم استثناءات لحظر الاستيراد من أجل الاستخدامات الأساسية كما هي معرَّفة في هذا المرسوم.
تحدد شروط وكيفيات طلب استثناء لحظر الاستيراد وكذا كيفيات منح مقرّرات الاستثناء بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالبيئة والطاقة والتجارة.
القسم الثالث — الأحكام المطبقة على المنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة
المادة 16
فتح المادةيحظر استيراد وتصدير المنتجات المذكورة في الملحق السادس التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة، باستثناء المنتجات التي تحتوي على :
- الهيدروالكلوروفليوروكربون (CFCH)،
- ميثيل الكلوروفورم،
- برومير الميثيل.
المادة 17
فتح المادةلا يتم استيراد المنتجات التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في المادة 16 أعلاه، إلاّ من الدّول التي أمضت على نفس التزامات الجزائر الدولية في مجال حماية طبقة الأوزون.
المادة 18
فتح المادةتحدد عند الاقتضاء بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالبيئة والطاقة والتجارة كيفيات حظر استيراد المنتجات التي تحتوي على الهيدروكلوروفليوركربون )HCFC( على أساس التزامات الجزائر الدولية في مجال حماية طبقة الأوزون.
القسم الرابع لجنة المواد الخاضعة للرقابة المادّ ة 19 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالبيئة، لجنة وزارية مشتركة تدعى "لجنة المواد الخاضعة للرقابة" وتكلف بما يأتي :
- دراسة طلبات حصص استيراد المواد الخاضعة للرقابة،
- توزيع حصص استيراد المواد الخاضعة للرقابة بين المستوردين، للفترة الممتدة من أوّل يناير إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المدنية، بطريقة تضمن احترام حدود الكميات السنوية المسموح استيرادها في الجزائر،
- ضمان متابعة استيراد المواد الخاضعة للرقابة وإعادة توزيع الحصص غير المستوردة عند الاقتضاء،
- دراسة طلبات استثناءات حظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة،
- دراسة طلبات تصدير المواد الخاضعة للرقابة المسترجعة والموجهة للتدمير أو التجديد،
- إعداد البطاقية الوطنية للمستوردين والمصدرين للمواد الخاضعة للرقابة.
يمكن عرض كل خلاف أو نزاع يتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة أو بالمنتجات التي تحتوي عليها، على لجنة المواد الخاضعة للرقابة.
المادة 20
فتح المادةتتكون لجنة المواد الخاضعة للرقابة التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالبيئة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل (1) عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل (1) عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة.
المادة 21
فتح المادةيعيّن أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ويتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة الأمانة الدائمة للجنة المواد الخاضعة للرقابة.
يمكن أن تستعين لجنة المواد الخاضعة للرقابة، عند الحاجة، بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 22
فتح المادةتجتمع لجنة المواد الخاضعة للرقابة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها 27 مارس سنة 2013 م قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من انعقاد الاجتماع.
وتحرّر في نهاية كل جلسة نتيجة أشغال لجنة المواد الخاضعة للرقابة في محاضر يوقعها أعضاء اللجنة.
لا تصح مداولات لجنة المواد الخاضعة للرقابة إلاّ بحضور أغلبية الأعضاء. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، ينعقد اجتماع جديد بعد انقضاء مدة ثمانية
(8) أيام. وتصح مداولات اللجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وتتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل الثاني أحكام تتعلق باستعمال المواد الخاضعة للرقابة القسم الأول أحكام عامة المادّ ة 23 : يحظ ر استع م ال المواد الخ اض عة للرقابة المذكورة في الملحقين الأوّل والثاني أو أمزجتها المذكورة في الملحق الثالث بهذا المرسوم، لصنع المنتجات المذكورة في الملحق السادس، ابتداء من تواريخ حظر الاستيراد المحددة في الملاحق الأوّل والثاني والثالث.
لا يطبق هذا الحكم على استعمال :
- المواد الخاضعة للرقابة المسترجعة أو المرسكلة أو ا لمجدّدة عند استعمالها لغرض حفظ وصيانة أجهزة التبريد أو تكييف الهواء،
- الهالونات المسترجعة أو المرسكلة أو ا لمجدّدة ضمن الأنظمة الموجودة إلى غاية تاريخ يحدد عن طريق التنظيم.
يحظر عرض المواد الخاضعة للرقابة المذكورة في الملحقين الأوّل والثاني بهذا المرسوم في السوق وكذا المنتجات التي تحتوي عليها، ابتداء من الآجال المحدّدة في الملحقين الأوّل والثاني.
المادة 24
فتح المادةيحظر القيام بإفراز متعمد للمواد الخاضعة للرقابة في الجو. ويتعرض المخالفون لهذا الحكم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 84 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 25
فتح المادةالمواد الخاضعة للرقابة الموجودة في :
- أجهزة التبريد أو تكييف الهواء،
- أنظمة الحماية من الحرائق وأجهزة إطفاء الحرائق.
يجب أن تسترجع من أجل أن :
- ترسكل أو تجدّد خلال عمليات حفظ وصيانة هذه الأجهزة أو قبل تفكيك أو إزالة هذه الأجهزة غير المستعملة،
- أو تدمر بواسطة تقنيات مقبولة بيئيا، لا سيّما تلك المطابقة لالتزامات الجزائر الدولية.
المادة 26
فتح المادةتحدّد التدابير الرامية إلى تنظيم استرجاع ورسكلة وتجديد وتدمير المواد الخاضعة للرقابة، وك ذا إج راءات وكيفيات الرقابة المتعلقة بها لكل استعمال مذكور أدناه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني.
وتهدف هذه التدابير إلى إزالة وتقليص تسرب الم واد الخاضعة للرق ابة إلى أقصى ح د وبالخصوص فيما يأتي:
- أجهزة التبريد الثابتة والمستعملة لأغراض تجارية وصناعية وأجهزة التكييف الهوائي،
- أجهزة التبريد والتكييف الهوائي المتنقلة،
- أنظمة الوقاية من الحرائق،
- منشآت التدخين والعمليات التي يتم من خلالها استخدام برومير الميثيل.
القسم الثاني — الأحكام الخاصّة بالهالونات
المادة 27
فتح المادةيحظر ع رض اله الونات الم ذكورة في الملحق الأوّل في الس وق واستعمالها، إلاّ إذا كانت م سترجع ة أو مرسكلة أو مجددة في الأجهزة المتواجدة أو إذا تعلق الأمر باستخدامات حاسمة تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالطاقة.
المادة 28
فتح المادةتوضع أنظمة الوقاية من الحرائق وأجهزة الإطفاء التي تحتوي على الهالونات خارج الخدمة، قبل التاريخ الذي يتم تحديده بموجب القرار المشترك المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه وبعد التشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية وعلى أساس التزامات الجزائر الدولية.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 29
فتح المادةتحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزراء المعنيين.
المادّ ة 30 : تلغى أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 07-207 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الأول قائمة المواد الخاضعة للرقابة الممنوعة من الاستيراد تعيين المادة الخاضعة للرقابة رقم التعريفة تاريخ المنع من تعيين مجموعة المواد الجمركية الاستيراد الخاضعة للرقابة الصيغة الاسم التسمية الكيميائية الكيميائية التقني CHFBr2 ثنائي CHF2Br B1 22 HBFC- ثنائي بروموفليوروميثان 2903.79.30 أوّل يناير 1996 فليوروبروموميثان 2903.79.30 هيدروبروموفليورو CH2FBr بروموفليوروميثان 2903.79.30 كربون )HBFC( C2HFBr4 رباعي C2HF2Br3 ثلاثي بروموفليوروايثان 2903.79.30 بروموثنائي 2903.79.30 فليوروايثان تعيين مجموعة المواد الخاضعة للرقابة الصيغة الكيميائية C2HF3Br2 C2HF4Br C2H2FBr3 C2H2F2Br2 C2H2F3Br C2H3FBr2 C2H3F2Br C2H4FBr C3HFBr6 C3HF2Br5 هيدروبروموفليورو C3HF3Br4 كربون )HBFC( (تابع) C3HF4Br3 C3HF5Br2 C3HF6Br C3H2FBr5 C3H2F2Br4 C3H2F3Br3 C3H2F4Br2 27 مارس سنة 2013 م الملحق الأول (تابع) تعيين المادة الخاضعة للرقابة رقم التعريفة تاريخ المنع من الجمركية الاستيراد الاسم التسمية الكيميائية التقني ثنائي برومو ثلاثي 2903.79.30 فليوروايثان برومورباعي فليوروايثان 2903.79.30 ثلاثي بروموفليوروايثان 2903.79.30 ثنائي بروموثنائي 2903.79.30 فليوروايثان بروموثلاثي فليوروايثان 2903.79.30 ثنائي برومو فليوروايثان 2903.79.30 برومو ثنائي فليوروايثان 2903.79.30 برومو فليوروايثان 2903.79.30 سداسي برومو 2903.79.30 فليوروبروبان خماسي برومو ثنائي 2903.79.30 فليوروبروبان رباعي برومو ثلاثي 2903.79.30 أوّل يناير 1996 فليوروبروبان ثلاثي برومو رباعي 2903.79.30 فليوروبروبان ثنائي برومو خماسي 2903.79.30 فليوروبروبان برومو سداسي 2903.79.30 فليوروبروبان خماسي برومو فليورو 2903.79.30 بروبان رباعي برومو ثنائي 2903.79.30 فليوروبروبان ثلاثي برومو ثلاثي 2903.79.30 فليوروبروبان ثنائي برومو رباعي 2903.79.30 فليوروبروبان 15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م تعيين مجموعة المواد الخاضعة للرقابة الصيغة الكيميائية C3H2F5Br C3H3FBr4 C3H3F2Br3 C3H3F3Br2 هيدروبروموفليورو C3H3F4Br كربون )HBFC( C3H4FBr3 (تابع) C3H4F2Br2 C3H4F3Br C3H5FBr2 C3H5F2Br C3H6FBr برومو كلورو ميثان CH2BrCel CFCl3 CF2Cl2 كلورو فليورو C2F3Cl3 كربون ( CFC ) C2F4Cl2 C2F5Cl CF3Cl كلورو فليورو C2FCl5 كربون أخرى مهلجنة كليا C2F2Cl4 CFC( أخرى) C3FCl7 الملحق الأول (تابع) تعيين المادة الخاضعة للرقابة رقم التعريفة تاريخ المنع من الجمركية الاستيراد الاسم التسمية الكيميائية التقني برومو خماسي فليورو 2903.79.30 بروبان رب اعي برومو فليورو 2903.79.30 بروبان ثلاثي برومو ثنائي فليورو 2903.79.30 بروبان ثنائي برومو ثلاثي فليورو 2903.79.30 بروبان برومو رباعي فليورو بروبان 2903.79.30 أوّل يناير 1996 ثلاثي برومو فليورو بروبان 2903.79.30 ثنائي برومو ثنائي فليورو 2903.79.30 بروبان برومو ثلاثي فليورو بروبان 2903.79.30 ثنائي برومو فليورو بروبان 2903.79.30 برومو ثنائي فليورو بروبان 2903.79.30 برومو فليورو بروبان 2903.79.30 BCM برومو كلورو ميثان 2903.79.91 أوّل يناير 2002 11 CFC- ثلاثي كلوروفليورو ميثان 2903.77.90 12 CFC- ثنائي كلورو ثنائي فليورو 2903.77.90 ميثان 113 CFC- ثلاثي كلورو ثلاثي فليورو 2903.77.90 أوّل يناير 2010 ايثان 114 CFC- ثنائي كلورو رباعي فليورو 2903.77.90 ايثان 115 CFC- كلورو خماسي فليورو ايثان 2903.77.90 13 CFC- كلورو ثلاثي فليورو ميثان 2903.77.11 111 CFC- خماسي كلوروفليورو ايثان 2903.77.12 أوّل يناير 2010 112 CFC- رباعي كلورو ثنائي فليورو 2903.77.13 ايثان 211 CFC- سباعي كلورو فليورو بروبان 2903.77.21 تعيين مجموعة المواد الخاضعة للرقابة الصيغة الكيميائية C3F2Cl6 C3F3Cl5 كلورو فليورو C3F4Cl4 كربون أخرى مهلجنة كليا CFC( أخرى) C3F5Cl3 (تابع) C3F6Cl2 C3F7Cl CF2BrCl هالونات CF3Br C2F4Br2 رباعي كلورور الكربون CCl4 27 مارس سنة 2013 م الملحق الأول (تابع) تعيين المادة الخاضعة للرقابة رقم التعريفة تاريخ المنع من الجمركية الاستيراد الاسم التسمية الكيميائية التقني 212 CFC- سداسي كلوروثنائي فليورو 2903.77.22 بروبان 213 CFC- خماسي كلورو ثلاثي فليورو 2903.77.31 بروبان 214 CFC- رباعي كلورو رباعي فليورو 2903.77.32 أوّل يناير 2010 بروبان 215 CFC- ثلاثي كلورو خماسي فليورو 2903.77.41 بروبان 216 CFC- ثنائي كلورو سداسي فليورو 2903.77.42 بروبان 217 CFC- كلورو سباعي فليورو بروبان 2903.77.43 1211 Halon- بروموكلوروثنائي فليورو 2903.76.00 ميثان أوّل يناير 2010 1301 Halon- برومو ثلاثي فليورو ميثان 2903.76.00 2402 Halon- ثنائي برومو رباعي فليورو 2903.76.00 ايثان TCC رباعي كلورور الكربون 2903.14.00 أوّل يناير 2010 الملحق الثاني قائمة المواد الخاضعة للرقابة المرخصة للاستيراد تعيين مجموعة المواد الخاضعة للرقابة الصيغة الكيميائية ميثيل (1) C2H3Cl3 الكلوروفورم برومور الميثيل CH3Br تعيين المادة الخاضعة للرقابة رقم التعريفة تاريخ المنع من الجمركية الاستيراد الاسم التسمية الكيميائية التقني MC 1، 1، 1 - ثلاثي كلورو ايثان 2903.19.10 أوّل يناير 2015 (ميثيل الكلورو فورم) MB بروموميثان (برومور 2903.39.10 أوّل يناير 2015 الميثيل) الملحق الثاني (تابع) تعيين المادة تعيين مجموعة المواد الخاضعة للرقابة الصيغة الاسم الكيميائية التقني CHFCl2 21 HCFC- CHF2Cl 22 HCFC- CH2FCl 31 HCFC- C2HFCl4 121 HCFC- C2HF2Cl3 122 HCFC- C2HF3Cl2 123 HCFC- Cl2CF3 CH 123 HCFC- C2HF4Cl 124 HCFC- هيدرو كلورو فليورو كربون CHFClCF3 124 HCFC- )HCFC( C2H2FCl3 131 HCFC- C2H2F2Cl2 132 HCFC- C2H2F3Cl 133 HCFC- C2H3FCl2 141 HCFC- CH3CFCl2 141b HCFC- C2H3F2Cl 142 HCFC- CH3CF2Cl 142b HCFC- C2H4FCl 151 HCFC- C3HFCl6 221 HCFC- الخاضعة للرقابة رقم التعريفة تاريخ المنع من الجمركية الاستيراد التسمية الكيميائية ثنائي كلوروفليوروميثان 2903.79.20 كلوروثنائي فليورو ميثان 2903.71.00 كلوروفليوروميثان 2903.79.20 رباعي كلوروفليوروايثان 2903.79.20 ثلاثي كلوروثنائي فليورو 2903.79.20 ايثان ثنائي كلوروثلاثي فليورو 2903.72.00 ايثان ثنائي كلوروثلاثي فليورو 2903.72.00 ايثان كلورو رباعي فليورو ايثان 2903.79.10 أوّل يناير 2030 كلورو رباعي فليورو ايثان 2903.79.10 ثلاثي كلوروفليوروايثان 2903.79.20 ثنائي كلورو ثنائي فليورو 2903.79.20 ايثان كلورو ثلاثي فليورو ايثان 2903.79.20 ثنائي كلورو فليورو ايثان 2903.73.00 1، 1 - ثنائي كلورو - 1-2903.73.00 فليوروايثان كلورو ثنائي فليورو ايثان 2903.74.00
1 - كلورو - 1، 1 - ثنائي 2903.74.00 فليورو ايثان كلورو فليورو ايثان 2903.79.20 سداسي كلورو فليورو 2903.79.20 بروبان الملحق الثاني (تابع) تعيين المادة الخاضعة للرقابة رقم التعريفة تاريخ المنع من تعيين مجموعة المواد الخاضعة الصيغة الاسم التقني للرقابة الكيميائية C3HF2Cl5 222 HCFC- C3HF3Cl4 223 HCFC- C3HF4Cl3 224 HCFC- C3HF5Cl2 225 HCFC- CF3CF2CHCl2 225ca HCFC- CF2ClCF2CHClF 225cb HCFC- هيدرو كلورو فليورو كربون C3HF6Cl 226 HCFC- )HCFC( (تابع) C3H2FCl5 231 HCFC- C3H2F2Cl4 232 HCFC- C3H2F3Cl3 233 HCFC- C3H2F4Cl2 234 HCFC- C3H2F5Cl 235 HCFC- C3H3FCl4 241 HCFC- C3H3F2Cl3 242 HCFC- C3H3F3Cl2 243 HCFC- الجمركية الاستيراد التسمية الكيميائية خماسي كلورو ثنائي 2903.79.20 فليورو بروبان رباعي كلورو ثلاثي فليورو 2903.79.20 بروبان ثلاثي كلورو رباعي 2903.79.20 فليوروبروبان ثنائي كلورو خماسي 2903.75.00 فليورو بروبان 3، 3 - ثنائي كلورو - 1، 1، 2903.75.00 1، 2، 2 - خماسي فليورو بروبان 1، 3 - ثنائي كلورو - 1، 1، 2903.75.00 2، 2، 3 - خماسي فليورو بروبان كلورو سداسي فليورو 2903.79.20 أوّل يناير 2030 بروبان خماسي كلورو فليورو 2903.79.20 بروبان رباعي كلورو ثنائي فليورو 2903.79.20 بروبان ثلاثي كلورو ثلاثي فليورو 2903.79.20 بروبان ثنائي كلورو رباعي فيلورو 2903.79.20 بروبان كلورو خماسي فليورو 2903.79.20 بروبان رباعي كلوروفليوروبروبان 2903.79.20 ثلاثي كلورو ثنائي فليورو 2903.79.20 بروبان ثنائي كلورو ثلاثي فليورو 2903.79.20 بروبان الملحق الثاني (تابع) تعيين مجموعة تعيين المادة الخاضعة للرقابة رقم التعريفة تاريخ المنع من المواد الخاضعة الصيغة الاسم التقني للرقابة الكيميائية C3H3F4Cl 244 HCFC- C3H4FCl3 251 HCFC- C3H4F2Cl2 252 HCFC- هيدرو كلورو فليورو كربون )HCFC( C3H4F3Cl 253 HCFC- (تابع) C3H5FCl2 261 HCFC- C3H5F2Cl 262 HCFC- C3H6FCl 271 HCFC-
(1) لا تشير الصيغة على 1، 1، 2 - ثلاثي كلورو ايثان التسمية الكيميائية الجمركية الاستيراد كلورو رباعي فليورو 2903.79.20 بروبان ثلاثي كلورو فليورو 2903.79.20 بروبان ثنائي كلورو ثنائي فليورو 2903.79.20 بروبان أوّل يناير 2030 كلورو ثلاثي فليورو 2903.79.20 بروبان ثنائي كلوروفليورو بروبان 2903.79.20 كلورو ثنائي فليورو 2903.79.20 بروبان كلورو فليورو بروبان 2903.79.20 الملحق الثالث قائمة أمزجة المواد الخاضعة للرقابة تعيين مجموعة أمزجة المواد الخاضعة للرقابة رقم التعريفة تاريخ المنع من الجمركية الاستيراد أمزجة تحتوي على الهيدروبروموفليوروكربون )HBFC( 3824.73.00 أوّل يناير 1996 أمزجة تحتوي على البروموكلوروميثان 3824.77.20 أوّل يناير 2002 أمزجة تحتوي على الكلوروفليوروكربون )CFC( والهيدروكلوروفليوروكربون 3824.71.00 أوّل يناير 2010 )HCFC( أمزجة تحتوي على البروموكلورو ثنائي فليوروميثان أو البروموثلاثي 3824.72.00 أوّل يناير 2010 فليوروميثان أو ثنائي برومورباعي فليورو ايثان أمزجة تحتوي على رباعي كلورور الكربون أمزجة تحتوي على ميثيل الكلوروفورم أمزجة تحتوي على برومور الميثيل 3824.75.00 أوّل يناير 2010 3824.76.00 أوّل يناير 2015 3824.77.10 أوّل يناير 2015 أمزجة تحتوي على الهيدرو كلورو فليورو كربون )HCFC( وليس على الكلورو 3824.74.00 أوّل يناير 2030 فليورو كربون )CFC( الملحق الرابع طلب حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة لقب واسم أو اسم شركة الطالب : ....................................................................................................................
النشاط الممارس : ..........................................................................................................................................
العنوان : .........................................................................الهاتف : ................................................................
مراجع السجل التجاري ........................ (ترفق بالطلب نسخة من السجل التجاري مصادق عليها) رقم ................................................................... الصادر بتاريخ ....................................................................
رقم التعريف الجبائي ....................................... ( ترفق بالطلب نسخة من بطاقة التعريف الجبائي مصادق عليها) التعيين التسمية الحصة رقم التعريفة تعيين المموّن وصف الاستعمال نقطة الدخول التجاري الكيميائية/ المطلوبة الجمركية (2) أو الاستعمالات و/أو مكان الجمركة
(1) الصيغة الكيميائية (كلغ) وبلد التصدير المرتقبة المتوقع
(1) بالنسبة للأمزجة، يشار للمادة أو المواد الخاضعة للرقابة بنسب مائوية كتلية.
(2) يجب أن ترفق بطلب الحصة شهادة يسلّمها المورد يشهد بموجبها بأن المادة أو المواد الخاضعة للرقابة جديدة.
أشهد بشرفي بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة.
( لقب، اسم و صفة الموقع) ب...................بتاريخ...............
(التوقيع و الختم) الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و المدينة تبليغ عن منح حصة استيراد المواد الخاضعة للرقابة رقم ... بتاريخ ........ صالح إلى غاية 31 ديسمبر.... 20 المؤسسة ..............................................................ممثلة ب ................................، الكائنة ب.................................................، بلدية .............................................، ولاية ........................................، صاحبة السجل الت جاري رقم ................................................ الصادر بتاريخ ..............................................
ورقم التسجيل الجبائي ...........................................، الممارسة لنشاط ............................................................. ....................................................................................................................................................................
التعيين التسمية الحصة رقم التعريفة تعيين المموّن وصف الاستعمال نقطة الدخول التجاري الكيميائية/ المطلوبة الجمركية وبلد التصدير أو الاستعمالات و/أو مكان الجمركة
(1) الصيغة الكيميائية (كلغ) المرتقبة المتوقع
(1) بالنسبة للأمزجة، يشار للمادة أو المواد الخاضعة للرقابة بنسب مائوية كتلية.
(التوقيع و الختم) الملحق السادس قائمة المنتجات التي يمكن أن تحتوي على مواد خاضعة للرقابة المنتجات التي يمكن أن تحتوي رقم التعريفة تعيين التعريفة على مواد خاضعة للرقابة الجمركية I - أجهزة تكييف هواء السيارات 90 20 8701 والشاحنات 90 90 8701 عندما تحتوي على الكلوروفليوروكربون )CFC( أو 20 10 8702 أمزجته المشار إليها في الملحق الأول والثالث كمائع مبرد و/أو 20 90 8702 عازل في المنتج. 90 90 8702 00 10 8703 00 90 8703 90 10 8704 00 90 8704 00 10 8705 90 90 8705 II - أجهزة التبريد وتكييف الهواء/ مضخات حرارية
- - غيرها
- - غيرها
- - بأقل من 18 مقعدا، مع احتساب السائق
- - بأقل من 18 مقعدا، مع احتساب السائق
- - غيرها
- مركبات مصممة خصيصا للسير على الثلج و سيارات خاصة لنقل الأفراد على أرضيات القولف و مركبات مماثلة
- غيرها
- - غيرها
- غيرها
- شاحنات رافعة
- - غيرها ذات استعمال منزلي وتجاري :
عندما تحتوي هذه الأجهزة على الكلوروفليوروكربون )CFC( أو أمزجته المشار إليها في الملحقين الأول والثالث كمائع مبرد و/أوعازل في المنتج.
المنتجات التي يمكن أن تحتوي رقم التعريفة تعيين التعريفة على مواد خاضعة للرقابة الجمركية 19 10 8418 19 21 8418 II - أ - الثلاجات 19 29 8418 00 61 8418 00 69 8418
- - غيرها
- - - غيرها
- - - غيرها
- - مضخات حرارية عدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15
- - غيرها الملحق السادس (تابع) المنتجات التي يمكن أن تحتوي رقم التعريفة تعيين التعريفة على مواد خاضعة للرقابة الجمركية 19 10 8418 - - غيرها 19 21 8418 - - - غيرها 19 29 8418 - - - غيرها II - ب - المجمدات 90 30 8418 - - غيرها 19 40 8418 - - - غيرها 90 40 8418 - - غيرها 90 50 8418 - - غيرها 00 61 8418 - - مضخات حرارية عدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 00 69 8418 - - غيرها 90 10 8415 - - غيرها II - ج - أجهزة الحد من الرطوبة 00 20 8415 - من النوع المستخدم لراحة ركاب السيارات 00 60 8479 - أجهزة تبريد الهواء، تعمل بالتبخير 00 89 8479 - - غيرها 00 60 8419 - آلات وأجهزة لتمييع الهواء أوالغازات الأخرى II - د - مميعات الغاز ومبردات الماء 00 89 8419 - - غيرها 19 10 8418 - - غيرها 90 30 8418 - - غيرها II - ه - آلات صنع المثلجات 19 40 8418 - - - غيرها 90 40 8418 - - غيرها 90 50 8418 - - غيرها 90 10 8415 - - غيرها 00 20 8415 - من النوع المستخدم لراحة ركاب السيارات II - و- أجهزة تكييف الهواء 90 82 8415 - - - غيرها والمضخات الحرارية 00 61 8418 - - مضخات حرارية عدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 00 69 8418 - - غيرها الملحق السادس (تابع) III - المنتجات الرّذّاذة، غير تلك المصنوعة لأغراض طبية :
عندما تحتوي هذه المنتجات على كعامل دافع :
المنتجات التي يمكن أن تحتوي على مواد خاضعة للرقابة III - أ - المنتجات الغذائية III - ب - الدهانات والطلاء الكلوروفليوروكربون )CFC( أو أمزجته المشار إليها في الملحقين الأول والثالث رقم التعريفة تعيين التعريفة الجمركية 00 90 0404 - غيرها 00 90 1517 - غيرها 99 90 2106 - - - غيرها 10 10 3208 - - دهانات 20 10 3208 - - طلاء 10 20 3208 - - دهانات 20 20 3208 - - طلاء 30 20 3208 - - محاليل محددة في الملاحظة 4 من هذا الفصل 10 90 3208 - - دهانات 20 90 3208 - - طلاء 30 90 3208 - - محاليل محددة في الملاحظة 4 من هذا الفصل 10 10 3209 - - دهانات 21 10 3209 - - - من النوع المستعمل في الصناعات الغذائية (الإيبوكسي فينولية) 29 10 3209 - - - غيرها 10 90 3209 - - دهانات 20 90 3209 - - طلاء 20 00 3210 - دهانات أخرى 30 00 3210 - طلاء 20 90 3212 - - أصبغة ومواد ملونة أخرى معروضة في أشكال أو أغلفة معدّة للبيع بالتجزئة 15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م المنتجات التي يمكن أن تحتوي على مواد خاضعة للرقابة III - ج - مستحضرات العطور ومواد التجميل والنظافة III - د - مستحضرات الأجسام السائلة المفرطة في التمدد III - ه - مستحضرات دهنية الملحق السادس (تابع) رقم التعريفة تعيين التعريفة الجمركية 10 00 3303 - عطور غير كحولية 20 00 3303 - عطور كحولية 30 00 3303 - مياه عطرية غير كحولية 40 00 3303 - مياه عطرية كحولية 00 30 3304 - مستحضرات للعناية بأظافر اليدين والرجلين 00 99 3304 - - غيرها 00 10 3305 - غسولات الشعر 00 90 3305 - غيرها 00 10 3306 - معجونات الأسنان 00 90 3306 - غيرها 00 10 3307 - مستحضرات تستعمل قبل وأثناء وبعد حلق اللّحية، 00 30 3307 - أملاح معطرة و مستحضرات الاستحمام الأخرى 00 49 3307 - - غيرها 00 90 3307 - غيرها 00 20 3402 - مستحضرات معبأة للبيع بالتجزئة 10 11 3403 - - - لدى خروجها من المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية 20 11 3403 - - - لدى الاستيراد 10 19 3403 - - - لدى خروجها من المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية 20 19 3403 - - - لدى الاستيراد 00 91 3403 - - مستحضرات معالجة المواد النسيجية أو الجلود أو الفِراء أو المواد الأخرى 00 99 3403 - - غيرها 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق السادس (تابع) المنتجات التي يمكن أن تحتوي رقم التعريفة تعيين التعريفة على مواد خاضعة للرقابة الجمركية 00 10 3405 00 20 3405 III - و - منتجات الصيانة 00 30 3405 00 40 3405 00 90 3405 10 50 3808 90 50 3808 11 91 3808 19 91 3808 91 91 3808 99 91 3808 11 92 3808 III - ز - مبيدات الحشرات 19 92 3808 ومبيدات القوارض ومبيدات الفطر ومبيدات الأعشاب إلخ ... 91 92 3808 99 92 3808 11 93 3808 19 93 3808 91 93 3808 99 93 3808
- دهان وكريمات طلاء الأحذية أو الجلود والمستحضرات المماثلة
- ملمعات شمعية ومستحضرات مماثلة لصيانة الأثاث الخشبي أو الأرضيات الخشبية أو التلبيس الخشبي
- ملمعات ومستحضرات مماثلة لتلميع العربات عدا مُلمّعات المعادن
- عجائن، ومساحيق ومحضرات التنظيف الأخرى
- غيرها
- - معروضة في أشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة يساوي محتواها الصافي 1 كغ على الأكثر
- - غيرها
- - - - تحتوي على بروموميثان (برومورالميثيل) أو بروموكلوروميثان
- - - - غيرها
- - - - تحتوي على البروموميثان (برومورالميثيل) أو البروموكلوروميثان
- - - - غيرها
- - - - تحتوي على البروموميثان (برومورالميثيل) أو البروموكلوروميثان
- - - - غيرها
- - - - تحتوي على البروموميثان (برومورالميثيل) أو البروموكلوروميثان
- - - - غيرها
- - - - تحتوي على البروموميثان (برومورالميثيل) أو البروموكلوروميثان
- - - - غيرها
- - - - تحتوي على البروموميثان (برومورالميثيل) أو البروموكلوروميثان
- - - - غيرها 15 جمادى الأولى عام 1434 ه 27 مارس سنة 2013 م المنتجات التي يمكن أن تحتوي على مواد خاضعة للرقابة III - ز - مبيدات الحشرات ومبيدات القوارض ومبيدات الفطر ومبيدات الأعشاب إلخ ...
(تابع) III - ح - منتجات التجهيز والصقل إلخ ...
III - ط - مركبات وشواحن أجهزة إطفاء الحرائق III - ي - محللات العضوية المركبة إلخ ...
III - ك - سوائل محضرة لإذابة الصقيع III - ل - سيليكونات في شكلها الأولي الملحق السادس (تابع) رقم التعريفة تعيين التعريفة الجمركية 11 94 3808 - - - - تحتوي على البروموميثان (برومورالميثيل) أو البروموكلوروميثان 19 94 3808 - - - - غيرها 91 94 3808 - - - - تحتوي على البروموميثان (برومورالميثيل) أو البروموكلوروميثان 99 94 3808 - - - - غيرها 11 99 3808 - - - - تحتوي على البروموميثان (برومورالميثيل) أو البروموكلوروميثان 19 99 3808 - - - - غيرها 91 99 3808 - - - - تحتوي على البروموميثان (برومورالميثيل) أو البروموكلوروميثان 99 99 3808 - - - - غيرها 00 10 3809 - ذات أساس أميلاسي 00 91 3809 - - أنواع مستعملة في صناعة النسيج أو في الصناعات المماثلة 00 92 3809 - - أنواع مستعملة في صناعة الورق أو في الصناعات المماثلة 00 93 3809 - - أنواع مستعملة في صناعة الجلود أو في الصناعات المماثلة 10 00 3813 - تحتوي على البروموكلورو ثنائي فليوروميثان أو البروموثلاثي فليوروميثان أو ثنائي برومورباعي فليورو ايثان 20 00 3813 - تحتوي على الهيدروبروموفليوروكربورالميثان أو الايثان أو البروبان )HBFC( 40 00 3813 - تحتوي على البروموكلوروميثان 10 00 3814 - تحتوي على الكلوروفليوروكربورالميثان أو الايثان أو البروبان )CFC( وحتى على الهيدروكلوروفليوروكربور )HCFC( 30 00 3814 - تحتوي على رباعي كلورور الكربون أو البروموكلوروميثان أو 1، 1، 1 - ثلاثي كلورو ايثان (ميثيل كلوروفورم) 00 00 3820 مستحضرات مضادة للتجمد وسوائل محضرة لإذابة الصقيع 00 00 3910 سيليكونات في أشكال أولية الملحق السادس (تابع) المنتجات التي يمكن أن تحتوي رقم التعريفة على مواد خاضعة للرقابة الجمركية IV - معدات إطفاء الحرائق المنقولة 00 10 8424 - عندما تحتوي هذه الأجهزة على الهالونات أو أمزجتها المشار إليها في الملحقين الأول والثالث كعامل إطفاء 00 21 3917 - 00 39 3917 - V - ألواح عازلة، ألواح وحاميات 10 10 3920 - الأنابيب عندما تحتوي هذه الأجهزة على 90 10 3920 - الكلوروفليوروكربون )CFC( أوأمزجته المشار إليها في الملحقين 00 11 3921 - الأول و الثالث كعامل عزل 00 90 3921 - 00 90 3925 - 90 90 3926 - VI - المركبات السابقة للبلمرة 00 10 3901 - عندما تحتوي هذه الأجهزة على الكلوروفليوروكربون )CFC( أو أمزجته المشار إليها في الملحقين الأول و الثالث كعامل منفّخ مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات طلب استثناء لحظر استيراد المواد الخاضعة للرقابة وكذا كيفيات منح مقررات الاستثناء من أجل الاستخدامات الأساسية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.